^
^
الاستدلال في غير محله.. فما ذكر من تكفير قد بني على خمسة أسباب لم ينكر أي منها شيخ الإسلام -رحمه الله- في فتواه التي نقلتها ولم أجد فيها ما يتعارض مع ما استدل به الشيخ وجدي غنيم كذالك، -ولست افتي من نفسي!- لكن أضيف على ذالك أن كنت تبحث عن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلديك فتواه الشهيرة عن التتار والتي استدل بها أنصار بيت المقدس :
(كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة -رضي الله عنهم- مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما. فاتفق الصحابة -رضي الله عنهم- على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة .
وكذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله: "تَحقِرونَ صلاتَكُم معَ صلاتِهِم، وصيامَكُم معَ صيامِهِم" (رواه البخاري)، فعُلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة . فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب .
فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء).
وقال أيضاً عن حكم من التحق بجيش التتار من العرب وغيرهم: (كل من قفز إليهم يعني إلى التتار من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام، وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين؟)