اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الامام علي
ا
مرحبا باختي الفاضله
فتارك الصلاة كافر ومشرك في نفس الوقت
لان من شروط دخول الاسلام
"اقامة الصلاة"
وعندما يأمرنا الله بفريضه الصلاة
فنعصيه ونتبع سبيل الشيطان
اليس هذا شركا...!!
سئل العلامه "ابن باز"
هذا السؤال
ما معنى هذه الآية التي وردت في سورة الروم( منيبين إليْه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الْمشْركين من الذين فرقوا دينهمْ وكانوا شيعاً...))[الروم:31-32] وهل يقال لتارك الصلاة أنه مشرك؟
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر فهذا يدل على أن تارك الصلاة يسمى كافراً ويسمى مشركاً، وهو الحق، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن شقيق بن عقيل رضي الله عنه ورحمه التابعي الجليل قال: لم أر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعدون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، فهذا يدل على أن الصلاة عند الصحابة يعتبر تركها كفراً، يعني كفراً أكبر، ويسمى الكافر مشركاً، فالذي ترك الصلاة قد فرق دينه، وقد خرج عن جماعة المسلمين، واستحق أن يقتل إن لم يتب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)، فالذي يترك الصلاة يعتبر تاركاً لدينه مفارقاً للجماعة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هل يقال لمن ترك الصلاة أنه مشرك؟ نعم، يقال له مشرك ويقال له كافر، في أصح قولي العلماء، لكن الجمهور قالوا كفر دون كفر، وشرك دون شرك، والصواب الذي عليه جمع من أهل العلم أنه كفر أكبر، وشرك أكبر، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، وذكره الذهبي عن جماعة في الكبائر وذكره آخرون رحمهم الله، ودل عليه الحديث السابق الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). فسماه كفراً وشركاً، والكفر المعرف والشرك المعرف بأل التعريف هو كفر أكبر وشرك أكبر.
الفتوى تحتاج توضيح اكثر اخونا في الله ..
لان الفرق بين الكافر والمشرك كما بينه النووي رحمه الله ( إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك)
ـ من جهة اخرى..
نقلت هذه الفتوى يرجح انها الصح ان شاء الله..
فإنه ما من شك في أن الكفر أنواع، وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم وبينوها، فمنها ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا النوع عده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "مدارج السالكين" خمسة أقسام:
الأول: كفر التكذيب. ودليله قوله تعالى:
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ [الزمر:32].
ومنها كفر الاستكبار والإدبار مع التصديق، ودليله قوله تعالى:
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [البقرة: 34] .
ومنها كفر الإعراض، ودليله قوله تعالى:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ [الاحقاف: 3].
ومنها كفر الشك، ودليله قوله تعالى:
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً [الكهف:35- 37].
ومنها كفر النفاق، ودليله قوله تعالى:
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ [المنافقون:3].
وأما الكفر الأصغر، فهو ما أطلق عليه الشرع لفظ الكفر مع ثبوت الإسلام لصاحبه بأدلة أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وأما ترك الصلاة هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: إنه كفر أصغر، ومنهم من قال: إنه كفر أكبر، وقد سبق لنا فتوى في ذلك، وهي برقم: 1145، فنحيل السائل إليها.
أما أثر ابن عباس الذي رواه الحاكم في "المستدرك"، و البيهقي في "السنن" من طريق هشام بن حجر عن طاوس عنه في تفسير قوله تعالى:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44].
قال: "كفر دون كفر" فلا يصح سنده، إذ فيه هشام بن حجير : ضعفه يحيى القطان وابن معين ، وقال أحمد بن حنبل: ليس بذاك، وإنما أخرج له البخاري ومسلم كلاهما في موضع واحد متابعة.
ومع ضعفه، خالفه عبد الله بن طاوس وهو ثقة، فرواه عن أبيه طاوس ،قال: سئل ابن عباس عن قوله:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]. قال: "هي به كفر" أخرجه الطبري في تفسيره، وهذا اللفظ يحتمل الكفر الأكبر والأصغر، بخلاف رواية هشام فإنها نص في الكفر الأصغر.
على أننا نقول: إن من صور الحكم بغير ما أنزل الله ما هو كفر أصغر اتفاقا، ومنها ما هو كفر أكبر حسب حال الحاكم ونوع حكمه.
والله أعلم.
مركز الفتاوى