السؤال الثاني «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارَقُ لِلْجَمَاعَةِ» أخرجه البخاري في كتاب الديات- باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس} (6878)، ومسلم في كتاب القسامة- باب ما يباح به دم المسلم (1676)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما المقصود بالثيب الزاني؟ والتارك لدينه المفارق للجماعة؟