04-01-2014, 04:26 AM
|
|
[frame="5 80"] تنازلت جدتهم عن نصيبها في الميراث ، لكنها توفيت قبل قسمة التركة ، فهل يصح ذلك التنازل ؟ ****** السؤال: ***** توفي الأب ، وتنازلت أمه شفهياً عن نصيبها وهو السدس ، ويوجد شهود على ذلك ، لكن الإرث لم يوزع بين الورثة ، الآن الجدة توفيت .فما الحكم الشرعي في نصيبها من إرث ابنها ، الذي تنازلت عنه ؟ هل ينفذ التنازل أم ينتقل إلى ورثتها مع الدليل ؟ الجواب : الحمد لله ***** إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان صاحب الحق أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مجبر : فتنازله صحيح ونافذ . جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/ 442) : ” وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم ، وكانوا راشدين ، عن نصيبهم من التركة ، فهو لمن تنازلوا له ” انتهى . ****** ويعد ذلك التنازل من الوارث عن نصيبه في الميراث : هبةً ، والهبة – عند الجمهور – لا تلزم ولا يصح الرجوع فيها ، إلا في حال قبضها الموهوب له . جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (26/97) : ” يكون الشروع في الهبة بلفظ : وهبت , وأعطيت , ونحلت , ولا تتم إلا بالقبض عند جمهور الفقهاء ، ولا تلزم بالشروع ” انتهى . لكن إذا كانت الهبة بيد الموهوب له ، فتلزم بمجرد الإيجاب والقبول . ****** قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : ” ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) ؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها : ” أن أبا بكر رضي الله عنه : نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى . ( إلا ما كان في يد متهب ) وديعة أو غصبا ونحوهما ؛ لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء ” . انتهى من ” شرح الروض على زاد المستقنع ” (ص/ 298) فبناءً على ما سبق : يعد تنازل الجدة نافذاً ، إذا كانت التركة تحت أيديكم تتصرفون فيها تصرف المالك ، ففي هذه الحال تصح الهبة ، ولا يشترط القبض في هذه الحال ؛ لأنها موهوبة لمن هي في يده وأما لو كانت التركة والميراث ليست في أيديكم وحيازتكم ، ولا تلمكون التصرف فيها ، ففي هذه الحال لا تعد تلك الهبة نافذه ؛ لأنه لم يحصل قبض ، ومادام أن جدتكم قد ماتت ، فإن تنازلها ذاك يبطل بموتها ، ويكون ذلك النصيب من حق الورثة . قال ابن قدامه رحمه الله : ” وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة ” انتهى من ” المغني ” (5/381) ****** وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبُ له ، فهل تلزم الهبة ؟ لا تلزم ؛ لأن الموهوب له لم يقبضها ، والمال يرجع إلى الورثة لأنها هبة لم تلزم ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11/ 72) وينظر جواب السؤال رقم : (182290) ، ورقم : (137971) ، ورقم : (89882) . والله أعلم . ****** *فتاوى موقع إسلام سؤال وجواب* [/frame]
__________________ |