قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أن الاعتكاف مسنون.
.
والأفضل اعتكاف العشر جميعًا كما كان النبي
يفعل، لكن لو اعتكف يومًا أو أقل أو أكثر جاز. قال في الإنصاف: أقله إذا كان تطوعًا أو نذرًا مطلقًا ما يسمى به معتكفًا لابثًا. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم.