قوال السلف والخلف في القصاص بالحرق
وفي شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العبّاد (ج14) : “وقد أورد أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية وأمره عليها وأنه قال : “إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار” فلما ولى ناداه وقال له : “إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار ؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار” ، فدلّ هذا على أن التحريق بالنار لا يجوز ، اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاص ، بأن يكون حرَقَ غيره فيحرق هو . وقد سبق أن مرّ في المثلة أنه لا يمثل الإنسان ، ولكنه إذا قتل بالتمثيل فإنه يُجازَى بمثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره به . إذاً : التحريق بالنار لا يجوز ، وإنما يجوز في حق من قتل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاءً وفاقاً” (انتهى) .. قال ابن القيّم في حاشيته على سنن ابي داود : “ولهذا كان أصح الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرماً لحق الله كالقتل باللواطة وتجريع الخمر ونحوه : فيُحرق كما حرَق ، ويُلقى من شاهق كما فعل ، ويُخنق كما خَنق لأن هذا أقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والتشفي والزجر المطلوب من القصاص ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد” … إلى أن قال : “وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم وإن كانت المثلة منهياً عنها ، فقال تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان ، والمثل هو العدل” (انتهى) .. : إذا قلنا بالمماثلة في القصاص لو قتل بالتحريق ، فكيف يجمع بين ذلك وبين النهي عن التعذيب بالنار ؟ الجواب : لا تعارض بين عام وخاص ، فالنهي عن التعذيب بالنار عامٌ ، والمماثلة في التحريق قصاصاً خاصة ؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (النحل : 126) ، فهذه مسائل مستثناة ، والفقه أن تنظر إلى الأصول العامة وما استثني منها ، فتجعل الأصل العام كما هو ، وتبقي المستثنى على استثنائه ، وبهذا تكون عملت بشرع الله عز وجل وطبقته ، فالله تعالى قال : {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (النحل : 126) ، فالنهي عن التحريق نهيٌ عن عقوبة مبتدأة وعقوبة منشأة ، فلا ننشئ العقوبة بالتحريق ، ولا يعذب بالنار إلا رب النار ، ولكن هذا أخذٌ بالجناية والجريرة ، وأمرنا الله عز وجل أن نعاقب بمثل ما عوقبنا به ، ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينهى عن التمثيل ، وقال لأميره على السرية : “اغزوا باسم الله في سبيل الله ، لا تقتلوا شيخاً ولا صغيراً ولا امرأةً ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا” ، فقوله: “ولا تمثلوا” ، نهي عن التمثيل بالقتلى ، ولما خرج العرنيون إلى إبل الصدقة ، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذوا المسامير من النار فسملوا بها عين الراعي ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل بهم مثلما فعلوا بالراعي ، فسمل أعينهم ، وفي رواية : “سمل وسمّر” ، والله تعالى يقول: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (النحل : 126) ، فهذه أمور وأحوال مستثناة لوجود الموجب بصفائهم. كتاب البيان لأبي الحسين العمراني الشافعي : ” إذا قتَل بالسيف.. لم يقتص منه إلا بالسيف؛ لقوله تعالى : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (البقرة : 194) ، ولأنه أوحى الآلات . وإن حرقه ، أو غرقه ، أو رماه بحجر ، أو من شاهق ، فمات ، أو ضربه بخشبة ، أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات .. فللولي أن يقتص منه بهذه الأشياء ، وبه قال مالك” .(انتهى) .. كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة لجمال الدين الصردفي الريمي : “مسألة : عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا أحرقه أو غرّقه أو رماه بحجر أو مِن شاهق فمات ، أو ضربه بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات فللولي أن يقتص منه بهذه الأشياء . وعند أبي حنيفة والثوري لا يجب القصاص فى هذه الأشياء إلا في التحريق بالنار ، ولا يجوز أن يقتص فيها إلا بالسيف . وعند أحمد فى رواية لا يقتص إلا بالسيف” . (انتهى) .. وفي شرح الشفا للملا الهروي القاري في نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم : “وفي نسخة في المبسوطة (من شتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه) من الإحراق أو التحريق (بالنار) أي ابتداء (وإن شاء) أي الإمام (قتله ثم حرق جثته) بضم الجيم وتشديد المثلثة أي جيفته (وإن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافتوا في سبه) أي تساقطوا وتكرر منهم وتبالغوا ، ولعل التحريق حياً : من باب السياسة” (انتهى) .. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مادة “إحراق” : “ القصاص بالإحراق : ذهب الشافعية ؛ وهو المشهور عند المالكية ، ورواية عند الحنابلة ، إلى قتل القاتل بما قتل به ولو نارا . ويكون القصاص بالنار مستثنى من النهي عن التعذيب بها . واستدلوا بقوله تعالى : {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} ، وقوله تعالى : {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ، وبما أخرجه البيهقي والبزار عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء ، وفيه : “من حرق حرقناه” . (انتهى) .. قال ابن تيمية في ” الفتاوى ” (ج28) : ” فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما : “ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا إن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا”. (انتهى) .. ذهب الشافعية ؛ وهو المشهور عند المالكية ، ورواية عند الحنابلة ، إلى قتل القاتل بما قتل به ولو نارا . ويكون القصاص بالنار مستثنى من النهي عن التعذيب بها . واستدلوا بقوله تعالى : {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} ، وقوله تعالى : {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ، وبما أخرجه البيهقي والبزار عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء ، وفيه : “من حرق حرقناه” . (انتهى) .. قال ابن القاسم عن مالك : إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله بمثله ، فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى يموت وإن زاد على فعل القاتل الأول” (انتهى) .. جاء في شرح البخاري لابن بطال (ج5) في شرح حديث “النار لا يعذّب بها إلا الله” : “قال المهلب: ليس نهيه – صلى الله عليه وسلم – عن التحريق بالنار على معنى التحريم ، وإنما هو على سبيل التواضع لله ، وأن لا يتشبه بغضبه فى تعذيب الخلق ؛ إذ القتل يأتى على ما يأتى عليه الإحراق .. والدليل على أنه ليس بحرام : سمل الرسول عين العرنيين بالنار فى مصلّى المدينة بحضرة الصحابة . وتحريق على بن أبى طالب الخوارج بالنار [كذا ، ولعله السبئية ، فإن علياً لم يحرّق الخوارج كما هو معلوم] ، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار ، وقول أكثرهم بتحريق المراكب ، وهذا كله يدل أن معنى الحديث على الحض والندب لا على الإيجاب والفرض ، والله أعلم .. وممن كره رمى أهل الشرك بالنار : عمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول مالك بن أنس ، وأجازه على بن أبى طالب ، وحرّق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة ، فقال عمر لأبى بكر الصديق : انزع هذا الذى يعذب بعذاب الله . فقال أبو بكر : لا أشيم سيفاً سلّه الله على المشركين . وأجاز الثورى رمى الحصون بالنار . وقال الأوزاعى : لا بأس أن يدخّن عليهم فى المطمورة إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة ، ويحرقوا ويقتلوا بكل قتلة ، ولو لقيناهم فى البحر رميناهم بالنفط والقطران . وأجاز ابن القاسم حرق الحصن والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط”. (انتهى) .. قال ابن بطال في شرحه تعليقاً على حديث العرنيين (ج5) : “استدل منه البخارى أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء ، أنه أولى بالجواز تحريق المشرك إذا أحرق المسلم . وروى سحنون عن ابن القاسم أنه لا بأس برمى المركب من مراكب العدو بالنار إذا بدءونا بالرمى ، وإن كان فيهم أسرى مسلمين ونساء وصبيان لهم” (انتهى) .. في عدة القاري للعيني على هذا الحديث : “الكرماني : بأنه – صلى الله عليه وسلم – فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين ونحوه ، ويؤول : لا تعذبوا بعذاب الله ، بما إذا لم يكن في مقابلة فعل الجاني ، فالحديثان لموضع النهي والجزاء . وقال صاحب “التوضيح” : وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث بالدليل ، ولو لم يصح سمل العرنيين للرعاء ، وذلك أنه – صلى الله عليه وسلم – لما سمل أعينهم ، والسمل التحريق بالنار ، واستدل منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ، ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء ، أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم . قلت : الأوجه ما قاله الكرماني : بأنه – صلى الله عليه وسلم – فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين ، وقد ثبت ذلك فيما رواه مسلم من وجه آخر عن أنس ، قال : إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم ، أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء” (انتهى) .. فهذا فعل النبي صلى الله عليه ويلم في حرق أعين أناس حرقوا عين راعٍ له ، وفيه دليل على حرق الجماعة بالواحد .. قال محمد بن عبد الوهاب في الرسائل الشخصية : “وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خالف الدين ، ممن له عبادة واجتهاد ، مثل : تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار ، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس – رضي الله عنهما – خالفهم في التحريق ، فقال: يُقتلون بالسيف ” (الرسائل : ج1) ، فانظر قوله “وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم” ثم قارنه بقول من يقول بأن الحرق ليس من الدين ! قال القرطبي في المُفهم (ج15) : “من قَتَل بشيء قُتل به . وقد اختُلف فيه ، فذهب الجمهور : إلى أنَّه من يُقتل بمثل ما قَتَل من حجر ، أو عصا ، أو تغريق ، أو خنق ، أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية ، وإسقاء الخمر ؛ فيقتل بالسيف. وحجَّتهم هذا الحديث ، وقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ، وقوله تعالى : {والجروح قصاص} . والقصاص أصله : المساواة في الفعل . ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار ، وفي قتله بالعصا . فجمهورهم : على أنَّه يقتل بذلك” (انتهى) قال ابن القيّم في إعلام الموقين (ج4) : وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك ؛ لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر – رضي الله عنه – أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وكان أشدهم قولا، فقال : إن هذا الذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوه بالنار ، فأجمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أن يحرقوه بالنار ، فكتب أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – إلى خالد بن الوليد – رضي الله عنهما – بأن يحرقوا ، فحرقهم ، ثم حرقهم ابن الزبير ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك” . (انتهى) قال ابن القيّم في الطرق الحكمية : ” أن أبا بكر – رضي الله عنه – حرق اللوطية، وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك قال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك … ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته. ثم حرقهم هشام بن عبد الملك” (انتهى) وقال في بدائع الفوائد : ” فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقوا بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقوا ، ثم حرقهم ابن الزبير ثم حرقهم هشام بن عبد الملك” (انتهى) . وقال في روضة المحبين : “وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشاورة الصحابة وأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك ، وحرقهم علي وابن الزبير كما ذكره الآجري وغيره” (انتهى) قال ابن القيّم في حاشيته على سنن ابي داود : “ولهذا كان أصح الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرماً لحق الله كالقتل باللواطة وتجريع الخمر ونحوه : فيُحرق كما حرَق ، ويُلقى من شاهق كما فعل ، ويُخنق كما خَنق لأن هذا أقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والتشفي والزجر المطلوب من القصاص ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد” … إلى أن قال : “وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم وإن كانت المثلة منهياً عنها ، فقال تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان ، والمثل هو العدل” (انتهى) .. 📌قال الإمام الشَّافعيُّ، رحمه الله: «وإن طَرَحَهُ في نارٍ حتَّى يموت، طُرِح في النَّار حتَّى يموت.
ماسة برتقالية صغيرةقال الإمام الماوردي، رحمه الله معلِّقا: ورواية ابن عباس "أن لا يعذب بالنار إلا رب النار" فوارد في غير القصاص، لأن القصاص مماثلة ليس بعذاب، وإنما هو استِيفاء حق.» ["الحاوي" للماوردي: ١٢/١٣٩]. المصدر: كتاب الحاوي الكبير - كتاب القتل - باب القصاص بغير السيف- الجزء رقم3 - http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php… 📌 قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: «وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك، فإنه يُفعل به كما فَعل، ما لم يكن الفعل مُحرما في نفسه، كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسُنة والعدل.»
[مجموع الفتاوى: ٢٨/٣٨١]. المصدر: - مجموع فتاوى ابن تيمية - الفقه - الجهاد - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - فصل أداء الأمانات فيه نوعان أحدهما الولايات - فصل من الحقوق الأبضاع- الجزء رقم28 - http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php… رمز علامة تعجب عريض
اذا تمكن الرافضه من الحكم ياسلمان من الحآرق ومن المحروق !!! إنهالت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على خبر حرق الطيار الأردني في عناوينها الرئيسية لتضخيم الخبر لهدف سياسي حربي ممنهج !
لكي ننظر للموضوع بعين واحدة وتغض الطرف عن الأخرى ... هل أصبحنا ببغآوآت نردد مآ نسمعه بدون التفكر والتعقل ؟ اولا" تعاليمنا الإسلامية لآ تقر بحرق الإنسان أو الحيوان .
أربع سنوات والعصآبآت والميليشيآت الرافضية ومن خلفهم إيران وحكومة العراق الرافضية والنظام (العلوي) السوري ينكلون ويحرقون أهل السنه وهم أحياء بالمئات في الشوارع من نساء وأطفال وشيوخ ويسحلون في الطرقات ولم نرى هذه الهآلة الإعلامية !!
سلاح الجو للتحالف القائم يقصف المجاهدين ومناطق أهل السنه في العراق والشام بالقنابل الفوسفورية الحارقة ويدمر الأحياء السكنية بمن فيهآ ، والضحية هم المدنيين بالمئات وأيضاً لم نرى هذه الهآلة الإعلامية لتستنكر سقوط الضحآيآ المدنيين أو حتى إستخدام أسلحة محرمة دولياً !
إن كان هناك إنصاف ممن يغردون الآن في وسائل التواصل الإجتماعي ويستنكرون عملية حرق الطيار الأردني فاليستنكروا بالحدث من جميع جوانبه حتى من جانب الطيار الأردني وكم حرق من الناس على الأرض وهو يقصفهم من الجو وكان يضن بأنه (آمن) ونسى أن هناك منتقم جبار فوق السماء التي يطير بين سحابها ولعل الله أراد له الخير بهذا الحرق كفارة له عن مآ أقدم عليه !
إن كنت لآ تستطيع أن تنقل الحقيقة بانصاف خوفاً أو جهلاً فالأولى بك الصمت وهو خيراً من أن يسيرك أعدائك. هذا غيض من فيض لبعض اللقطات لحرق أهل السنه وهم أحياء على أيدي الرّوافض ... "المجتمع الدولي يتجاهل جرائم المليشيات الشيعية الإرهابية في سوريا ويركز على التنظيمات السنية" على YouTube - https://www.youtube.com/watch… "حرق ابناء اهل السنة في اليوسفية على يد المليشيات الشيعية" على YouTube - https://www.youtube.com/watch… "حرق رجل سني وهو على قيد الحياة." على YouTube - https://www.youtube.com/watch… "تعذيب وحرق شاب سني في بغداد - جرائم الشيعة" على YouTube - https://www.youtube.com/watch… "حرق مواطن عراقي في الكسرة 11 9 2013" على YouTube - https://www.youtube.com/watch… "قتل وسحل وإحراق شاب سني في العراق" على YouTube - https://www.youtube.com/watch… "شاهد عيان : حرق أحد الشبان السجناء في العراق "سني" بتهمة الإرهاب" على YouTube - https://www.youtube.com/watch… "حرق ارهابي في الشعلة" على YouTube - https://www.youtube.com/watch… الكتب - كتاب الحاوي الكبير - كتاب القتل - باب القصاص بغير السيف- الجزء رقم3 هذا رد للشيخ وجدي غنيم
اتمني ان يقرأه كل منصف يتحري الحق....
__________________ إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " ! |