اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل السلفى
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على التوضيح ولنزيد الأمر توضيحا إن شاء الله الحكم بالقوانين الوضعية كفر فهل يشترط الاستحلال؟الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحكم بغير ما أنزل الله كفر؛ لقوله -تعالى-: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44) ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟ من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله. فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال. وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟ لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال. وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله. وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك "تحكيم القوانين" وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه. وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده. فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله -سبحانه وتعالى- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً" ا.ه. وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً. وأما ما ذكره العلامة الألباني من تصور وجود من يبدل بلا استحلال: أن يعتذر بعدم قدرته على الإصلاح لعلل يذكرها ويعد خيراً، فكلام له وجه من الاعتبار، ولكن كان الأجود أن يبين الأمر على النحو الذي بينه شيخ الإسلام من أصل المسألة أن هذه الصورة كفر أكبر وهى استحلال مع مراعاة قواعد التطبيق على المعين، وأن هذه المسألة شأنها شأن غيرها يتصور فيها الجهل والتأويل والإكراه المعتبر شرعاً، ولذلك لما أفتى العلامة الألباني في هذه المسألة وزجر الشباب عن الخوض في هذه المسألة لاعتبارين: الأول: تصور وجود مبدل غير مستحل وهو يمثل له بالمثال السابق. الثاني: أن الكلام على المعين يجر إلى تجرأ الشباب عل الخروج على الحكام، وينتج عن هذا أنواع من المفاسد والشرور. وقد وافق العلامة العثيمين العلامة الألباني تماماً في الجزئية الثانية، بينما تعقبه في الأولى أنه لا يتصور مبدل غير مستحل، ولما عرض الكلام مرة ثانية على العلامة الألباني قال لا يبدو لي كبير فرق بين ما قلت وبين ما ذكره الشيخ العثيمين. وهذا يوضح أن الشيخين قد اتفقا بصورة أو بأخرى على اعتبار المبدل مستحلاً، وعلى النهي عن الخوض في الكلام بشأن المعنيين من الحكام مع ما يشاهده الجمع من مفاسد ذلك. وأما الذي لم يبدل، وهذا بأن يعلن للمتحاكمين أنه يقضى بشرع الله ويلتزم ذلك نظرياً، ولكن يتلاعب بوقائع القضايا التي تعرض عليه فإن هذا يعد شركاً أصغر، وإن تكرر منه ذلك فإن تكرار الشرك الأصغر لا يقلبه أكبر. وثمة نوع ثالث من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يعد شركاً أصلاً لا أصغر ولا أكبر وهذا فيمن استفرغ وسعه في طلب الحق فلم يصبه، ولتوضيح ذلك نضرب ذلك المثل: 1- رجل يدعى أن الزنا حرية شخصية فهذا كفر أكبر، وإن لم يقض به بين الناس، فإن زاد على ذلك القضاء به بين الناس فضلا عن إلزامهم به فهو أشد، ولكن ينبغي أن ينتبه أن هذا من حيث النوع وأن المعين قد يقوم به مانع يمنع من تكفيره. 2- رجل آخر عنده أن الزنا حرام، وأنه عليه العقوبة المقررة شرعاً، وأنه يثبت بالاعتراف أو شهادة الشهود، فيؤتى برجل متهم بالزنا وقد شهد عليه أربعة شهود عدول، وحكم الله في هذه الواقعة أن يعاقب الرجل بالعقوبة المقررة شرعاً، ويأتي هذا القاضي لهوى أو لقرابة أو لرشوة فيدعى عدم عدالة الشهود ومن ثم لا يقيم عليه الحد، وهذا كفر أصغر وإن تكرر منه ذلك. 3- رجل كسابقه تماماً، إلا أنه بالفعل توهم عدم عدالة الشهود فرد شهادتهم، ولم يقم الحد على هذا الزاني الذي حكم الله فيه أن يقام عليه الحد، وهذا معذور مرفوع عنه خطأه. راجع فضل الغنى الحميد. www.salafvoice.com موقع صوت السلف |
جزاك الله خيراً
ما ذكره فضيلة الشيخ ياسر _ حفظه الله _ من أن الشيخ ابن عثيمين خالف الألباني في صورة المبدل غير المستحل
فهذا قد كان قول الشيخ ابن عثيمين قديماً ولكنه _ رحمه الله _ رجع إلى قول الشيخين ابن باز والألباني في عدم التفريق بين الحاكم بغير ما أنزل الله بتقنين أو غير تقنين _ ولا فرق بين التقنين في مسألة أو أكثر _
لأن الشيخ لم يجد أن السلف فرقوا بين الصورتين
فقد سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة،
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.
وصرح الشيخ في موطن آخر من حكم بغير ما أنزل الله مداهنةً لغير المسلمين فهو كالمداهن في بقية المعاصي
ويوافق على مذهب الأئمة الثلاثة فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد
فقد سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
ومل نقله فضيلة الشيخ إنما يتناول المستحل صراحةً وواضحٌ من قوله (( فلم يلتزموا بل استحلوا )) والإلتزام هو الإيجاب على النفس فشيخ الإسلام يقول في تارك الصلاة (( ولم يختلفوا في تارك الإلتزام وإنما اختلفوا فيمن تركها مع التزامه بها ))
قال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية...
فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى :﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة"
فلم يجعل مجرد حكمهم بسوالف البادية استحلالاً
والتبديل عند شيخ الإسلام معناه الكذب على الشرع
بمعنى أنك تأتي بشرع من عندك ثم تقول هذا من عند الله
قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (3/268) (( والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه
والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك ))
وقال شيخ الإسلام ( 35/388) (( الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذى يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم فى قضية معينة لشخص وأما إذا حكم حكما عاما فى دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين ))
فانظر كيف توقف في المشرع العام ولم يجزم بكفره ولو كان كافراً بإجماع لما تردد في الحكم عليه
ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين
ولا يلزم من هذه الفتاوى بداهةً التقليل من شأن الحكم بغير ما أنزل الله فهو جد خطير ومن البلايا العظيمة التي ابتلينا بها في هذا العصر
ووصف الفعل بأنه كفر فهو عظيم وخطير _ ولو كان كان أصغراً _
وينبغي على كل مسلم تحكيم الشريعة في نفسه وفي أهله
والشيخ ياسر من المعروفين بالتحقيق في مسائل العقيدة وقد انتفعنا كثيراً بكتبه فجزاه الله خيراً