رد: منة الرحمن في نصيحة الإخوان أثابك الله كلام الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ كان عاماً ولم يسم عيناً بل كلامه كان تنظيريا من بدايته وتأمل قوله (( وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ وقال في فتوى أخرى له وهو يتكلم على المشرع العام (( قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه فيكون هنا مداهناً لهم فحينئذٍ نقول أنه كالمداهن في بقية المعاصي )) انظر كتاب (( فتنة التكفير )) لعلي أبو لوز وأما كون الإسلام قد حكم بالكفر على المبدل _ فهو المبدل المستحل _ كما شرحته سابقاً وكلام في المهاج واضح فيمن لا يعتقد الوجوب _ وأنت لم توضح كلام الشيخ بل اكتفيت بالإعتراض وإلا فما جوابك على توقفه فيه والغريب حقاً تعليقك فإن الحكم على الشخص بالنار لا يقتضي تكفيره ولا يقتضي عدم وجود من أشنع منه من المسلمين وأما كلام ابن كثير فواضح فيمن يقدم الحكم بغير ما أنزل الله على تحكيم الشريعة فانظر إلى قوله (( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ) تنبه لما تحته خط فهو واضح بالتقديم وهو مطلق التقديم وهو يعني التقديم العملي والإعتقادي ولو كان مجرد الحكم بغير ما أنزل الله تقديماً لغيره _ من جهة الإعتقاد _ لكان كل من حكم بغير ما أنزل ولو مسألة كافراً وياسق التتار يحتوي على الكفر البواح ففيه جواز التعبد باليهودية والنصرانية_ كما ذكر شيخ الإسلام _ وهذا كفر أكبر ولو كان ابن كثير يقصد التشريع العام لكان أول من يخالف هذا الإجماع شيخ الإسلام الذي توقف فيه وأما الشيخ ابن باز فقد ذكرنا كلامه سابقاً وهو موافق للشيخ الألباني وفتاويه في هذا الباب كثيرة وفي شريط الدمعة البازية الكفاية لمعرفة مذهب الشيخ فائدة قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد:﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه". وهذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ له كلام يخالف كلامه تحكيم القوانين قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [ يعني القوانين الوضعية ] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة". وأما الشيخ محمدالأمين الشنقيطي ف قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة". |