سنن ومندوبات الوضوء
وأما سنن الوضوء في المذهب المالكي، فهي:
(1) غسل اليدين ثلاثاً عند ابتداء الوضوء.
(2) المضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما للمفطر، وأن تكون المضمضة بثلاث غرفات، ثم الاستنشاق كذلك.
(3) الاستنثار، وهو نثر الماء من الأنف.
(4) مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، وتجديد الماء لهما.
(5) رد مسح الرأس من المؤخر إلى المقدم.
(6) الترتيب بين أفعال الوضوء.
وقد ذكروا للوضوء سنناً أخرى، ولكنهم اصطلحوا على تسميتها بفضائل الوضوء؛ لأنهم يفرقون بين السنن وبين الفضائل،
فالسنة عندهم ما واظب عليه النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يكن واجباً، وهي أعلى مراتب المندوب،
وأما الفضيلة عندهم فهي ما أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- إلا أنه لم يداوم عليه بل رغب فيه بذكر أجره وثوابه، وفعله مرة أو مرتين..
وكلا السنة والفضيلة عندهم يثاب على فعلهما ولا يعاقب على تركهما، ولذا فإن التفريق بينهما على هذا الاصطلاح، لا أثر له من حيث الثمرة، وأما الفرق بين فرائض الوضوء وبين سننه، فالفرائض يجب الإتيان بها ويبطل الوضوء بتركها، وهذا بخلاف السنن وقد عدوا من فضائل الوضوء:
(1) التيامن عند غسل أعضاء الوضوء.
(2) البدء بمقدم الرأس عند مسحه.
(3) التثليث في غسل الأعضاء.
(4) التسمية عند الوضوء.
(5) السواك قبل الوضوء.