عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-29-2008, 12:24 PM
 
هل في نظام التعدد والوراثة ظلم للمرأة كما يقول دعاة التحرر ؟!!

مقتبس من بحث شخصي بعنوان : ( حوار مع مثقف ) ..
يتعرض لدور الدش في ...
---------------------------

زواج الأربع .. وللذكر مثل حظ الأنثيين ..

وهي من النقاشات والحوارات التي تعرض بهدف حمل المسلم على بغض هذه الأحكام ورفضها . وتجري الاستفتاءات والجلسات حول : لابد من وضع قوانين تعدل عن هذه ! أين المساواة !



إنها إثارة لحساسية المرأة . وغيرتها .. إنها تهييج واضح على أحكام الله لإيقاع المسلمين في ..!

] ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء [


أختصر فأقول وبالله التوفيق :


إن الإسلام قد أعطى المرأة حقوقها وكرمها أيما تكريم وأعزها أيما عزة بما لا يوجد في أي نظام كافر آخر سابق أو لاحق..

فكان دائماً وسطاً بين الإفراط والتفريط , فحفظ لها عفتها وشرفها وطهارتها بالحجاب , وعظم حقها كأم وزوجة وأخت وبنت وورثها بعد أن لم تكن تورث , وحرم وأدها في التراب

قال تعالى ] يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم[

وقال ] ومن يعمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة[ ففرق بين الذكر والأنثى بالتقوى ,


وقال r{إنما النساء شقائق الرجال } (1)
----------------
(1) رواه البزار عن أنس وهو في صحيح الجامع 2333 وكذا رواه أحمد وأبو داود عن عائشة
----------------------------------------------------
فلم يفرق الشرع بينهما إلا في مواضع تجب فيها التفرقة عقلاً وحساً وفطرةً , ولأن حكم الله لا كحكم البشر فلا نجد فيه أدنى شبهة خطأ بخلاف أحكام البشر الوضعية التي لا تكاد تسلم من النقض والتعديل..

] ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً [


***************************************************
***********************************
*********
ففي الوراثة :
كان الناس في الجاهلية لا يورثون النساء لأنهم يعتقدون أنهم أعضاء فاسدة في المجتمع (2) .
--------------------
(2) وكذا الحال في العصور الوسطى وما قبلها في دول الغرب وقد مر ذكر بعض أحكامهم الجائرة في حق المرأة آنفاً عند الحديث على الحجاب فلتراجع ثم .
هذا ولا زالت بعض المجتمعات الإسلامية تمنع المرأة ظلماً من ميراثها..
----------------------------------------

وفي أنظمة الكفر المتقدمة تساويها بالرجل فتعطى مثل ما يعطى .


وفي دين العدالة ,دين الوسطية بين الإفراط والتفريط تُعطى المرأة حقها من الميراث لكن لا كحق الرجل ,


لأن الرجل هم المنفق هو المحتاج


] الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم[



ولتتضح عدالة هذا الحكم نضرب هذا المثال:


توفي رجل عن ولد وبنت هما ورثته الوحيدان . فأُعطيَ الولد نصف التركة , والبنت النصف الآخر.. ماذا يحصل الآن ؟


أما البنت فيتقدم لخطبتها شخص ويدفع لها مهراً وتؤخذ إلى بيت زوجها ويصرف على مأكلها ومشربها ومنامها وكسوتها وعلاجها ..

فمالها الذي ورثته من أبيها معها تشتري به ما شاءت وتتمتع بما أرادت .

وإن كان زوجها ظالماً أو فقيراً محتاجاً , فسَيُصْرَفُ مال الأب المتوفى على زوج ابنته وعياله وحاجياته .

وقد يحتال الزوج على زوجته فيأخذ مالها لنفسه, وتكون النهاية أن نصف مال الأب قد ذهب لغير ورثته ولغير أبناءه !


وأما الولد , فيفكر في الزواج ثم لابد من شراء بيت ودفع مهر ونفقات الزواج،

ثم يأتي الأولاد فيصرف على زوجته وأولاده ويعمل ليحقق لهم رغد العيش ومصاريف الدراسة ومتطلبات الحياة من مطعم وملبس وعلاج ومبيت ومركب ..

هذا وقد يكون يعول أيضاً أمه أو أخته أو قريباً عائلاً ..


فمن أين للولد هذا ؟


الفتاة : إما تتمتع بالمال لنفسها , وإما يصرف لزوجها وأولاده , ولو أخذت الربع لكانت نفس النتيجة.



والولد : لا يتمتع غالباً بالمال , بل يصرف في حياته المعاشية وتسديد الالتزامات والديون ..


فهاهي حكمة الشرع التي يجهلها دعاة التحرير .. تحرير المرأة الحرة حقيقةً الأمة المستعبدة في نظرهم .


هذا وإن الحقيقة أن الله عز وجل لم يفرق بين الرجل والمرأة في الميراث مطلقاً وفي كل الأحوال..


وإنما هي حالة الأبناء والإخوة..!!


ولكنهم أعني شياطين التحرير تمسكوا بهذا ليجعلوا منه قضية ظلم الإسلام للمرأة عموماً لكونها امرأة ، فقبح الله الكفر وأهله.


وإليك بعض الأمثلة التي يفوق نصيب المرأة فيه نصيب الرجل أو يساويه :


- لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب . فالأخت لها أولوية الأخذ. ويسقط الأخ من دون شيء .


- ولو هلك عن أم وأب وابن فالأم والأب لهما الثلث . وهذه مساواة بينهما.


- ولو هلك عن جمع من الإخوة لأم ذكور وإناث فإنهم متساوون مشتركون في الثلث.
- وإن كانا أي الإخوة لأم اثنين ذكر وأنثى فلكل واحد منهما السدس.


- ولو هلك عن أب وأم وزوج فالأم لها هنا في هذه المسألة ضعف ما للأب في قول ابن عباس وغيره وظاهر كلام الله يؤيد هذا القول وفي المسألة خلاف فقهي والله تعالى أعلم .


فهذه بعض المسائل التي حضرتني حال الكتابة وأترك التعليق فيها للقارئ ..

****************************************************
*****************************************
*****************



وفي التعدد :

كذلك حكمة الله فوق عقل البشر ,

إذ كانت المرأة في المجتمع الجاهلي متاع إذا توفي زوجها يرثها أخوه أو أبوه أو قريبه ..

وعند بعضهم تكون عدتها سنة كاملة .

وحلال عندهم أن يتزوج العشرة امرأة واحدة فإذا حملت اختارت أحدهم لينسب إليه الطفل ...

وفي المجتمعات المتقدمة المرأة أكثر ابتذالاً عندهم رخيصة لا أهمية لها إلا لإشباع النفس (3)..
----------------------------
(3) انظر اعترافات نجمات إغراء هوليود, ونجمات عروض الأزياء , تعلم مقدار الحقيقة التي ذكرت .
----------------------------


وأما الإسلام فقد كرمها بالزواج

وأعطى لها حرية اختيار الزوج فلا يجوز إجبارها على الزواج .

وحفظ لها حقوقاً مع زوجها فعدها من واجباته تجاهها ..

بل وجعل خير عمل الزوج إحسانه لزوجه قالr{خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي}

وكان r يكون في مهنة أهله من أمور البيت من خصف نعل وحلب شاة فصلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فداؤه نفسي ودمي..



وأما الزواج بأربع :

فإن هذا الحكم وراءه حِكم مخفية لا يراها دعاة الكفر والإلحاد , زراع الفتن أو رأوها ولكن عموا أعين الناس عنها .


وهاك بعض هذه الحكم :


1- من الحكم أنه لو اقتصر الرجل على واحدة , لحصل كما يحصل الآن في دول أوروبا من تفشي الزنى والفجور , فلا يستطيع الرجل أن يطلق لأنها أم العيال أو لأنها .. ,

فالطريقة الأسمى هي البحث عن بنت الحلال للبقاء معها بالحرام !!!


2- إذا لم يُجَوَّز له الزواج بالثانية فإنه إذا بغض زوجته لقلة اعتنائها بنفسها أو لمشاكل بينهما أو لغيرها من الأسباب فسيلجأ على طلاق الأولى والتزوج بأخرى .. والنتيجة :


· كثرة المطلقات في المجتمع , وهو أمر غير مرغوب فيه في المجتمع الإسلامي .

· تشتت الأولاد نفسياً بين الوالدين .

· تكون أعضاء فاسدين في المجتمع وهم أولاد الزوجين وذلك في حالة رميهم في الشوارع والملاجئ , خاصة إذا تزوجت المرأة بآخر..


وأما بتعدد الزوجات يتلافى تلك المفاسد ولكل من المرأتين زوج قائم عليها .


3- لو لم يُسمح بتعدد الزوجات لكثرت النساء العوانس في المجتمع خصوصاً أن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال كما هو مشاهد وتصديق قول المصطفى r {من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنى وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد}[ رواه البخاري برقم 81]


ومن أثارها :
- إصابة المرأة بالكبت والضيق النفسي . وذلك لأن المرأة تحتاج لزوج لتشعر بكيانها وتكون لنفسها مجتمعاً صغيراً ونفسيتها تكون منحطة جداً إذا بلغت من السن ولم تجد لها زوجاً .


- ازدياد نسبة الزنى . وذلك لأن هذه الظاهرة قد تجر النساء للبحث عن الفاحشة خاصة مع وجود الدشات وجنود إبليس .


- وقد تولد في المرأة الجرأة الشديدة ,وتشجعها على تكوين بعض العلاقات البريئة الطاهرة !!!


- ومن الحكم أيضاً :

1- أن الرجل قد يكون ذا شهوة ورغبة قوية ولا يتمكن من معاشرة زوجته لكونها حائض أو نفساء أو مريضة أو غير مستعدة نفسياً أو لا تشتهيه في تلك اللحظة أو .. فيقع ضرراً نفسياً عليه لا يد للمرأة فيه , ولو كانت له أخرى لعفته بنفسها .


2ولو نظر أحدنا في نفسية الرجل والمرأة وتكوينه الفسيولوجي والبيولوجي والسيكولوجي لوجد فرقاً ظاهراً هو حكمة من حكم إباحة التعدد .

فالرجل بطبعه يشتهي المرأة كشخص , كذات , ويحب الجمال والتعدد . فلو أوتي عدداً منهن بالحلال كان في ذلك منعاً له من الحرام نظراً وغمزاً ولمزاً وسعياً ..


وأما المرأة فتشتهي الرجل كجنس , ويكفيها واحداً من جنس الرجال يشعرها بكيانها وكرامتها وعزتها , وإن لم تحظى إلا بربعه أو ثمنه (4) ما دام قائماً على أمورها معنياً معتزاً بها .
----------------------
(4) كناية عن كونه ذا أربع نساء أو أكثر . [مما يعلم من الدين بالضرورة عدم جواز الزيادة على أربع زوجات خلافاً للروافض إلا ما ملكت اليمين ] .
----------------------

ثم لابد أن يعلم أن تعدد الزوجات لا يكون لمن أراد ذلك هكذا دونما أي احترازات . بل يشترط لجوازه شروط منها :

- المساواة بين الزوجات في الأكل والشرب والنوم ] فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة [

- توفر القدرة على المساواة من مال وقوة وغيره .


- يحرم تفضيل إحداهن على الأخرى في المعاملة تحريماً أكيداً .

فإن سقط شرط واحد فلا يحل له الزواج بالثانية فما فوقها .


والله الموفق والهادي للصواب
***********************************
رد مع اقتباس