عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-14-2006, 08:47 AM
 
مشاركة: زواااااج المسيااااااااار!@!

زواج المسيار هل كان في حاجة إلى فتوى تجيزه؟
لعلي لا أضيف جديداً عندما أقول إن الزواج مؤسسة اجتماعية إنسانية قامت عبر التاريخ من أجل أهداف واضحة لا يختلف عليها اثنان. فالزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة بين الرجل والمرأة لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

ومع تسليمنا بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للإنسان في المجتمعات الحديثة مما أدى إلى قيام حاجات وأنماط جديدة لهذه المؤسسة يظل المقصد الأول من وراء الزواج هو إشباع الحاجات الجسدية والنفسية للمرأة والرجل من أجل تحقق الغاية النوعية مثل تكوين الأسرة وبقاء النوع. ومتى ما انتفت هذه الغاية من عقد الزواج يفقد هذا العقد أهم هدف له حتى وإن تحققت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. ولعل هذا هو السبب الذي أثار جدلا واسعا ومعارضة من قبل الكثير من النساء على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أجاز ما يعرف بزواج "المسيار" وكذلك زواج "الفرند" في ختام دورته الـ (18) التي أنهت أعمالها الأربعاء 12/4/2006 والتي أقرت زواج المسيار وهو الزواج الذي لا يتضمن توفير مسكن للزوجية، في حين اعتبرت أن الزواج المؤقت بالإنجاب، والزواج بنية الطلاق ممنوعان شرعا.

في الحقيقة إن رواج ظاهرة زواج المسيار في المجتمع السعودي بشكل خاص أمر يحتاج إلى دراسة اجتماعية، فهذا النوع من الزواج أصبح يلقى قبولا كبيرا ليس من قبل الرجال فقط بل ومن النساء أيضاً وليس أدل على ذلك من المواقع التي تروجه والكم الهائل من العرض والطلب اللذين يحظى بهما.

إن تغير مفهوم الزواج وظهور أنماط جديدة له دليل على تغيرات اجتماعية جذرية في المجتمع لا نملك إلا أن نعترف بها بغض النظر عن اتفاقنا عليها من حيث المبدأ. وقد عرّف المجمع الفقهي صوراً لزواج المسيار بأنه "إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة أو بعض منها، وترضى أن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء في الليل أو النهار"، أو هو "إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا سواء كان ذلك في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة". وأوضح أن هذين العقدين وأمثالهما صحيحان إذا توفرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع.

مع تسليمنا بأن هاتين الصورتين لزواج المسيار أو "المرور" أو "الزواج الميسر" كما يحلو للبعض تسميته، تمثلان عقودا صحيحة للزواج إلا أن هذه الصور من الزواج لا تخلو من موانع لم يتطرق إليها المجمع الفقهي فيما أعرف، فكما هو متعارف عليه فإن زواج المسيار لا يقتصر على هذه الشروط فقط بل هو زواج مشروط بعقد يتفق الزوجان على شروطه وقد يتنازل أحد الطرفين عن حقوقه لتلبية شرط من شروط الطرف الآخر. فقد تتنازل فيه المرأة عن المسكن والنفقة والمبيت. مقابل ذلك قد تشترط المرأة مهراً مبالغاً فيه ومكتسبات مادية مثل فيلا وسيارة وخادمة أو خادمتين وسائق وغيرها من الأمور المادية. وهذه أمور على الرغم من كونها لا تتفق مع مبدأ التيسير الذي يوحي به المسيار فإنها تحيل الزواج إلى عقد أو صفقة مادية تكون باتفاق الطرفين. والأمر الأكثر خطورة في زواج المسيار هو اشتراط السرية وعدم الإشهار من قبل الرجل في أغلب الأحيان، بمعنى ألا تعلم زوجته الأولى أو زوجاته الأخريات أو أهلهن بهذا الزواج. وهنا مكمن الخطورة إذ إن الإشهار شرط من شروط الزواج الشرعي في الإسلام وبذلك يكون زواج المسيار غشاً وتدليساً على الزوجة الأولى، أو الزوجات الأخريات، لا يقبله الإسلام لأن هذا الزواج وبهذا الشرط المتعارف عليه والمنتشر في الأوساط الاجتماعية السعودية مبني على خداع وغش يمارسه الزوج في حق زوجته الأولى. الإسلام واضح في هذا الشأن فهناك زواج واحد بشروط معروفة" الولي - الإشهار - الشهود". هذا هو الزواج الذي يقره الإسلام وما عدا ذلك فهو زواج ناقص.