عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 05-05-2008, 12:02 AM
 
رد: سؤال هام وعاجل الى اخى فارس السنة

وهذه الإضافة للإستزادة ومزيد من الفائدة بارك الله بكم :
قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
[المائدة : 6]

تفسير الآية: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم) أي أردتم القيام (إلى الصلاة) وأنتم محدثون (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) أي معها كما بينته السنة (وامسحوا برؤوسكم) الباء للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء وهو اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض الشعر وعليه الشافعي (وأرجلكم) بالنصب عطفا على أيديكم وبالجر على الجوار (إلى الكعبين) أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات (وإن كنتم جنبا فاطَّهَرُوا) فاغتسلوا (وإن كنتم مرضى) مرضاً يضره الماء (أو على سفر) أي مسافرين (أو جاء أحد منكم من الغائط) أي أحدث (أو لامستم النساء) سبق مثله في آية النساء (فلم تجدوا ماء) بعد طلبه (فتيمموا) اقصدوا (صعيدا طيبا) ترابا طاهرا (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) مع المرفقين (منه) بضربتين والباء للإلصاق ، وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم (ولكن يريد ليطهركم) من الأحداث والذنوب (وليتم نعمته عليكم) بالإسلام ببيان شرائع الدين (لعلكم تشكرون) نعمه..

فقد ثبتت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وغيرهما،نكتفي بذكر حديث واحد منها اختصاراً، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".

السؤال
عند الوضوء نقوم بغسل أرجلنا ولا نقوم بالمسح مع أنه ذكر بالقرآن الكريم نص صريح بالنسبة للرأس والقدم؟
وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد قال تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] قرئ بخفض أرجلكم ونصبها وقد نزل بهما القرآن جميعا. وتحتمل قراءة النصب كلا من الغسل والمسح بالنسبة للأرجل. ووجه احتمالها هو أن الأرجل معطوفة على الوجه واليدين، وحكم الكل الغسل، ووجه احتمال المسح هو أن وأرجلكم مفعول معه أي امسحوا برؤوسكم مع أرجلكم بينما لا تحتمل قراءة الجر إلا المسح في الراجح عند أهل اللغة وذهب بعضهم إلى ما يفيد احتمالها للغسل بناء على أن الأرجل معطوفة في الأصل على الوجه واليدين ولكنها جرت لفظاً لمجاوتها للمجرور وهو الرؤوس وهذا الجر لا أثر له في الحكم ولكن الجر بالجوار في عطف النسق ضعيف ولذا قال بعض النحاة:
والجر بالجوار في النسق قد *قيل به وبعضهم له انتقد
وعلى كل ، فلا يخلو الأمر من معانٍ ثلاثة:
1 أن يجمع بين المسح والغسل، وهذا غير جائز باتفاق الأئمة.
2 أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير، يفعل المتوضئ أيهما شاء، وهو غير جائز أيضا، لعدم ورود ما يدل على التخيير.
3 أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير، فنحتاج عندئذ لدليل يدل على ذلك. والدليل على أن المراد الغسل دون المسح هواتفاق أهل العلم أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأنه غير ملوم على ترك المسح، ولما وقف اللفظ موقف احتمال أن يكون لكل من المسح والغسل مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما، صار ذلك في حكم المجمل، وقد ورد بيان هذا المجمل عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بالغسل قولا وفعلا، فمن جهة الفعل قد ثبت من طرق متواترة: أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه. وأما من جهة القول فقد روى جابر وأبو هريرة وعائشة وابن عمرو وغيرهم قال: "تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار" وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالنار يوجب استيعاب الرجل بالطهارة، ويبطل قول من يجيز الاقتصار على البعض . ولو كان المسح جائزا لما كان لتحديد الرجل بالكعبين فائدة كما قال: (وأيديكم إلى المرافق) وأما الآثار التي وردت بالمسح عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، فلا تنافي الآثار الصحيحة المتواترة الأخرى، وهي مع ذلك محمولة على وضوء من لم يحدث، أو أن الغسل في حال ظهورها والمسح في حال لبس الخفين.
والله أعلم.

__________________
يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله)
في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء
فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان
ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه
ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض
(( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ))
الزمر : 36
ألا أن سلعة الله غالية ..
ألا ان سلعة الله الجنة !!
رد مع اقتباس