عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 05-10-2016, 06:26 PM
 
[frame="5 80"]
242196: اشترى أرزا سَلَمًا ولما ارتفع السعر تنازل عن بعض حقه

ملخص الجواب


السؤال:

رجل استدان من آخر 10 آلاف ، ووعد أن السداد سيكون يوم الحصاد 20 كيسا كبيرا (شوال) من الأرز تقديرا منه أن الكيس في المتوسط ثمنه 500 ، وبالفعل تم السداد وأوفى بوعده ، لكن تبين لصاحب المال وهو مسلم غير عربي بسيط لا يعرف تفاصيل الدين كثيراً أن السعر في ذلك الموسم مرتفع وأصبح ثمن 20 كيسا ما يزيد عن 16 ألف ، فقام من باب الدعوة للإسلام وتحرزا من مال حرام ، وأنه لا يريد أن يشعر الرجل الثاني وهو نصراني بالضيق ، فدفع له الفرق ، وكانت بالنسبة له مفاجأة لم يتوقعها ،ولم يكد يصدق ذلك ، رغم أنه في العرف عند الزراع في تلك الدولة وهي في شرق آسيا أن المزارعين يسددون ديونهم من المحصول بأكياس يُتفق على سعرها بالمتوسط حينها ، ويتم السداد مهما تغير ثمنه لاحقا ، هل في هذه المعاملة توجيه من فضيلتكم ؟

الجواب :

الحمد لله
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يتعاملون بمثل هذه المعاملة ، فيدفع صاحب المال إلى صاحب النخل مبلغا مقدما ، ويتفقان على سداده تمرا ، فأقرهم على هذه المعاملة .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) " رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202) .
فليس على هذا الرجل من حرج في أن يأخذ ما اتفقا عليه من الأرز ، ولو ارتفع السعر عن الحد المتوقع ، وهذه المعاملة تسمى عند العلماء " السَّلَم " و " السلف " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع ، أي : آتي للشخص وأقول : أنا محتاج عشرين ألف ريال ، أعطني عشرين ألف ريال ، أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا ، أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ، ويصفه فهذا يسمى السلم ، ويسمى السلف ، وهو جائز فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ، يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) " .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (8/221) .
ومن المعلوم في السَّلَم أن السلعة قد تزيد قيمتها يوم السداد ، وقد تنقص ، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها .
وهذه المعاملة ليست قرضا ، وإنما هي صورة من صور البيوع كما تقدم .
وملخص الجواب :
لصاحب المال أن يأخذ العشرين شوالا من الأرز ، ولا يجب عليه أن يرد فرق السعر ، وإن فعله من باب الإحسان ، وتأليف قلب غير المسلم إلى الإسلام ، فهو مأجور على هذا العمل الطيب .

والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب
[/frame]
__________________
رد مع اقتباس