حكم الأذان والإقامة
1- في حق الجماعة:
فرض كفاية [ فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإِثم عن الباقين] - للصلوات الخمس المفروضة فقط - في السفر والحضر؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما، قال النبي : «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». (متفق عليه).
2- في حق المنفرد:
سنة، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَم فِي رَأسِ شَظِيَّةِ [ شظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل] الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله جل وعلا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؛ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة». (رواه النسائي).
صفة الأذان والإقامة
1- صيغة الأذان: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» (رواه مسلم).
2- صيغة الإقامة: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله».