عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام - > أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016

أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 أرشيف مغلق للأستفادة من مواضيعه

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 09-27-2007, 05:57 PM
 
رد: موسوعة في فتاوى الصوم

السؤال الأول من الفتوى رقم (6468)
س1: قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا الجزء الأول وذكر فيه أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان، وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح.
ما حكم من يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الصبح ويشرب هل يصح صومه أم لا، والبعض من الناس يجلس على الكيرم والورق وشرب الدخان إلى وقت الأذان، وقام يشرب بدليل أنه يجوز، وقد أخبرني بعض الشباب أنه يسمعني وأنا أأذن للصبح ويقوم إلى الماء يشرب فما حكم من يفعل ذلك عمداً؟


ج1: الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}(24) فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4181)
س1: استيقظت من النوم وكنت في حالة من غيبوبة من النعاس فذهبت مسرعاً إلى المطبخ وتناولت فوراً بعض الأكل الجاهز وعندما بدأت في الأكل نظرت إلى الساعة فوجدتها الخامسة إلا ثلثاً صباحاً الوقت الذي أذان الفجر عندنا في تبوك الساعة الرابعة والربع وفي نفس اللحظة أوقفت الأكل ولزمت الصوم، علماً بأنني قد أكلت ثلاث أو أربع ملاعق من الأكل؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم أنه مجزئ؟


ج1: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقضي اليوم الذي أفطرته؛ لأن الأكل وقع منك بعد طلوع الفجر.

س2: في يوم آخر من هذا الشهر الكريم استيقظت من النوم في الليل، وشربت ماء كان بجانب فراشي وعدت إلى النوم، بعد الانتهاء من الشرب ثم استيقظت من النوم وإذ المصلون عائدون من صلاة الفجر والصبح واضح جداً، ففي هذه الحالة صرت أسأل نفسي متى شربت؟ هل هو قبل طلوع الفجر أو في أثنائه أو بعده لكوني كنت نائماً وأنعس، أما الشرب متأكد منه؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم لا؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فالأصل بقاء الليل وصيامك صحيح إلا إذا تبين لك فيما بعد أن الشرب وقع منك بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (13466)
س1: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير إننا لم نستيقظ بدري للسحور إلا قبل الأذان بعدة دقائق، فلما جهزنا السحور وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وأكلت وشربت والمؤذن يؤذن حتى قارب الآذان على النهاية، وأنا آكل حيث سؤالي هو: هل علي إثم حينما أكلت أثناء الأذان، أم علي قضاء ذلك اليوم؟ وسمعت من بعض المحدثين أنه يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ويقولون لا عليك حاجة والله أعلم، أرجو إفادتي والله يحفظكم
.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9248)
س3: يقول الرسول r في الحديث الصحيح: «إذا غابت الشمس من هاهنا يعني المغرب، وطلع الليل من هاهنا، يعني المشرق، فقد أفطر الصائم» أو كما قال r، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟


ج3: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}(25) وقال r: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(26) ، متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (297)
س: ومضمونه: تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء؟


ج: إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

الفطر قبل غروب الشمس

الفتوى رقم (3473)
س: شخص سافر في رمضان من الظهران إلى بريطانيا فنزل بمدينة (برمث) وهي مدينة تبعد عن لندن 200كم، وليس فيها أحد من المسلمين، ولقد واصل الرجل المعني صومه بعد وصوله إلى تلك المدينة، وسأل عن فارق الوقت فقيل له ساعتان، وأضاف إليها نصف ساعة احتياطاً، وبما أنه وصل في أيام تكثر فيها الغيوم، ولم يستطع أن يعرف وقت الغروب لكثرة الغيوم في السماء، وسأل بعض أهالي المنطقة التي سيعيش فيها عن وقت غروب الشمس فأعطوه إجابة، تبين فيما بعد أنها خاطئة، وذلك بعد مرور خمسة أيام، حيث انجلت السماء من الغيوم وتأكد أنه يفطر قبل أن يأتي الوقت بساعة ونصف الساعة. أفيدونا جزاكم الله خيراً، هل هذا الرجل عليه القضاء أم لا؟ فإنه قد اجتهد في معرفة وقت الإفطار واستعان في ذلك بالساعة وسأل عن فارق التوقيت، وسأل أناساً وأجابوه بنعم، وهم كاذبون عليه، والسماء مغطاة بالغيوم منذ وصوله ولم تنجل عنها الغيوم إلا بعد خمسة أيام، هل يقضي أم لا؟


ج: حيث تبين للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس فإنه يلزمه القضاء؛ لأن فطره وقع في غير محله، ولأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو هنا الغروب، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}(27) ولما ثبت عنه ?أنه قال: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»، فعلى هذا الشخص قضاء الأيام الخمسة التي تبين له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس ولا إثم عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر في نهار رمضان، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9541)
س2: إن شخصاً من الناس كان صائماً في شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه؛ هل يواصل صوماً أم فسد صومه وعليه القضاء، أم عليه كفارة؟


ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء، كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: (أفطرنا على عهد النبي r يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء.؟(28) أخرجه البخاري وليس عليه كفارة، وهشام المذكور هو هشام بن عروة بن الزبير وهو من ثقات التابعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13268)
س: كنت في منطقة الجوف، وصمت رمضان وسألت بعض المواطنين بالبلد عن مواعيد الفطر التي يتم الإفطار فيها قالوا نفطر بعد مكة بخمس دقائق. وبعد ما صمت 11 يوماً وجدت الشمس ظاهرة ما غابت.


ج: إذا كان إفطارك من الصيام قبل موعد الإفطار الشرعي وهو غروب الشمس فإنك تقضي عدد الأيام التي أفطرت فيها في ذلك الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4310)
س2: إذا أردت أن أصوم ولم أتمكن من القيام قبل أذان الفجر الثاني فهل يجوز لي أن آكل بعد الأذان مع العلم بأن الصيام صيام تطوع؟


ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني أذان الفجر مادمت تريد الصوم، ولو كان صومك تطوعاً، فإذا أكلت بعد هذا الأذان فسد صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6959)
س3: صمت يوماً ما في رمضان، وكانت ساعتي متأخرة وساعة زميلي متقدمة، ولم يشعر بذلك أحدنا، وكنا في الغرفة، وطلع الفجر ونحن معتمدون على الساعة المتأخرة، وأكلنا إلى أن حان وقت طلوع الفجر على حسب الساعة المتأخرة، ثم خرجنا لننظر في الخيط الأبيض إن كانت تبينت فإذا الصبح قد أسفرت فما حكم صومنا هذا؟ هل نقضيه؟


ج3: إذا كان أكلكما وقع بعد طلوع الفجر الصادق فعليكما القضاء، ولا إثم عليكما إذا كنتما تجهلان أمر طلوعه وقت الأكل، وإن كان وقع قبل طلوع الفجر الصادق فلا قضاء عليكما ولا إثم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (10633)
س1: استيقظت من نومي ليلة 17-18/9/1407ه مع الفجر ، ولم استطع تمييز الخيط الأبيض من الأسود نظراً لأن الهلال لم يغب والشرق والغرب متساوي بدون تمييز، والساعة حوالي أربعة ونصف وأنا من سكان مدينة بيشة، وكنت عطشان، فتناولت كوب ماء، ولكن اتضح لي أن أكثر المؤذنين قد أذنوا وأن الناس قد كفوا عن الأكل والشرب، فهل علي قضاء أو كفارة؟


ج1: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت فعليك قضاء صوم يوم؛ لأن الظاهر أنك شربت بعد طلوع الفجر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13433)
س: في أول يوم من رمضان لهذا العام لم أقم من نومي إلا بأذان الفجر عندما أذن المؤذن (الله أكبر) أول الأذان، فقمت مسرعاً إلى البزبوز وشربت ماء حتى سمعت: (أشهد أن محمداً رسول الله) في نفس الأذان، وحيث كنت ماخذ احتياطي للسحور ولكن لم يكتب لي سوى ما ذكرت، والسؤال هو:
1 - هل صيامي صحيح أم لا؟
2 - إذا كان صيامي غير صحيح فهل علي كفارة غير القضاء؟


مع العلم بأن الأذان حسب تقويم أم القرى الموضح بالتقاويم. آمل أن تجيبو على سؤالي هذا عاجلاً حيث أنني عازم وبحول الله أن أصوم الست من شوال لذلك آخذ احتياطي إذا كان هناك قضاء، وجزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت ، ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك. وأما القضاء للصوم الواجب فيكون قبل صيام الست من شوال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المسافر في الطائرة متى يفطر؟

الفتوى رقم (2254)
س: شخصان من سكان الدمام أقلعت بهما الطائرة من مطار الظهران ضمن ركابها قبل غروب الشمس بعشر دقائق في شهر رمضان متجهة إلى جازان، وارتفعت الطائرة بنحو تسعة وعشرين ألف قدم عن سطح الأرض، وبعد مضي خمس وثلاثين دقيقة والطائرة تحلق في سماء الرياض وبهذا التوقيت أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس وربما يمضي أكثر من ربع ساعة وهم لا يزالون يشاهدونها، فهل يحل لركاب الطائرة الإفطار وأمثالهم؟ أفتونا أثابكم الله.

ج: الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه- فمن غربت عليه الشمس في مطار الظهران مثلاً أفطر أو صلى المغرب وأقلعت به الطائرة متجهة إلى الغرب ورأى الشمس بعد باقية فلا يلزمه الإمساك، ولا إعادة صلاة المغرب؛ لأنه وقت الإفطار أو الصلاة له حكم الأرض التي هو عليها، وإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، كما ورد في السؤال من حال الشخصين اللذين مرا صائمين بسماء الرياض وقت الإفطار وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}(29)، وقال: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً}(30)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»، ولكن لو نزلوا في مكان قد غربت فيه الشمس صار لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1402)
س: ويتضمن أنه كان مسافراً من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ماذكر.


ج: أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب؛ الشمس؛ لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}(31)، ولما ثبت عن النبي r أنه قال: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقط أفطر الصائم» وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو. وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له وعليه قضاء ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4829)
س: إنني في رمضان لعام 1401ه ذهبت أنا وجماعة معي من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة، ونحن نسكن في حي وعيرة بجوار المطار بالمدينة المنورة، ومعلوم أن المطار يقع في شرقي المدينة المنورة، وعندما خرجنا من بيوتنا ووصلنا إلى وسط البلد أي المدينة المنورة أفطرنا، وذلك لجهلنا بالحكم، أرجو من الله ثم من سماحتكم إجابتنا بالحكم.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فقد أثمتم بفطركم وأنتم لم تبرحوا المدينة، وقد كان الواجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عن الحكم قبل الفطر، وعليكم قضاء اليوم الذي أفطرتموه وأنتم في المدينة ولا كفارة عليكم إلا إذا كان فطركم بجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9393)
س: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.


ج: نص النبي r على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه r بياناً لمناط الحكم، ونصاً على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الجماع في نهار رمضان

الفتوى رقم (83)
س: في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟


ج: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي r إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «مالك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال r: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا، قال: فمكث النبي r قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي r بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: «أين السائل؟» فقال: أنا، فقال: «خذه فتصدق به»(32) الحديث متفق عليه.
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه: «وصم يوماً مكانه»(33) .
وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله r: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم (305)
س: امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟


ج: هذا السؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوماً بدلاً عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي r قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «وصم يوماً مكانه» وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي r في السنن وغيرها أن النبي r قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «اعتق رقبة»، قال: لا أجد، قال: «صم شهرين متتابعين»، قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكيناً». الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.
وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه»(34) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروباً كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعاً التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

الفتوى رقم (1126)
س: ومضمونه: أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا يسمح له بالخروج إلا مساء الخميس وصباح الجمعة، وفي يوم من رمضان خرج إلى منزله وخلا بزوجته ومزح معها ثم جامعها، والتقى الختانان ونصحته زوجته فتركها ولم ينزلا، ثم عاد إليها والتقى الختانان واستمرا حتى أنزلت تحقيقاً لرغبتها، ولكنه لم ينزل، وكان يظن أن التقاء الختانين لا يفسد الصوم، إنما يفسده الإنزال، وكان يحصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، ثم حدث عنده شك فسأل بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، ثم ذكر أنه لا يستطيع الصيام؛ لأن عليه ألعاباً رياضية وتدريبات شاقه، وتناول الوجبات له وقت محدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حتى يخرج فلا يدري هل يعيش حتى يقضي بعد مدة العسكرية أم لا.


ج: من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه، وأن الجماع فيه حرام والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره ، فإنه ارتكب إثما كبيراً وذنباً عظيما.
والكفارة في الصيام عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد، وكذا يجب عليه الغسل للصلاة إذا جامع والتقى الختانان ولو لم ينزل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1502)
س: نمت في رمضان عام 1396ه وزوجتي بجانبي، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكن غلبني النوم ثم استيقظت ونسيت الصيام كلياً فجامعت زوجتي كعادتي في جماعها عند النوم، ثم عند الفجر ثم أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندماً شديداً على ما حصل مني، فما يلزمني وما يلزم زوجتي علماً بأنها تجهل حكم الجماع في نهار رمضان للصائم، وأنها ذكرتني بعد فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري
.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسياً الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة؛ لأنك معذور بالنسيان، وقد قال r من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علماً ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم اعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1838)
س: قدَّر الله عليَّ في يوم 14 من رمضان وأنا سادح على السرير بعد صلاة الفجر وجاءت أهلي وانسدحت معي، وقامت تداعبني وفي الأخير قامت وأخذت حاجتها مني كما يأخذ الرجل حاجته من المرأة، وسبق كذلك في يوم من رمضان داعبتني حتى أنزلت فما حكم وطء المرأة الرجل وما حكم الإنزال وما حكم القبلة والمداعبة
.

ج: أولاً: إذا كان الأمر كما ذكرت من الجماع عمداً في نهار رمضان وأنت صائم فعلى كل منكما القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله يعطي كل مسكين نصف صاع.
ثانياً: إذا كان الواقع كما ذكرت من مداعبة امرأتك إياك في نهار رمضان وأنت صائم حتى أنزلت فعليك أيضاً القضاء، وعليها أيضاً القضاء إن كانت أنزلت من دون جماع.
ثالثاً: تجوز القبلة للصائم إذا كان يأمن من الإنزال ويكره ذلك إذا كان لا يأمن الإنزال فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من أقوال العلماء، وعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2215)
س: في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فمال الحكم.


ج: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له، لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2683)
س: جامعت زوجتي في نهار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ولكن لا أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ أفتنا جزاك الله خيراً.


ج: إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان عمداً وأنت صائم فعليك الكفارة وهي على الترتيب وجوباً على الصحيح من قولي العلماء، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين نصف صاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3426)
س5: امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائماً ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغماً عنها وجامعها رغماً عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغماً عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكيناً لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكيناً، فكيف تفعل هذه المرأة؟


ج5: أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع وجوب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (3503)
س1: رجل جامع زوجته في نهار رمضان أربعة أيام، وذلك في عام 94ه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقض تلك الأيام ولم يكفر عن ذلك؛ لذلك أرجو إفادتي عن كيفية القضاء والتكفير علماً أنه لا يستطيع العتق والصوم، وأن الزوجة لم تعارض في ذلك الجماع:
1 - هل على الزوجة كفارة أو قضاء، وكيف هي إن كان هناك كفارة؟
2 - الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة، أي أنه يكفر عن كل يوم على حاله، أو يكفر عن يوم واحد وهو يجزئ عن الأيام الباقية؟
3 - وإن كان على الزوجة كفارة كيف تكون هذه الكفارة، هل هي كما على الرجل أو غير ذلك؟
4 - وماذا عليه في التأخير من ذلك التاريخ إلى الآن.


ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت:
فأولاً: عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما وقع منه، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود لمثله، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب.
ثانياً: عليه صيام أربعة أيام قضاء عن الأيام الأربعة التي جامع فيها، وعليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، لكل مسكين من ذلك نصف صاع عن كل يوم.
ثالثاً: على الزوجة القضاء والكفارة أيضاً على النحو الذي تقدم من صيام أربعة أيام قضاء وإخراج أربع كفارات عن كل يوم كفارة؛ لأنها لم تعارض في الجماع، بل رضيت بذلك وكفارتها مثل كفارة الرجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (6401)
س6: إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضاً من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضاً من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته، وهل البخور كالعود وما نحا نحوه يفسد الصوم، أجيبوني رحمكم الله.


ج6: أولاً: يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان.
ثانياً: على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة.
ثالثاً: أما البخور فلا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به وهكذا بقية الأطياب كدهن العود والورد ونحوها لا حرج فيها كما سبق وإنما يمنع من ذلك مطلقاً المحرم بحج أو عمرة إلى أن يحل من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6906)
س1: في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً.


ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8015)
س: في شهر رمضان المبارك فاجأتنا الإذاعات بأن شهر رمضان يوم الجمعة وأثبتت على ذلك، وذلك لعدم توضح الرؤيا، وفي يوم الخميس جامعت امرأتي، أي قبل صيامنا بيوم واحد، وبعد صيامنا هذا الشهر الكريم فوجئنا بأن علينا صيام يوم واحد؛ لأننا قد صمنا الشهر ناقصاً. فأفيدوني هل علي كفارة لذلك اليوم أو ما هو الذي يجب علي أن أفعله؟


ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك، ولا إثم في الجماع لكن تقضي أنت وزوجتك اليوم الذي ثبت مؤخراً أنه من رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9620)
س2: كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هل عليه كفارة، أم قضاء اليوم فقط؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية؟


ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13434)
س1: هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟


ج1: إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح.
س2: إذا جاء الرجل إلى بيته من السفر وهو مفطر وبعد مسك الصيام وجد زوجته تغتسل من الحيض وبعد غسلها هل يجوز أن يجامعها في الحال أو يصوموا يومهم؟


ج2: إذا قدم المسافر إلى بلده في رمضان لزمه الإمساك ولا يجوز له أن يجامع زوجته في يوم قدومه مراعاة لحرمة زمن الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (10676)
س7: رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟


ج7: إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11782)
س: تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحاً جنباً فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهاراً، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علماً بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه؟


ج: يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضاً بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك. نسأل الله أن يمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13475)
س2: شخص كان يقضي يوماً عليه من رمضان في شوال 1410ه فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة، فلم يتمالك حتى واقعها، أفتونا مأجورين؟


ج2: يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1426)
س: تزوجت قبل رمضان بثلاثة أيام، وجرياً على العادة بقيت بقرب زوجتي عند أهلها بعد حلول رمضان، ونظراً لقرب زفاف زوجتي فقد حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان، كل مرة في يوم أي في ثلاثة أيام متفرقة، مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني. أرجو إفادتي عن الكفارة، وهل يلزمني أكثر من كفارة؟ وأحب أن أشعركم بأنني لا أستطيع الصوم نظراً لعملي بالجيش سواق أتردد بين تبوك وخارجها. (انتهى)


ج: كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع لثبوت ذلك عن رسول الله r، وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام، وعليك ثلاث كفارات، عن كل يوم كفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (7264)
س: مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال:
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟


3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟


ج: من يجب عليه الصوم:
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9148)
س: أنا شاب في العشرين من العمر، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت في رمضان على عمل حملني كفارة شهرين متتابعين، ولم يهدني الله لقضائها إلا هذه السنة، ومع ذلك فقد بدأتها من 2 رجب عام 1405ه فالكفارة إذاً سيتخللها رمضان فهل هذا مخل بالكفارة، وأمر آخر هو أني في 15 شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثيراً وهذا طبعاً أثناء قضاء الكفارة نهاراً فحككت عامداً ذكري في الأرض فخرج المني دفقاً بلذة، فهل هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد، وهل أن نقض صيام يوم في غير رمضان يوجب كفارة أم ماذا؟ أنا حائر في أمري، وأرجو مساعدتي جزاكم الله ألف خير.


ج: أولاً: دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام الشهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة يقطع التتابع، فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك.
ثانياً: فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقاً، وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجباً، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان؛ لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8789)
س: أنا في حيرة وكرب شديدين، حيث سبق لي أن جامعت زوجتي في نهار شهر رمضان المبارك قبل مدة طائلة، تزيد عن عشرين سنة، وذلك في أول زواجي بزوجتي، وقد حاولت إخراج الكفارة إطعام ستين مسكيناً، أما الصوم وعتق الرقبة فلم أستطع، إلا أنني لا أعرف الطريقة الشرعية في ذلك، وما نوع الإطعام، ثم إنه ليس هناك مصرفة فعلية بالمساكين، أي أنني أجهلهم من هم المساكين المعنيين. والسبب الثاني أنني أتذكر الموضوع أحياناً وأنساه أحياناً، وحيث أنني مرتبط بخوف من الله من هذا العمل، وفعلاً أشعر بالقلق والهم من ذلك؛ لذا أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيراً بالإفتاء بذلك، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوساً أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة؟


ج: أولاً: تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه.
ثانياً: كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين (ستين يوماً)، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع، مقداره: كيلو ونصف تقريباً، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك، فإذا كان واقعك ماذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك إطعام ستين مسكيناً ولا يجزئك غير ذلك، وعليك أن تسأل عنهم أهل المعرفة من الثقات في بلدك أو غيرها حتى توصل الكفارة إليهم، يسر الله أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم. وإن جمعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجزأك ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13449)
س: شخص جامع زوجته في نهار رمضان وهي ليست مكرهة، وبعد فعلتهم تلك ندما وتابا إلى الله، فسألا أحد المشايخ عندهم في المنطقة عن الحكم فأجاب: على كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتاليين، وليس من الضروري أن يبدأ الصيام من أول الهلال، فهو جائز في أي يوم على أن تكتمل ستون يوماً متتابعة، فبدأ الرجل صيامه من 16/6/1410ه إلى 17/8/1410ه، فهل صيامه ذلك صحيح؟ أما بالنسبة للمرأة فأنتم تعلمون العذر الشرعي لها شهرياً وهو الحيض وهي لم تصم بعد فكيف تصوم هذه الستين اليوم؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خير الجزاء
.

ج: الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يوماً أجزأه ذلك. وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط؛ لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يوماً مع مراعاة التتابع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13548)
س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكيناً بدلاً من (120) بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكيناً؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر.


ج: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صيام الجنب

الفتوى رقم (4765)
س5: هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟


ج5: يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم؟
السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم (6288)
س4: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟


ج4: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
س6: هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
ج6: له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله r: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»(35) متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً.

س14: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟

ج14: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي r: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(36) متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والإبن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (4679)
س10: أ - في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا؟


ب - وإن أحد الأشخاص كان نائماً وقام من النوم بعد أذان الفجر فوراً وتسحر بعد القيام من النوم فوراً، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك؟
ج - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا؟


ج10: أ - إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك.
ب - إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى.
ج - لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  #12  
قديم 09-27-2007, 05:59 PM
 
رد: موسوعة في فتاوى الصوم

صوم التطوع

الفتوى رقم (11596)
س: هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم يصومون الإثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معاً، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين. والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟


ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2232)
س5: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعاً قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟


ج5: من صام تطوعاً قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ماعليه أولاً، ثم يصوم تطوعاً بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6497)

س3: هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر، وإذا كان المسافر قادراً على الصيام، وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟

ج3: لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6139)
س: أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي: أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملاً من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسع أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستاً من شوال، وأصوم نصف شعبان. وإن السؤال هو ما يلي: يقال: إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علماً بأنني وجدت حديثاً صحيحاً في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمرےقندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علماً بأن زملائي في السجن يقولون: إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه.


ج: صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وصيام ستة أيام من شوال، كل ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله ?، وهكذا صيام النصف الأول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه. نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفرداً فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة. ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك ويقبل توبتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12128)
س: ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة؟


ج: أفضل الأيام لصيام التطوع: الإثنين والخميس، وأيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال.
أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصاباً في أي شهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6467)
س15: هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والإثنين؟


ج15: صيام أيام البيض وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، كل منها عبادة مستقلة ومشروعة، فإذا صمت بعضها فلك أجره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11346)
س4: إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحياناً أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه نقص ذلك الأجر، وهل يلزم مَن صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟


ج4: لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4198)
س: اليوم الثلاثاء هو اليوم الرابع لي وأنا أصوم الستة الأيام من شهر شوال، استيقظت منزعجاً ونظرت للساعة، فإذا بالزمن الرابعة والربع صباحاً، وأذان الفجر في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، ودخنت سجارة وشربت ماء، وذهبت للمسجد فوجدت شخصاً نائماً فأيقظته لكي يضيء المسجد، استعداداً لصلاة الفجر فأخبرني الرجل بأنهم قد أدوا صلاة الفجر في ميعادها أي الساعة الرابعة والخمسة والخمسين دقيقة، فنظرت إلى ساعتي فوجدتها الخامسة والنصف وليست الرابعة والنصف كما تراءى لي، فواصلت صيامي و هاأنذ صائم، أفتوني غفر الله لي ولكم.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصومك ذلك اليوم غير معتبر شرعاً؛ لفساده بشربك فيه بعد الفجر خطأً مع التفريط بعدم تحري الوقت، وليس عليك صوم يوم مكانه؛ لكون صيام الأيام الستة من شوال سنة وليست واجبة، وقد مضى شوال فلا يمكن استدراك ما فات وننصحك بالتوبة إلى الله من شرب الدخان لأن شربه حرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (10195)
س1: ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟


ج1: يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكان مخيراً فيه بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12305)
س: يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر ثلاثة أيام، ويوم الإثنين ويوم الخميس تريد من ذلك فعل الخير، ونما إلى علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.


ج: يشرع صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (أن نبي الله ? كان يصوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: «إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس»، وفي لفظ: «فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»(24) ، فدل الحديث على أن صيام يوم الإثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضاً، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ?.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4763)
س3: ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ماليس منه. هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول.


ج3: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله ? قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر»(25) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3475)
س4: هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟

ج4: لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (7306)
س6: شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها
.

ج6: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2264)
س: هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، وكان كمن صام الدهر كله؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.


ج: تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره، كما قال تعالى: {إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً}(26)، والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4052)
س1: هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في الراديو أن يوم عرفة غداً يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة؟

ج1: يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، وصومه مشروع لغير من تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوماً قبله فلا بأس، وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يستحب صومها؛ لقول النبي ?: «ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء»(27) رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6655)
س: قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلاً عن العامة في صوم يوم الجمعة، إن وافق يوم عرفة؛ فهل يجوز صومه منفرداً إن جاء يوم (جمعة) أم يجب صوم يوماً قبله أو بعده علماً بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فنرجوا من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء.
ج: يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي ? من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله ?: «يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية»(28) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث مخصص لعموم حديث: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده»، رواه البخاري ومسلم. فيكون عموم النهي محمولاً على ما إذا أفرده المسلم بالصوم؛ لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، لكن إن صام يوماً قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين، ولزيادة الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11747)
س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.


ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13019)
س: هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول ? بقوله ?: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»(29) .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2174)
س2: أفطرت يوماً من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟
علماً بأني قد صمته.

ج2: إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجاً، ويصومه تطوعاً إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجاً من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2187)
س4: ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان؟


ج4: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعاً؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (7233)
س7: هل ثبت أن الرسول ? صام عشر ذي الحجة؟


ج7: لم يثبت فيما نعلم أن الرسول ? صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه ? حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه ? أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني: أيام العشر، قالوا: (يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صيام يوم عاشوراء

الفتوى رقم (10962)
س: ماذا يجب على المسلم يوم عاشوراء أن يقوم به وهل تجب فيه زكاة الفطر؟


ج: يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه؛ لما ثبت أن النبي ? أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13700)
س2: هل يجوز صيام عاشورا يوماً واحداً فقط؟


ج2: يجوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي ? بقوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»(30) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعني مع العاشر).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6774)
س1: من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضاء من شهر رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعاً أو يصوم يوم عاشوراء، أي: يصوم يومي 10، 11 بنية أنهما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو الحكم؟ وهل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه صيام من شهر رمضان؟ وهل يجوز لمن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده بنية القضاء؟


ج1: لا يصوم تطوعاً وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعاً.
ثانياً: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ماعليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي ?: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قضاء صوم النافلة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2014)
س3: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟


ج3: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ماكان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي ?: «أحب الأعمال إلى الله ماداوم عليه صاحبه وإن قل»(31) فلا قضاء عليك في ذلك، ولا كفارة، علماً أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»(32) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (13589)
س1: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.


ج1: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه ? أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه ? قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر»(33) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7115)
س2: جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوماً، وهل هذا اليوم يعتبر صياماً أم لا؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول ?.


ج2: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوماً؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: (هذان يومان نهى رسول الله ? عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم)(34) .
والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر؛ لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ? لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)(35) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12324)
س: إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟


ج: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11507)
س: هناك رجل اعتاد سنوياً أن يصوم 3 أيام من شعبان الأيام البيض وليلة 15 شعبان يذبح ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك.


ج: حث النبي ? على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعاً ولم يخص بذلك شهراً دون آخر، إلا رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعاً دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ? لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}(36)، فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لاےدليل عليه، وقد ثبت عن النبي ? أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7912)
س4: صيام الإثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان؟


ج4: صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال ?: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الاعتكاف

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3810)
س4: هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟


ج4: نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه ? أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (6718)
س4: ماهي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟


ج4: يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه)(37) .

س5: إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟

ج5: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي ? إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه)(38)، وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
س6: هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها؟ علماً بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد.
ج6: الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد.

س7: من روى حديث: «من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين»، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يوماً واحداً متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟

ج7: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (7886)
س: إني من سكان الكويت، وكنت معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك.


ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي ? أنه قال: «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته..» الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يوماً فصم يوماً قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يوماً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701)
س8: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يوماً بعينه للاعتكاف؟

ج8: ليس له أن يخص يوماً بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء بالنبي ?.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم (2392)
س8: كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟


ج8: أولاً: كان رسول الله ? يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ?: (كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر). ولأحمد ومسلم: (كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها).
ثانياً: حث النبي ? على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ? أنه قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(39) رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام.
ثالثاً: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي ? عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟) قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»(40) .
رابعاً: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا.
خامساً: وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله ? أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد ?، وشر الأمور محدثاتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  #13  
قديم 09-27-2007, 06:00 PM
 
رد: موسوعة في فتاوى الصوم

أرجو التثبيت من المشرفين
  #14  
قديم 09-27-2007, 07:12 PM
 
رد: موسوعة في فتاوى الصوم



و
__________________

الوقت يداهمني والعمر يسرقني

لكن لا املك سوى شكر لكل من تقبلني في هذا المنتدى
واتمنى من الله ان يجمعنا في الجنان العليا




اخوكم


سامر البطاوي




  #15  
قديم 09-27-2007, 08:00 PM
 
رد: موسوعة في فتاوى الصوم

الله يعافيك أخي سامر وان شاء الله تكون استفدت
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الصوم فى رمضان الفارس الصغير أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 6 09-19-2007 05:35 PM
فتاوى رمضانيه fares alsunna أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 4 08-28-2007 10:45 PM
موسوعة الادعية و الاحاديث الضعيفة التي كثر تداولها بين الاعضاء .كل حديث ضعيف معه تعقيب و فتوى alassiya نور الإسلام - 18 07-16-2007 05:15 PM
فتاوى تهم الصائم حور العين أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 6 10-05-2006 03:49 AM
فتاوى تهم الصائم lida_507 أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 4 09-27-2006 01:14 AM


الساعة الآن 01:47 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011