05-27-2009, 10:33 PM
|
|
بعض أحكام الزلازل لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زلزلة ولا براكين، ومن هنا لم يرد عنه أحكام شرعية تتعلّق صراحة بالزلازل أو البراكين، قال ابن عبد البر في التمهيد 3 - 318: (لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أنّ الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيه سُنة)
وهو يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد مرسل ضعيف (عن شهر قال زلزلت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ ربكم يستعتبكم فأعتبوه)، وحدثت الزلازل في المدينة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت صفية: (زلزلت الأرض في عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدر، قال: فخطب عمر للناس: يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم) أخرجه ابن أبي شيبة، قال العيني في عمدة القاري 7 - 57: (قال المهلب ظهور الزلزال والآيات وعيد من الله لأهل الأرض قال الله تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا}والتخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان بالمعاصي - ثم ذكر قصة عمر - قال: فخشي أن تصيبه العقوبة معهم كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم؛ إذا كثُر الخبث ويبعث الله الصالحين على نياتهم)؛ ويقابل هذا الرأي ما ذكره الدارمي (30) (عن علقمة قال: زلزلت الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال: (إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفاً) وورد بإسناد صحيح أنّ الزلزلة حصلت في عهد ابن عباس رضي الله عنهما فصلى لها صلاة مثل صلاة الكسوف، كما ورد أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاّها كذلك، لكن إسناده عن علي فيه كلام لبعض أهل العلم، وورد نحوه عن حذيفة رضي الله عنه، ومن هنا قال الإمام أحمد: تشرع صلاة تماثل صلاة الكسوف في الزلزلة الدائمة دون الرجفة المجرّدة، واستدل على ذلك بما في الصحيح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة)، فإنّ الزلزلة من آيات الله أيضاً فتشرع لها الصلاة، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف 2 - 449: (الصحيح من المذهب أنه يصلَى لها على صفة صلاة الكسوف نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب).
والإمام الشافعي لا يرى مشروعية الصلاة جماعة للزلازل لعدم ثبوت هذه الصلاة عن الصحابة عنده، فقد قال رحمه الله في الأم 7 - 168: (لا يصلَى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به) قال النووي في المجموع 5 - 59: (قال الشافعي: لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ... وآمر بالصلاة منفردين واتفق الأصحاب على أنه يستحب أن يصلي منفرداً ويدعو ويتضرع لئلا يكون غافلاً)، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار 2 - 418 أنّ الإمام مالكاً لا يرى الصلاة عند الزلزلة، وفقهاء المالكية ينصون على كراهة السجدة المفردة عند الزلزلة واستحباب الصلاة عندها، ولعل مذهبهم كمذهب الإمام الشافعي باستحباب صلاتها فرادى وعدم فعلها جماعة، وعلى كُلٍ فيظهر أنّ الصلاة عند الزلازل مشروعة وأنّ الجماعة لها واردة عن بعض الصحابة، ومن المعجزات النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى) متفق عليه، قال القرطبي في التذكرة: (خرجت نار بالحجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء الثالث من جمادي الآخرة سنة (654) واستمرت إلى ضحى الجمعة فسكنت وظهرت النار عند قاع التنعيم بطرف الحرة، لا تمر على جبل إلاّ دكّته وأذابته ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور والجبال بين يديه)، وقال أبو شامة في ذيل الروضتين: (ظهرت نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها وادٍ من نار حتى حاذى جبل أحد)، ومثل هذه الآيات تُظهر قدرة الله تعالى، وتنمي معرفة العبد بشدة حاجته للجوء إلى الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}. |