عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 06-25-2009, 07:25 AM
 
رد: كل & شيء & عن & الصلاة & هنا & إن شاء الله & يثبت الموضوع بجداره

باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة



وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر
1163
[ ص: 409 ]
فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته .


باب سجود التلاوة



( وهو واجب على التالي والسامع ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " السجدة على من تلاها ، السجدة على من سمعها " وعلى للوجوب ، ولأن بعض السجدات أمر فيقتضي الوجوب ، وبعضها ذم على ترك السجود وهو معنى الوجوب ، وتجب على التراخي ، وسواء كان التالي كافرا أو حائضا أو نفساء أو جنبا أو محدثا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو سكرانا ؛ لأن النص لم يفصل ، ومن لا يجب عليه الصلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود التلاوة كالحائض والنفساء لأنها من أجزاء الصلاة .

قال : ( وهي في آخر الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والأولى في الحج ، والفرقان ، والنمل ، والم تنزيل ، وص ، وحم السجدة ، والنجم ، والانشقاق ، والعلق ) هكذا هي في مصحف عثمان .

( وشرائطها كشرائط الصلاة ) لأنها جزء منها .

( وتقضى ) لمكان الوجوب ، ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع رأسه قبل التالي ; لأن التالي كالإمام ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة لئلا يشتبه الأمر على القوم ، فربما ركع بعضهم; ولو قرأها وسجدها سجد القوم معه وإن لم يسمعوها حكما للمتابعة كما يلزمهم سهوه .

قال : ( فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم ) لما بينا .

( ولو تلاها المأموم لم يسجداها ) لما بينا في السهو . وقال محمد : يسجدونها بعد الفراغ لتحقق السبب وهو السماع وقد زال المانع . قلنا هو محجور عن القراءة لما بينا ، ولا حكم لتصرف المحجور بخلاف الحائض والنفساء فإنهما منهيان ، والنهي يقتضي القدرة على الفعل والحجر لا ، وإنما لا يجب عليهما لعدم أهليتهما .

[ ص: 104 ] قال : ( وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها ) لتحقق السبب في حقه والحجر لا يعدوهم .

قال : ( وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد الصلاة ) لتحقق السبب ، وإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم لأنها صارت ناقصة للنهي فلا يتأدى بها الكامل ولا تفسد صلاتهم لأنها لا تنافي الصلاة ويعيدونها لما بينا ولا سهو عليهم لأنهم تعمدوها .

قال : ( ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت ) لأنها صلاتية وهي أقوى من الخارجية فلا تتأدى بها ، ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع بها وإن شاء سجدها ثم قام فقرأ وهو أفضل ، يروى ذلك عن أبي حنيفة ؛ لأن الخضوع في السجود أكمل ، وتتأدى بالسجدة الصلاتية لأنها توافقها من كل وجه ، وينوي أداء سجدة التلاوة ولو لم ينو ذكر في النوادر أنه لا يجوز . وقيل يجوز لأنه أتى بعين الواجب ، ولو نواها في الركوع قيل يجوز لأنه أقرب إلى التلاوة . وقيل لا وتنوب عنها السجدة التي عقب الركوع ؛ لأن المجانسة بينهما أظهر ، روي ذلك عن أبي حنيفة . قال : ( ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة ) دفعا للحرج ، فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين ، وفي تكرار الوجوب حرج بهم ، وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي يسمعها أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدة .

قال : ( وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم كبر ورفع رأسه ) اعتبارا بالصلاتية ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ولا تشهد عليه ولا سلام ، لأنهما للتحليل ولا تحريم هناك .





باب صلاة المسافر




( وفرضه في كل رباعية ركعتان ) لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : " فرضت الصلاة في الأصل ركعتين ، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر " ولا يعلم ذلك إلا توقيفا . وقال عمر - رضي الله عنه - : " صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - " . وروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين " ، ومثله عن علي . أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيها بالإجماع ، ولو أتم الأربع فقد خالف السنة ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم : " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ، فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض ، وقد أساء لتأخير [ ص: 108 ] السلام عن موضعه ، وركعتان له نافلة لزيادتها على الفرض ، وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة .

قالت : ( ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) لأنه لا يصير مسافرا إلا إذا خرج من المصر ، وقد قالت الصحابة لو فارقنا هذا الخص لقصرنا . وأما التقدير فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها " ، والمراد بيان حكم جميع المسافرين ليكون أعم فائدة ، فيتناول كل مسافر سفره ثلاثة أيام ليستوعب الحكم الجميع ، ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من ثلاث لبقي من المسافرين من لم يبين حكمه ، ولأن الألف واللام للجنس فيدخل في هذا الحكم كل مسافر ، ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا .

قال : ( بسير الإبل ومشي الأقدام ) لأنه الوسط المعتاد ، فإن السير في الماء في غاية السرعة ، وعلى العجل في غاية الإبطاء ، فاعتبرنا الوسط لأنه الغالب .

قال : ( ويعتبر في الجبل ما يليق به ، وفي البحر اعتدال الرياح ) لأنه هو الوسط ، وهو أن لا تكون الرياح غالبة ولا ساكنة ، فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل أصلا .

قال : ( ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية ) لأن السفر إذا صح لا يتغير حكمه إلا بالإقامة ، والإقامة بالنية أو بدخول وطنه ؛ لأن الإقامة ترك السفر ، فإذا اتصل بالنية أتم ، بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافرا بالنية ؛ لأن السفر إنشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية . وأما دخول وطنه فلأن الإقامة للارتفاق وأنه يحصل بوطنه من غير نية ، وكذا نقل أن النبي وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير نية . وأما المدة خمسة عشر يوما فمنقولة عن ابن عباس وابن عمر ، ولا يعرف ذلك إلا توقيفا ; ولأن السفر لا يخلو عن اللبث القليل ، فاعتبرنا الخمسة عشر كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر ، إذ لها أثر في إيجاب الصلاة وإسقاطها .

[ ص: 109 ] قال : ( وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه ) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة وعن أنس قال : أقام أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسوس تسعة أشهر يقصرون الصلاة .

قال : ( ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته ) لأنه لا يمكنه مخالفته .

قال : ( والمسافر يصير مقيما بالنية ) لما بينا .

( إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا ) لأن إقامتهم لا تتعلق باختيارهم ، لأنهم لو نووا الإقامة ثم انهزموا انصرفوا فلا تصح نيتهم .

( ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة ) كالأكراد والتركمان في الصحراء والكلأ لأنه موضع إقامتهم عادة ، فهو في حقهم كالأمصار والقرى لأهلها .

قال : ( ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح ) إذ لو صح في موضعين لصح في أكثر وأنه ممتنع .

( إلا أن يبيت بأحدهما ) فتصح النية ; لأن موضع الإقامة موضع البيوتة ، ألا ترى أن السوقي يكون في النهار في حانوته ويعد ساكنا في محلة فيها بيته .

قال : ( والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت ) لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت حتى لو سافر آخر الوقت قصر ، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم لما بينا .

قال : ( ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت ) لتقرر فرضهما وقد تقدم .

[ ص: 110 ] ( فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة ) لأنه التزم متابعته . قال - عليه الصلاة والسلام - : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم " ، وصيرورته متابعا أن يصلي أربعا .

( فإن أم المسافر المقيم سلم على ركعتين ) لأنه تم فرضه .

( وأتم المقيم ) لأنه بقي عليه إتمام صلاته ، ويستحب أن يقول : " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ، هكذا نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال : ( والعاصي والمطيع في الرخص سواء ) لإطلاق النصوص ، منها قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) . وقوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) . وقوله : ( فتيمموا ) . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها " ، من غير فصل ، فصار كما إذا أنشأ السفر في مباح ثم نوى المعصية بعده . وأما قوله تعالى : ( غير باغ ولا عاد ) أي غير متلذذ في أكلها ولا متجاوز قدر الضرورة ، ونحن لا نجعل المعصية سببا للرخصة ، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام والحر والبرد وغير ذلك ، والمحظور ما يجاوره من المعصية ، فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحا ; لأن ذلك مما يقبل الانفصال .

واعلم أن الأوطان ثلاثة : أصلي ويسمى أهليا ، وهو الذي يستقر الإنسان فيه مع أهله ، وذلك لا يبطل إلا بمثله ، وهو أن ينتقل إلى بلد آخر بأهله بعزم القرار فيه ، ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - بعد انتقاله من مكة إلى المدينة سمى نفسه مسافرا بمكة حيث قال : " فإنا قوم سفر " .

[ ص: 111 ] والثاني وطن إقامة ، وهو الذي يدخله المسافر فينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يوما ، ويبطل بالأصلي لأنه فوقه ، وبالمماثل لطريانه عليه ، وبإنشاء السفر لمنافاته الإقامة . والثالث وطن سكني ، وهو أن يقيم الإنسان في مرحلة أقل من خمسة عشر يوما ، ويبطل بالأول والثاني لأنهما فوقه ، وبمثله لطريانه عليه ، وبيان ضعفه عدم وجوب الصوم وإتمام الصلاة ، والله أعلم .





باب فى صلاة الوتر


( الوتر واجب ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس ألا وهي الوتر فحافظوا عليها " والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ، وقضيته الفرضية إلا أنه ليس مقطوعا به فقلنا بالوجوب . وقال أبو يوسف ومحمد : هي سنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم " وفي رواية : " وهي لكم سنة : الوتر ، والضحى ، والأضحى " ، قلنا الكتابة هي الفرض . قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا موقتا ، ويقال للفرائض المكتوبات ، فكان نفي الكتابة نفي الفرضية ، ونحن لا نقول بالفرضية بل بالوجوب . وأما قوله : " وهي لكم سنة " أي ثبت وجوبها بالسنة ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمر بها والأمر للوجوب ، وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ، ولا على راحلته من غير عذر وتقضى ، ذكره في المحيط .

[ ص: 76 ] قال : ( وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ) لما روى ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وعائشة وأم سلمة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن " .

قال : ( ويقرأ في جميعها ) والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بها وقل هو الله أحد ، هكذا نقل قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، ولأنه لما اختلفت في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا . قال : ( ويقنت في الثالثة قبل الركوع ويرفع يديه ) لما روينا .

( ويكبر ) لما مر ( ثم يقنت ) لما روى علي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب : " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الثالثة قبل الركوع " وليس فيه دعاء مؤقت ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يقرأ " اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا " ، قالوا : ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك . ومن لا يحسن الدعاء يقول : اللهم اغفر لنا مرارا : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) الآية . واختار أبو الليث الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده ، وهو مروي عن النخعي ، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة به .

قال : ( ولا قنوت في غيرها ) لقول ابن مسعود : " ما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده " . وروت أم سلمة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في صلاة الفجر " . وما روى أنس " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح " ، معارض بحديث ابن مسعود [ ص: 77 ] وبما روى قتادة عن أنس أنه قال : " قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه " ، فدل على أنه نسخ ، فلو صلى الفجر خلف إمام يقنت يتابعه عند أبي يوسف لئلا يخالف إمامه . وعندهما لا يتابعه لأنه حكم منسوخ ، وصار كالتكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة ، والمختار أنه يسكت قائما ، ولو سها عن القنوت فركع ثم ذكر لا يعود ، وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى القنوت ثم يركع .





باب صلاة الجماعة


( الجماعة سنة مؤكدة ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " الجماعة من سنن الهدى " ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم " ، وهذا أمارة التأكيد ، وقد واظب عليها - صلى الله عليه وسلم - فلا يسع تركها إلا لعذر ، ولو تركها أهل مصر يؤمرون بها ، فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها لأنها من شعائر الإسلام .

قال : ( وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ) إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة ، ويجتنب الفواحش الظاهرة . وعن أبي يوسف أقرؤهم لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " ، قلنا الحاجة إلى العلم أكثر فكان أولى وفي زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتلقون القرآن بأحكامه فكان أقرؤهم أعلمهم .

( ثم أقرؤهم ) للحديث .

( ثم أورعهم ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " من صلى خلف تقي فكأنما صلى خلف نبي " .

( ثم أسنهم ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " وإذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما سنا " .

( ثم أحسنهم خلقا ، ثم أحسنهم وجها ) . والأصل أن من كان وصفه يحرض الناس على [ ص: 80 ] الاقتداء به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أولى ; لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل حتى قالوا يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم ، وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف ، ولا يقف في مواضعه لما فيه من تقليل الجماعة .

قال : ( ولا يطول بالصلاة ) على وجه يؤدي إلى التنفير ، بل يخفف تخفيفا عن تمام لحديث معاذ فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : " أفتان أنت يا معاذ صل بالقوم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة " .

قال : ( ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع ) لأن إمامتهم تقلل الجماعات ، لسقوط منزلة العبد عند الناس ، ولأن الغالب على الأعرابي الجهل . قال تعالى : ( وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) والفاسق لفسقه ، والأعمى لا يجتنب النجاسات ، وولد الزنا يستخف به عادة ، وليس له من يعلمه فيغلب عليه الجهل .

( ولو تقدموا وصلوا جاز ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " صلوا خلف كل بر وفاجر " ، والكراهة في حقهم لما ذكر من النقائص ، ولو عدمت بأن كان العربي أفضل من الحضري ، والعبد من الحر ، وولد الزنا من ولد الرشدة ، والأعمى من البصير فالحكم بالضد . وأما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع . قال أبو يوسف : أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى . وعن محمد : لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية .

قال : ( ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال ) أما النساء فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أخروهن من حيث أخرهن الله " ، وإنه نهي عن التقديم . وأما الصبي فلأن صلاته تقع نفلا فلا [ ص: 81 ] يجوز الاقتداء به ، وقيل يجوز في التراويح لأنها ليست بفرض ، والصحيح الأول لأن نفله أضعف من نفل البالغ فلا يبتنى عليه .

قال : ( ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه ) لحديث ابن عباس قال : " وقفت عن يسار النبي عنه ، فأخذ بذؤابتي فأدارني إلى يمينه " ، فدل على أن اليمين أولى ، وأن القيام عن يساره لا يفسد الصلاة ، وأن الفعل اليسير لا يفسد الصلاة .

قال : ( فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم ) لحديث أنس قال : " أقامني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واليتيم وراءه ، وأم سليم وراءنا " ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : " الاثنان فما فوقهما جماعة " . قال : ( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ) أما الرجال فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ليلني أولو الأحلام منكم " ، وأما الصبيان فلحديث أنس ، وأما الخناثى فلاحتمال كونهم إناثا ، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورا .

قال : ( ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام ) وقال زفر : تدخل بغير نية كالرجل . ولنا أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته ، فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النية .

قال : ( وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته ) والقياس أن لا تفسد كما لا تفسد صلاتها . وجه قولنا أنه ترك فرض المقام لأنه مأمور بتأخيرها وهو المختص بالأمر [ ص: 82 ] دونها فتفسد صلاته ، وإن قامت في الصف أفسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها بحذائها ، والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما ، والثلاث يفسدن صلاة خمسة .

وعن محمد : يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف ، وهو الصحيح المختار على قول أبي حنيفة ، وكذا عن أبي يوسف في المرأتين ، ولو كان النساء صفا تاما فسدت صلاة من خلفهن من الصفوف وشرط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة ، والاستواء في البقعة ، وأن تكون من أهل الشهوة ، ولا يكون بينهما حائل ، وأدناه مثل الرحل .

قال : ( ويكره للنساء حضور الجماعات ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " بيوتهن خير لهن " ولما فيه من خوف الفتنة وهذا في الشواب بالإجماع . أما العجائز فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء . وقال يخرجن في الصلوات كلها لوقوع الأمن من الفتنة في حقهن . وله أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر وفي المغرب يشتغلون بالعشاء ، وفي الفجر والعشاء يكونون نياما ، ولكل ساقطة لاقطة ، والمختار في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش .

قال : ( وأن يصلين جماعة ) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب ، فإنه يكره لهن الأذان والإقامة وتقدم الإمام عليهن .

( فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن ) هكذا روي عن عائشة ، وهو محمول على الابتداء .

قال : ( ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر ، ولا القارئ بالأمي ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا من يركع ويسجد بالمومي ، ولا المفترض بالمتنفل ) وأصله أن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الإمام صحة وفسادا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " الإمام ضامن " أي ضامن بصلاته صلاة المؤتم ، وبناء الناقص على الكامل يجوز ، والكامل على الناقص لا يجوز ؛ لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي ، لأنه بقدر النقصان يكون بناء على المعدوم وإنه محال .

إذا عرف هذا فنقول : حال الطاهر أقوى من حال صاحب العذر ، وحال القارئ أقوى من [ ص: 83 ] حال الأمي ، وحال المكتسي أقوى من حال العريان ، وحال الذي يركع ويسجد أقوى من حال المومي ، وحال المفترض أقوى من المتنفل ، فلا تجوز صلاتهم خلفهم .

قال : ( ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر ) لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد ، فإن أم أمي قارئين وأميين فسدت صلاة الكل; وقالا : تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا انفردوا . ولأبي حنيفة أن الجميع قادرون على القراءة بتقديم القارئ ، إذ قراءة الإمام قراءة لهم بالحديث ، فقد تركوا القراءة مع القدرة عليها فتبطل صلاتهم ، وعلى هذا العاجز عن الإتيان ببعض الحروف ، قالوا : ينبغي أن لا يؤم غيره لما بينا ولما فيه من تقليل الجماعة; فلو صلى وحده إن كان لا يجد آيات تخلو عن تلك الحروف جاز بالإجماع ، وإن وجد وقرأ بما فيه تلك الحروف قيل يجوز كالأخرس يصلي وحده ، وقيل لا يجوز كالقارئ إذا صلى بغير قراءة ، بخلاف الأخرس لأنه قد لا يجد إماما .

قال : ( ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم ) .

وقال محمد : لا يجوز لأن التيمم طهارة ضرورية كطهارة صاحب العذر . ولنا ما روي : " أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه ، ثم أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمره بالإعادة " . وقد تقدم أن التيمم طهارة عند عدم الماء ، فكان اقتداء طاهر بطاهر .

قال : ( والغاسل بالماسح ) لأن الخف يمنع وصول الحدث إلى الرجل ، وإنما يحل الحدث بالخف وقد ارتفع بالمسح .

قال : ( والقائم بالقاعد ) خلافا لمحمد وهو القياس ؛ لأن القائم أقوى حالا . ولنا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى آخر صلاة صلاها قاعدا والناس خلفه قيام ، وبمثله يترك القياس .

قال : ( والمتنفل بالمفترض ) لأنه أضعف حالا وبناء الأضعف على الأقوى جائز ، ولأنه يحتاج إلى نية أصل الصلاة وهو موجود بخلاف العكس ؛ لأن المفترض يحتاج إلى نية أصل الصلاة وإلى نية الفرضية وإنه معدوم في المتنفل .

[ ص: 84 ] قال : ( ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد ) لما بينا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادا ، ولهذا المعنى يلزم المأموم سهو الإمام ، ويكتفي بقراءته لو أدركه في الركوع ; وإذا كانت متعلقة بصلاته يفسد بفسادها .

قال : ( ويجوز أن يفتح على إمامه ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا استطعمك الإمام فأطعمه " ، ولا ينبغي أن يفتح من ساعته لعل الإمام يتذكر ، وينبغي للإمام أن لا يلجئه إلى الفتح ، فإن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يركع .

قال : ( وإن فتح على غيره فسدت صلاته ) لأنه تعليم وتعلم وهو القياس في إمامه إلا أنا تركناه بما روينا ، وفيه إصلاح صلاته فافترقا .

قال : ( ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاز ) وقالا : لا يجوز لأنه نادر فلا يقاس على مورد النص ; وله أن الاستخلاف لعلة العجز عن التمام وقد وجد ، ولا نسلم أنه نادر; ولو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز بالإجماع .

قال : ( وإن قنت إمامه في الفجر سكت ) وقد بيناه
.
__________________
.&. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .&.



~ @@ ~~~ @@ ~

أولاً : لا أقبل صداقة الإناث , فهنا كلنا أُخوة


~ @@ ~~~ @@ ~

من كتاباتي :






أتسائل هل أصابه الكسل أم بقناع الحب كان يخدعني !!




سأحاول تجافي الألم بالرغم أنه لا يجافيني !!





أنا إن سألتني عن مشايخ ذي الأمم !!





سأتركك والأيام يا ميلاد تعاستي !!






فأحياناً تمن وأحياناً تخون !!






ماعاد باقي لك مكان !!





لا تنفع النفس الخبيثه ندامة !!




ولم تنوي الرحيل !!






متنازل علي الدنيا باللي فيها !!





تذكروني بكُل خير ٍ ,





@@ ~~ @@

نصيحتي لمن يأخذ علمه عن كل من هب ودب !!



أنا إن سألتني عن مشايخ ذي الأمم *&* فاسمع لشيخ علمه فات القمـــم




إسمع لمن للدين كانه مناصراً *&* وعلى الضلال يلتهب مثل الحمــــــــم



إسمع لشيخ عاقل متفقه **&** لايجتمع على ذي الضلالة والذمــــــــم



أقصد اناساً راشدين في علمهم *&* ليس الذين ضلالهم فات العتــــــــم



يا إخوتي كونوا على منهاجهم *&* سلكوا طريق الخير وا نفعوا الأمـــم



كا ابني العثيمين الذي أمضىوقته*&* في النصح والتبيان يا خير العلم



أو شيخنا الألباني ناصر ديننا *&* كتب الحديث وصححه يالى الهم



او شيخنا بن باز فاق بفقهه *&* من كان يبصر وا يرى رغم السقــــــم



فاسرع أخي ولا تكنمتكسلاً*&* فسماعهم يروي ضمأ كل من فهــــــم



لله أكتُبها القصيدةناصحاً **&** من كان يأخذُ علمه ممن ظـــلـــــــــم



, بقلمي ,


مواقع أنصحكم بها :

www.ibnothaimeen.com



رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-25-2009, 07:29 AM
 
رد: كل & شيء & عن & الصلاة & هنا & إن شاء الله & يثبت الموضوع بجداره



__________________
.&. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .&.



~ @@ ~~~ @@ ~

أولاً : لا أقبل صداقة الإناث , فهنا كلنا أُخوة


~ @@ ~~~ @@ ~

من كتاباتي :






أتسائل هل أصابه الكسل أم بقناع الحب كان يخدعني !!




سأحاول تجافي الألم بالرغم أنه لا يجافيني !!





أنا إن سألتني عن مشايخ ذي الأمم !!





سأتركك والأيام يا ميلاد تعاستي !!






فأحياناً تمن وأحياناً تخون !!






ماعاد باقي لك مكان !!





لا تنفع النفس الخبيثه ندامة !!




ولم تنوي الرحيل !!






متنازل علي الدنيا باللي فيها !!





تذكروني بكُل خير ٍ ,





@@ ~~ @@

نصيحتي لمن يأخذ علمه عن كل من هب ودب !!



أنا إن سألتني عن مشايخ ذي الأمم *&* فاسمع لشيخ علمه فات القمـــم




إسمع لمن للدين كانه مناصراً *&* وعلى الضلال يلتهب مثل الحمــــــــم



إسمع لشيخ عاقل متفقه **&** لايجتمع على ذي الضلالة والذمــــــــم



أقصد اناساً راشدين في علمهم *&* ليس الذين ضلالهم فات العتــــــــم



يا إخوتي كونوا على منهاجهم *&* سلكوا طريق الخير وا نفعوا الأمـــم



كا ابني العثيمين الذي أمضىوقته*&* في النصح والتبيان يا خير العلم



أو شيخنا الألباني ناصر ديننا *&* كتب الحديث وصححه يالى الهم



او شيخنا بن باز فاق بفقهه *&* من كان يبصر وا يرى رغم السقــــــم



فاسرع أخي ولا تكنمتكسلاً*&* فسماعهم يروي ضمأ كل من فهــــــم



لله أكتُبها القصيدةناصحاً **&** من كان يأخذُ علمه ممن ظـــلـــــــــم



, بقلمي ,


مواقع أنصحكم بها :

www.ibnothaimeen.com



رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-25-2009, 07:37 AM
 
رد: كل & شيء & عن & الصلاة & هنا & إن شاء الله & يثبت الموضوع بجداره

احمد انا انين البحر
مشكووووووووووووووووووورعلى الموضوع المميز والاكثر من رائع
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-25-2009, 08:10 AM
 
رد: كل & شيء & عن & الصلاة & هنا & إن شاء الله & يثبت الموضوع بجداره

وإياك أختي الفاضله

ودمت طيبه في

حفظ الله ورعايته
__________________
.&. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .&.



~ @@ ~~~ @@ ~

أولاً : لا أقبل صداقة الإناث , فهنا كلنا أُخوة


~ @@ ~~~ @@ ~

من كتاباتي :






أتسائل هل أصابه الكسل أم بقناع الحب كان يخدعني !!




سأحاول تجافي الألم بالرغم أنه لا يجافيني !!





أنا إن سألتني عن مشايخ ذي الأمم !!





سأتركك والأيام يا ميلاد تعاستي !!






فأحياناً تمن وأحياناً تخون !!






ماعاد باقي لك مكان !!





لا تنفع النفس الخبيثه ندامة !!




ولم تنوي الرحيل !!






متنازل علي الدنيا باللي فيها !!





تذكروني بكُل خير ٍ ,





@@ ~~ @@

نصيحتي لمن يأخذ علمه عن كل من هب ودب !!



أنا إن سألتني عن مشايخ ذي الأمم *&* فاسمع لشيخ علمه فات القمـــم




إسمع لمن للدين كانه مناصراً *&* وعلى الضلال يلتهب مثل الحمــــــــم



إسمع لشيخ عاقل متفقه **&** لايجتمع على ذي الضلالة والذمــــــــم



أقصد اناساً راشدين في علمهم *&* ليس الذين ضلالهم فات العتــــــــم



يا إخوتي كونوا على منهاجهم *&* سلكوا طريق الخير وا نفعوا الأمـــم



كا ابني العثيمين الذي أمضىوقته*&* في النصح والتبيان يا خير العلم



أو شيخنا الألباني ناصر ديننا *&* كتب الحديث وصححه يالى الهم



او شيخنا بن باز فاق بفقهه *&* من كان يبصر وا يرى رغم السقــــــم



فاسرع أخي ولا تكنمتكسلاً*&* فسماعهم يروي ضمأ كل من فهــــــم



لله أكتُبها القصيدةناصحاً **&** من كان يأخذُ علمه ممن ظـــلـــــــــم



, بقلمي ,


مواقع أنصحكم بها :

www.ibnothaimeen.com



رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-25-2009, 10:11 PM
 
رد: كل & شيء & عن & الصلاة & هنا & إن شاء الله & يثبت الموضوع بجداره

جزاك الله خيرا
__________________
أنا جروح في صورة انسان

أنا ذكرى منسية

أنا دموع واحزان

بأختصار أنا قصة

طويلة ما يحفظها كتاب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اقوى موضوع عن الصلاة لمذا لانصلي ؟ جينا الرقيقة مواضيع عامة 49 04-12-2012 03:56 PM
اهمية الصلاة اسيرة فلسطين نور الإسلام - 25 12-17-2011 10:17 PM
محاضرات مكتوبة script خطب و محاضرات و أناشيد اسلاميه صوتية و مرئية 4 04-05-2011 05:44 PM
شجرة الصلاة للأطفال والناشئة لتعويد الأطفال على الصلاة (جدا رائع ) fafa11 إقتصاد منزلي 18 03-02-2011 05:44 PM
قصة خوفي من الحب.... اكوس وحدة أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 2 11-20-2008 11:25 PM


الساعة الآن 10:25 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011