|
نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
الراجح فى حكم الختان الراجح فى حكم الختان بوجوب الختان على الذكور( والله أعلم ) يقول الشيخ الألبانى فى تمام المنة صـ 69 : وأما حكم الختان فالراجح عندنا : وجوبه ، وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد ، واختاره ابن القيم وساق فى التدليل عليه على ذلك خمسة عشر وجهاً ، وهى وإن كانت بمفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض بها ولا يتسع المجال لذكرهاجميعا ها هنا فأكتفى منها بوجهين: ـ الأول : قوله تعالى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} ( النحل : 123 )والختان من ملته كما فى حديث أبى هريرة المذكور فى الكتاب وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال البهيقي ، ونقله الحافظ (10/281) . الثانى :أن الختان من أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم والنصرانى حتى أن المسلمين لايكادون يعدون الأقلف منهم. أهـ ونضيف وجهًا ثالثًا فى التدليل على وجوبه :ذكره الحافظ بن حجر الفتح(10/279) عن أبى بكر بن العربى. عند الكلام على حديث " الفطرة خمس: الختان والاستحداد.. "... الحديث ، فقال : ( عندى أن الخصال الخمسة المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء إذا تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين ؟ ) أهـ والحكم عام للرجال والنساء إلا أن بعض النساء لا يكون عندهم هذا العضو الذى يُقص عند الختان وهو ما يسمى " بالبظر" فلا يعقُل أن نأمرهن بقصِه وهو غير موجود عندهن. وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ كما فى موسوعة الفتاوى الإسلامية فتوى رقم (4584) فى حكم الختان. يقول السائل : ما حكم الاسلام فى الختان ؟ الجواب : أما الختان فهو من سنن الفطرة ، ومن شعار المسلمين كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول اللهr : " الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط " فبدأ ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة . والختان الشرعى : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط . أما من يسلخ الجلد الذى يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله كما فى بعض البلدان المتوحشة ، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع ، فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التى جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس . أ هـ شـبـهة والــرد عليها : نعلم أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ، حتى أن المسلمين كانوا يعرفون قتلاهم فى المعارك بالختان ، وعلى هذا فالختان واجب. لكن هناك من يعترض على هذا ويلقى بالشبهات فيقول: إن اليهود يختنتون ، فلا مخالفة إذاً بيننا وبينهم فكيف يكون الختان ميزة ؟ الـــرد عليهم : نقول : إن أول من اختتن إبراهيم ـ عليه السلام ـ فصار الختان شعار الحنفاء وتوارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن الخليل ـ عليه السلام ـ . فقد أخرج البيهقي في سننه: إن إبراهيم ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام وختن إسماعيل عند بلوغه ، فصار ختان إسحاق سنة فى بنيه ، وختان إسماعيل سنة فى بنيه ، فوافق اليهود المسلمين فى هذه الشعيرة ، ولا بأس فى ذلك . و إلا لكان لزاماً علينا أن نحلق لحانا مخالفة للحاخامات الذين يطلقون لحاهم ، فهم وافقوا المسلمين فى هذه الفطرة ، واختلفت فطرتهم عنا فى أخريات ، فنتفق على الصحيح ونختلف على ما ُحرف وُبدل من شريعتهم . وقت الختان عند الصبيان واختُلِف فى وقت الختان ، فذهب الجمهور أن مدة الختان لا تختص بوقت معين ، وليس بواجب فى حال الصغر. أهـ فإذا ثبت ذلك فاعلم أن للختان وقتان : وقت إيجاب ، ووقت استجاب . فأما وقت الإيجاب : فقد قال الموجبون : يكون عند البلوغ ، لكنهم اختلفوا هل يجب ذلك قبيل البلوغ بحيث يبلغ وهو مختون ؟ أو لا يجب إلا بعد أن يبلغ مباشرة . أما الفريق الأول: الذين قالوا : إن الختان يتم قبل البلوغ وهو قول الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ( كما فى مجموع الفتاوى31/113) ، وابن القيم كما فى التحفة ودليلهم فى ذلك : ـ ما أخرجه البخارى من حديث سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ مثل من أنت حين قبض رسول الله rقال : أنا يومئذ مختون ، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك . والذى عليه أكثر أهل السير والأخيار : أن سِنََه كان يوم وفاة النبى rثلاث عشر سنة ، فإنه ولد فى الشعب وكان قبل الهجرة بثلاث سنين ،وأقام رسول الله rبالمدينة عشراً وقد أخبر أنه يومئذ مختونا. وقول ابن عباس - رضى الله عنهما ـ : كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي : حتى يقارب البلوغ. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما فى شرح العمدة (1/245) : يعنى ـ الله أعلم ـ حتى يقارب الإدراك . وقال ابن القيم كما فى التحفة : لا يجوز للولى أن يترك ختن الصبى حتى يجاوز البلوغ . وقال الحافظ كما فى الفتح (5889) : حتى يدرك ، أى : حتى يبلغ الحلم . وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ كما فى نيل الأوطار (1/140) : الإدراك فى أصل اللغة : بلوغ الشىء ووقته ، وأراد به هنا ( البلوغ ) . أهـ وكلام ابن عباس : كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك هو كقوله تعالى : {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(الطلاق: 2) فبعد بلوغ الأصل لا يتأتى الإمساك . هذا وقد أمر النبى rالآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع ، وأن يضربوهم على تركها لعشر فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ ؟. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : أما الختان فمتى شاء اختتن ، لكن إذا زهق البلوغ ( قارب البلوغ ) فينبغى أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون. والذين استحبوا الختان فى السابع استحبوه لأمور منها : 1 ـ أنه ترجح لدينا بأن الختان واجب ، ومن المعلوم فى أصول الفقه أن الواجب يقتضى فعل المأمور به على الفور . 2- أن هذا من باب المسارعة فى الخيرات كما فى قوله تعالى : {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ}( آل عمران : 133 ) 3- أن التبكير به أفضل للمولود حيث يكون الألم أخف ، بعكس لو أُخر ذلك ، فعندها يكون الألم أشد وقد كان rما ُيخير بين أمرين إلا أختار أيسرهما وفى الختان كشف للعورة ، فكشفها للصغير أقل تحرجًا من كشفها للأكبر. 4- قول صاحب كتاب " يا قلفاء اختتنى " : إن الختان إذا كان فى الأيام الأولى من ولادته حتى اليوم السابع ، فهو أفضل لأن الختان يعقبه تجلط فى الدم ، وتجلط الدم يحتاج إلى مادة الهيموجلوبين ، وهذه المادة تتكون بواسطة فيتامين معين ، وهذا الفيتامين يصاحب الطفل من أمه بعد ولادته لمدة أسبوع . 5 - أنه جاء فى بعض الأحاديث توقيت الختان بيوم السابع : فقدأخرج ابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الصغير والبيهقى فى الكبرى وفى الشعب عن جابر بن عبد الله أن رسول r : عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (والحديث ضعيف) وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : " سبعة من السنة فى الصبى يوم االسابع ُيسمى ويُختن.." الحديث (وهو حديث ضعيف أيضا) لكن هذا الحديث يصلح شاهداً لحديث جابر السابق فيتحسن به. قال الألبانى ـ رحمه الله ـ كما في تمام المنة عن حديث ابن عباس وحديث جابر: لكن أحد الحديثين يقوى الأخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. أهـ وهناك حديث آخر لا يخلو من مقال أيضًا أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى جعفر قال : ( كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتختنه وتحلق شعر رأسه وتتصدق بوزنه ورقًا ). 6 - قول الإمام أحمد بن حنبل : " وإن ختن يوم السابع فلا بأس" ، وفى رواية عنه قال : " لم أسمع فى ذلك شيئا " 7 - وقول صاحب المجموع فى مذاهب العلماء فى وقت الختان : قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته . أما الفريق الثانى : الذين قالوا : بوجوب الختان بعد أن يبلغ وهو مذهب الشافعى : كما نقل ذلك النووى فى المجموع (1/350) والحافظ فى الفتح (5889 ) ولعل ما استدل به الشافعية على أن الختان يتم بعد البلوغ ، بأنه قبله لم يكن من أهل الوجوب فلم يكن مكلفاً . |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
: وجوب الختان على البنين | homeahmed | نور الإسلام - | 0 | 09-15-2009 06:05 PM |
҉ تقرير عن كوردج الجبان ҉ | SKY | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 5 | 09-05-2009 03:09 AM |
يوسف البدرى: سأقاضى كل من دعوا لوقف الختان | youm7 | نور الإسلام - | 0 | 06-07-2009 06:16 PM |
الى الذين ينادون بمنع الختان اقدم لهم اعجاز السنة النبوية فى الختان | eng.elsayed | نور الإسلام - | 17 | 04-15-2007 03:04 PM |
ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش ) | عثمان أبو الوليد | ختامه مسك | 53 | 01-13-2007 10:47 PM |