عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-19-2009, 06:23 PM
 
Thumbs up الراجح فى حكم الختان

الراجح فى حكم الختان
من خلال هذا العرض لأدلة الفريقين وأقوالهم ، يظهر رجحان القول الأول القائل :
بوجوب الختان على الذكور( والله أعلم )
يقول الشيخ الألبانى فى تمام المنة صـ 69 :
وأما حكم الختان فالراجح عندنا : وجوبه ، وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد ، واختاره ابن القيم وساق فى التدليل عليه على ذلك خمسة عشر وجهاً ، وهى وإن كانت بمفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض بها ولا يتسع المجال لذكرهاجميعا ها هنا
فأكتفى منها بوجهين: ـ

الأول : قوله تعالى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} ( النحل : 123 )والختان من ملته
كما فى حديث أبى هريرة المذكور فى الكتاب
وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال البهيقي ، ونقله الحافظ (10/281) .

الثانى :أن الختان من أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم والنصرانى حتى أن المسلمين لايكادون يعدون الأقلف منهم. أهـ

ونضيف وجهًا ثالثًا فى التدليل على وجوبه :ذكره الحافظ بن حجر الفتح(10/279) عن أبى بكر بن العربى.
عند الكلام على حديث " الفطرة خمس: الختان والاستحداد.. "... الحديث ، فقال :
( عندى أن الخصال الخمسة المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء إذا تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين ؟ ) أهـ
والحكم عام للرجال والنساء إلا أن بعض النساء لا يكون عندهم هذا العضو الذى يُقص عند الختان وهو ما يسمى " بالبظر" فلا يعقُل أن نأمرهن بقصِه وهو غير موجود عندهن.



وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ كما فى موسوعة الفتاوى الإسلامية فتوى رقم (4584) فى حكم الختان. يقول السائل : ما حكم الاسلام فى الختان ؟
الجواب : أما الختان فهو من سنن الفطرة ، ومن شعار المسلمين
كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول اللهr :
" الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط "
فبدأ ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة .
والختان الشرعى : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
أما من يسلخ الجلد الذى يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله كما فى بعض البلدان المتوحشة ، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع ، فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التى جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس . أ هـ

شـبـهة والــرد عليها :
نعلم أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ، حتى أن المسلمين كانوا يعرفون قتلاهم فى المعارك بالختان ، وعلى هذا فالختان واجب.
لكن هناك من يعترض على هذا ويلقى بالشبهات فيقول:
إن اليهود يختنتون ، فلا مخالفة إذاً بيننا وبينهم فكيف يكون الختان ميزة ؟
الـــرد عليهم :
نقول : إن أول من اختتن إبراهيم ـ عليه السلام ـ فصار الختان شعار الحنفاء وتوارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن الخليل ـ عليه السلام ـ .
فقد أخرج البيهقي في سننه:
إن إبراهيم ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام وختن إسماعيل عند بلوغه ، فصار ختان إسحاق سنة فى بنيه ، وختان إسماعيل سنة فى بنيه ، فوافق اليهود المسلمين فى هذه الشعيرة ، ولا بأس فى ذلك .
و إلا لكان لزاماً علينا أن نحلق لحانا مخالفة للحاخامات الذين يطلقون لحاهم ، فهم وافقوا المسلمين فى هذه الفطرة ، واختلفت فطرتهم عنا فى أخريات ، فنتفق على الصحيح ونختلف على ما ُحرف وُبدل من شريعتهم .

وقت الختان عند الصبيان
فال المباركفورى كما فى تحفة الأحوذى (8/28) :
واختُلِف فى وقت الختان ، فذهب الجمهور أن مدة الختان لا تختص بوقت معين ، وليس بواجب فى حال الصغر. أهـ فإذا ثبت ذلك فاعلم أن للختان وقتان : وقت إيجاب ، ووقت استجاب .
فأما وقت الإيجاب :
فقد قال الموجبون : يكون عند البلوغ ، لكنهم اختلفوا
هل يجب ذلك قبيل البلوغ بحيث يبلغ وهو مختون ؟ أو لا يجب إلا بعد أن يبلغ مباشرة .
أما الفريق الأول:
الذين قالوا : إن الختان يتم قبل البلوغ وهو قول الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
( كما فى مجموع الفتاوى31/113) ، وابن القيم كما فى التحفة
ودليلهم فى ذلك : ـ
ما أخرجه البخارى من حديث سعيد بن جبير قال :
سئل ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ مثل من أنت حين قبض رسول الله rقال : أنا يومئذ مختون ، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك .
والذى عليه أكثر أهل السير والأخيار : أن سِنََه كان يوم وفاة النبى rثلاث عشر سنة ، فإنه ولد فى الشعب وكان قبل الهجرة بثلاث سنين ،وأقام رسول الله rبالمدينة عشراً وقد أخبر أنه يومئذ مختونا.
وقول ابن عباس - رضى الله عنهما ـ :
كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي : حتى يقارب البلوغ.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما فى شرح العمدة (1/245) :
يعنى ـ الله أعلم ـ حتى يقارب الإدراك .
وقال ابن القيم كما فى التحفة :
لا يجوز للولى أن يترك ختن الصبى حتى يجاوز البلوغ .
وقال الحافظ كما فى الفتح (5889) :
حتى يدرك ، أى : حتى يبلغ الحلم .

وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ كما فى نيل الأوطار (1/140) :
الإدراك فى أصل اللغة : بلوغ الشىء ووقته ، وأراد به هنا ( البلوغ ) . أهـ
وكلام ابن عباس : كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك هو كقوله تعالى :
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(الطلاق: 2)
فبعد بلوغ الأصل لا يتأتى الإمساك .
هذا وقد أمر النبى rالآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع ، وأن يضربوهم على تركها لعشر فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ ؟.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :
أما الختان فمتى شاء اختتن ، لكن إذا زهق البلوغ ( قارب البلوغ )
فينبغى أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون.

والذين استحبوا الختان فى السابع استحبوه لأمور منها :

1 ـ أنه ترجح لدينا بأن الختان واجب ، ومن المعلوم فى أصول الفقه أن الواجب يقتضى فعل المأمور به على الفور .

2- أن هذا من باب المسارعة فى الخيرات كما فى قوله تعالى :
{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ}( آل عمران : 133 )

3- أن التبكير به أفضل للمولود حيث يكون الألم أخف ، بعكس لو أُخر ذلك ، فعندها يكون الألم أشد وقد كان rما ُيخير بين أمرين إلا أختار أيسرهما
وفى الختان كشف للعورة ، فكشفها للصغير أقل تحرجًا من كشفها للأكبر.

4- قول صاحب كتاب " يا قلفاء اختتنى " :
إن الختان إذا كان فى الأيام الأولى من ولادته حتى اليوم السابع ، فهو أفضل لأن الختان يعقبه تجلط فى الدم ، وتجلط الدم يحتاج إلى مادة الهيموجلوبين ، وهذه المادة تتكون بواسطة فيتامين معين ، وهذا الفيتامين يصاحب الطفل من أمه بعد ولادته لمدة أسبوع .

5 - أنه جاء فى بعض الأحاديث توقيت الختان بيوم السابع :
فقدأخرج ابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الصغير والبيهقى فى الكبرى وفى الشعب
عن جابر بن عبد الله أن رسول r : عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
(والحديث ضعيف)
وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال :
" سبعة من السنة فى الصبى يوم االسابع ُيسمى ويُختن.." الحديث (وهو حديث ضعيف أيضا)
لكن هذا الحديث يصلح شاهداً لحديث جابر السابق فيتحسن به.
قال الألبانى ـ رحمه الله ـ كما في تمام المنة عن حديث ابن عباس وحديث جابر: لكن أحد الحديثين يقوى الأخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. أهـ
وهناك حديث آخر لا يخلو من مقال أيضًا أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى جعفر قال :
( كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتختنه وتحلق شعر رأسه وتتصدق بوزنه ورقًا ).

6 - قول الإمام أحمد بن حنبل :
" وإن ختن يوم السابع فلا بأس" ، وفى رواية عنه قال : " لم أسمع فى ذلك شيئا "
7 - وقول صاحب المجموع فى مذاهب العلماء فى وقت الختان :
قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته .
أما الفريق الثانى :
الذين قالوا : بوجوب الختان بعد أن يبلغ وهو مذهب الشافعى :
كما نقل ذلك النووى فى المجموع (1/350) والحافظ فى الفتح (5889 )
ولعل ما استدل به الشافعية على أن الختان يتم بعد البلوغ ، بأنه قبله لم يكن من أهل الوجوب فلم يكن مكلفاً .





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
: وجوب الختان على البنين homeahmed نور الإسلام - 0 09-15-2009 06:05 PM
҉ تقرير عن كوردج الجبان ҉ SKY أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 5 09-05-2009 03:09 AM
يوسف البدرى: سأقاضى كل من دعوا لوقف الختان youm7 نور الإسلام - 0 06-07-2009 06:16 PM
الى الذين ينادون بمنع الختان اقدم لهم اعجاز السنة النبوية فى الختان eng.elsayed نور الإسلام - 17 04-15-2007 03:04 PM
ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش ) عثمان أبو الوليد ختامه مسك 53 01-13-2007 10:47 PM


الساعة الآن 09:02 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011