10-17-2009, 08:08 PM
|
|
حكم الصلاة في المساجد التي تتوسطها الأضرحة س : هل تجوز الصلاة في المساحد التي تتوسطها قبور لأولياء الله ؟ ج : المساجد المبنية على القبور لا يُصلّى فيها ، سواء كان المقبور فيها من الصالحين أم من غيرهم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ، نهى وحذّر منه ولعن اليهود والنصارى على ذلك ، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة – رضي الله عنهما – ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئكِ شِرار الخلق عند الله " . وخرّج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " . فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم الصلاةبالمساجد التي بها قبور ، ولَعْن من فعل ذلك ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه " نهى عن تجصيص القبر والبناء عليها والقعود عليها " . فالواجب على ولاة أمر المسلمين في جميع الدول الإسلامية أن منعوا البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها ، كما يجب عليهم أن يمنعوا تجصيصها والقعود عليها والكتابة عليها عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وسدًّا لذرائع الغلو في أهلها والشرك بهم . نسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن ينصر بهم دينه ويحمي بهم شريعته مما بخالفها ، إنه سميع مجيب . |