|
أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه هنا توضع المواضيع الغير مكتملة او المكرره في المنتدى او المنقوله من مواقع اخرى دون تصرف ناقلها او المواضيع المخالفه. |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة يسري عليه إجراءات تأسيس شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم. تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الاعتبارية بعد مضي خمس عشر يوماً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري م17/د من قانون 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 3 لسنة 1998. 2- ما يفيد سداد نفقات النشر: في صحيفة الشركات وقدرها 350 جنيهاً بموجب حواله بريدية باسم الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك بخلاف تغطيه المصروفات الإدارية التي تؤدى للمصلحة طبقاً لقرار السيد الدكتور وزير الاقتصاد رقم 8 لسنة 1985. 3- وما يفيد سداد رسوم الشركة بشيك مقبول الدفع: واحد في الألف من قيمة رأس المال بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه أو ما يعادل هذا المقابل بشيك مقبول الدفع باسم وزارة الاقتصاد مصلحة الشركات في حالة موافقة اللجنة على تأسيس الشركة. 4- تقديم شهادة من خبير: بتوافر الشروط الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية وخاصة مادة 9 من لائحة قانون 159 لسنة 1981 وإذ كان من أحد عناصر رأس المال حصه عينيه. 5- إذا كان بين المؤسسين شخص أجنبي: ترفق بيانات عنه الاسم باللغة العربية واللاتينية جهة وتاريخ الميلاد - رقم جواز السفر وتاريخ وجهه صدوره وتاريخ حضوره إلى مصر والمدة المحدودة للإقامة - الجهة التي سيعمل بها في مصر طبيعة عمله - سبب حضوره لمصر وتاريخه - وهل سبق حضوره لمصر أم لا - تاريخ المغادرة - الديانة - الجنسية - العنوان. 6- إذ كان من بين المؤسسين مؤسسة أجنبية: الاسم - العنوان بالخارج - جنسية المؤسسة أو الشركة - غرض المؤسسة - اسم مقدم الطلب الصفة - وكيل المؤسسين - التوقيع - العنوان والتاريخ. 7- ما هي الجهة التي يقدم طلب تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة إليها: تقدم إلى السيد الدكتور/ وكيل الوزراء رئيس مصلحة الشركات. 8- ما هي الشهادة التي تقدمها الشركة من البنك وترفقها بالمستندات المقدمة مع طلب تأسيس الشركة: شهادة من البنك الذي تم فيه إيداع قيمة الحصص يفيد تمام الاكتتاب في جميع الحصص وإيداع قيمة الحصص النقدية بالكامل بالبنك تحت تصرف الشركة إلى أن يتم قيدها بالسجل التجاري. 9- ما هو الحكم إذ كان من بين المؤسسين شركة مساهمة: إذ كان من بين المؤسسين شركة مساهمة مصرية فيقدم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة الذي تم الموافقة على الاشتراك في التأسيس يستثني من ذلك للشركات التي بين إغراضها الأساسية تأسيس الشركات. ما هي الإجراءات العملية ليصبح عقد الشركة رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه في ظل 59 لسنة 1988: 1) يجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه م15/1ق 159 لسنة 1988 م3/1 لائحة ق. 2) وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لإحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة ¼ من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه (1000 جـ) سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج م20/2 من 59 لسنة 1988 م3/3 لائحة ق. 3) وتعفي من رسوم الدفعة ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبط بأعمال هذه الشركات. - وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري م20/3ق 159 لسنة 1981 م3/4 لائحة ق. 4) ويجب إقرار العقد والنظام في ورقة رسمية أو التصديق على التوقيعات الواردة فيها أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون م3 لائحة 59 لسنة 1988. 5) التصديق في أحوال الضرورة أو الاستعجال: يجوز في أحوال الضرورة أو الاستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة الشركات أن يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الإبتدائي ونظام الشركة أمامه أو من يفوضه من العاملين بالإدارة المذكورة وذلك بعد أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم التصديق بموجب محضر يبين فيه ما يأتي: أ) اسم العامل الذي تم التوقيع أمامه ووظيفة وبيان سند التفويض عند الاقتضاء. ب) مكان وزمان التوقيع. ت) أسماء الموقعين وجنسياتهم بحسب مستندات تحقيق الشخصية التي يحملونها. ث) صفات الموقعين وما إذا كانوا يوقعون بصفتهم إجلاء أو نواباً عن الغير مع تقديم ما يثبت هذه الصلة النيابية من توكيلات أو غيرها. - ولا يجوز الوكيل أن يوقع العقد الإبتدائي الشركة أو نظامها الأساسي ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة م4 لائحته 159 لسنة 1981. 6) الشروط الشكلية لعقد التأسيس: يجب أن يوقع جميع الشركاء على عقد تأسيس الشركة ويجوز إن ينوب عنهم وكلاء بموجب توكيل خاص. ويتم التصديق على التوقيعات أو توثيق العقد إقرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون. ويجوز أن يتم التصديق على التوقيعات طبقاً لتضم 4 هذه اللائحة م66 من لائحة 59 لسنه 1988. 7) «م56ق التجارة الصادر في 13/11/1883» إذا كانت نشاطات الشركة لاسيما بضع الأمور الذي تكررت على يده إمضاءه ملخصها. - وأما إذا كانت غير رسمية فيكون الإمضاء ملخصها من الشريك الذي يعلنه. 8) المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمه عامه أتم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. - فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها قيمة المحررات العرفية متى كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاء أسمائهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم 10 منق الإثبات رقم 25 لسنة 1968. 9) حجية المحررات الرسمية: المحررات الرسمية حجة الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت ويبررها بالطرق المقررة قانوناً م11 5 لسنة 1968. 10) المقرر في قضاء النقض بأن «توقيعات ذوي الشأن على الأوراق الرسمية التي تجري أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير» (الطعن 151 لسنة 25ق جلسة 31/10/1963 006) * ومحكمة النقض قضت بأن مناط رسميه الورقة في معنى المادتين 390 91 منه المدني المقابلتين المادتين 10 1 عن الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضورة. (الطعن 554 لسنة جلسة 24/5/1978 س29 315) 11) مكاتب التوثيق: تتولى المكاتب بتوثيق جميع المحررات التي يقض القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري. وتقوم بما يلي. أ) تلقى المحررات وتوثيقها. ب) وإثبات المحررات الرسمية المعدة لذلك. ج) إعطاء صور من المحررات الوثيقة ومرفقاتها. ح) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية. خ) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات. م1 منق 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق. 12) يقدم الطلب إلى رئيس مكتب التوثيق المختص التأشير على الطل م4 من 68 لسنة 1947. 13) لا يجوز التوثيق القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ أو التأشير على الدفاتر التجارية إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عنه وإذا كان المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه واجب الشهر وجب أيضاً سداد رسوم الشهر عنه كاملة م18 من تعليمات التوثيق. 14) لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقد بين أطرافها إلى مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيقها أو التصديق على توثيقات ذوي الشأن فيها إذ بلغت قيمتها (5000 جنيه) خمسة آلاف جنية فأكثر إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين المرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل مصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بدرجة قيده وصفته. وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهم الرسمي أو تعديلها فهذه الأخيرة فيلزم التوقيع عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده. - أما العقود التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو إحدى المؤسسات الصحفية أو البنوك فيكتفي بإعتماد التوقيع على النحو المشار إليه من الإدارة القانونية لهذه الجهات وتختم بختمها. - ولا تسري الأحكام المتقدمة على مشروعات المحررات الخاصة بأوراق الإجراءات كشهر الإرث وإلغاء الوقف وسحق الدعاوى وما شابها أو الخاصة بشهر الأحكام. - كما لا تسري على المحررات المطلوب إثبات تاريخها مهما بقت قيمه هذه المحررات م26 من تعليمات التوثيق م59 لسنة 1983. 15) إذ انقطع الموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدي المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض الإجراء كتابه على أن يعتمد ذلك من رئيس مكتب أو فرع التوثيق ويختم بخاتم شعار الدولة ويعاد المحرر إلى ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مع إبداء الأسباب على النموذج والذي يتم الاحتفاظ بورقة وصورة المحرر المرفوض بمكتب أو فرع التوثيق م31 من تعليمات التوثيق. 16) لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها وإصدارها بمعرفه جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب م72/1 من تعليمات التوثيق. 17) لا حيث: يجب التحقيق من اشتمال المحررات الموثقة أو المصدق على التوقيعات فيها على بيان جنسيه وديانه ومهنه أصحاب الشأن فيها ومحال أقامتهم وعلى أن يثبت هذا البيان بالدفاتر المتعلقة بها عدا القهال س27 من تعليمات التوثيق. 18) يكون توثيق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو يجيدها إستعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدين ويكون محل ثقتهم ويجبان يوقع المترجم على المحرر مع المتعاقدين والموثق ويلاحظ بالنسبة للأسماء الأجنبية إمكان كتابتها بالأحرف الاتينيه إظهاراً لها. - ومع ذلك إذ كان المحرر المقدم التصديق على توقيعاته ذوي الشأن فيه بلغه أجنبية وجب اشتماله على ملخص اللغة العربية موقع عليه من المترجم. - وبالنسبة العقود المحررة بلغة أجنبية والتي يطلب إثبات تاريخها يكتفي بتوقيع مقدمها على ملخص لها باللغة العربية م28 من تعليمات التوثيق. 19) يجب عند إجراء التوثيق التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقيق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول. - ويمكن التحقيق من توافر الترخيص بالإقامة من واقع بصمه قائم الإقامة المدون بجواز السفر أو بطاقة الإقامة أو من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أو فروعها التي تقيد الإعفاء من قيود التسجيل الإقامة. - وعلى الفئات المستثناة تأشيرة الدخول وحمل جواز سفر عليهم تقديم مستند رسمي به صورة الشخص المستثنى ومعتمدة من وزارة الداخلية طبقاً لأحكام م5 من 9 لسنة 1960 المعدل بق رقم 99 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والمزوج منها. - ويتعين الاعتداد بالإعفاء من قيود الإقامة المدون على جواز سفر رعايا دولة السودان أو بالشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أو أحد فروعها بذلك ويجب على الموثق إثبات ذلك المحرر في الدفتر المعد للإجراء المطلوب والاحتفاظ بمكتب أو فرع التوثيق بصورة طبق الأصل من سند الإقامة أو الإعفاء منها موقعاً عليها من صاحب الشأن والموثق حدوثاً عليها رقم وتاريخ المحضر. - وتسري الأحكام المتقدمة على رعاية دولة الجماهيرية العربية الليبية م22 من تعليمات التوثيق. 20) تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقيه التنقل أو الإقامة والعمل بين جمهورية مصر العربية والجماهريه العربية الليبية والشعبية الإشتراكية العظمى الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/12/1990. يسثنى رعايا دولة الجماهريه العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى من شروط تقديم بطاقة الإقامة بجمهورية مصر العربية إكتفاء بالبطاقة الشخصية وذلك عند إتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر العقاري أو التوثيق بتيسير المهر في التعامل 3 من تعليمات التوثيق. 21) بتقسيط إجراءات التوثيق بتقسيط الإجراءات التوثيق يجوز عند تقديم المحرر لتوثيقه أن يشفع بالصور المطلوبة على أن يسدد عنها الرسم المستحق ثم يراجع على الأصل ويشهد عليها الموثق بما يفيد مطابقتها للأصل وتسلم أحدها لصاحب الشأن في ذات يوم توثيق المحرر أو في اليوم التالي على الأكثر وترسل باقي الصور الجهات المختصة حسب الأحوال ومع مراعاة أخطار صاحب الشأن للحضور لإستلام صورة المحرر إذ لم يتم تسليمها في المواعيد المشار غليها وعدم مطالبته بتقديم طلب لإستلام الصورة الخاصة به ويحذر على المكتب أو الفرع إرسالها إليه عن طريق البريد م57/1 من تعليمات التوثيق. 22) المحررات الرسمية بالقنصليات المصرية بالخارج المقرر في قضاء النقض يان «النص في 64/12 من 66 لسنه 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي يعني المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثيقين يكون لها ذات القوة الرسمية المحررات التي تحرر وتوثق في مصر وهي تطبيق لمبدأ الإمتداد الأقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها ولا يمكن أن يقيد النص قصر لقوة الرسمية العقود داخل حدود مصر وحدها لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من م22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5/8/1925 والمعدل بق 8 لسنه 1940 الخاص بالنظام القنصلي كانت تقتضي بأن العقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج قوة العقود الرسمية وتكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصرف عليها بالصفة القانونية وتكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذ جازت ذلك العادات والإتفاقيات السياسية لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا يفوته في الإثبات ولم يجد المشرع داعياً لترادها في 66 لسنة 1954 لأن القواعد في قانون المرافعات تعني عنها». (الطعن 27 لسنة 37م أحوال شخصية جلسة 4/12/1973 س22 329) 23) ومحكمة النقض قضت بأن «المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة القدرة في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من ق المرافعات السابق (المواد 296 - 301ق المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968). (الطعن 27 لسنة 37ق أحوال شخصية جلسة 4/12/1973 س24 329) 24) يقدم الطلب إلى رئيس المأمورية بالشهر العقاري المختص التأشير على الطلب والورق 1 ن14 لسنه 1946. 25) يرفق بالطلب المستندات المبينة لصفات النائبين عن المتعاقدين وقرار الوصاية والقوامة وإعلام الوراثة كما يرفق المستندات وهي: أ) نموذج العقد الإبتدائي الشركة الصادر بقرار الوزير المختص. ب) نموذج النظام الأساسي الشركة الصادر بقرار الوزير المختص. ت) يجب إفراغ العقد والنظام في ورقة رسمية أو التصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص م3 من لائحة 9 لسنة 1981 ويوضع الطلب والحافظة داخل دوسيه يثبت لها بيان المستندات. 26) وعلى الموثق القيام بتوثيق العقد الرسمي بتأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو التصديق على التوقيعات الواردة فيه دون أن يتطلب ذلك موافقة أية جهة أخرى م220/3 من تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. 27) ملحوظة: يختم العقد والنظام الأساسي الشركة من نقابة المحامين المختصة برسم خمسه ف الآف + 20 دفعه محاماه. 28) بعد التأشير من المأمورية على الطلب والمستندات تقدم للموظف المختص لتحديد الرسم على الطلب بشهر العقد ونظام الشركة وبعد تحديد وتقدير الرسم يتم الوجه إلى الخزانة م23 مكرر من 14 لسنة 1946 المضافة بق 25 لسنة 1976 وم24 5 منه. 29) يراعى قبول توثيق أو التصديق على التوقيعات بالعقد الإبتدائي أو النظام الأساسي أو عقد التأسيس الخاص بالشركة الخاصة بق 159 لسنة 1981 إذ أدخل في تكوين رأسمالها حصص عينية على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازم لنقل ملكيتها بعد إشهار عقد نظامها بالسجل التجاري م221 تعليمات الشهر العقاري. 30) يتعين تقديم موافقة وزير الاقتصاد عند توثيق أو التصديق على التوقيعات في عقود الإندماج بين الشركات م222/1 من تعليمات الشهر العقاري. 31) يتعين تقديم موافقة الجمعية العامة غير العادية في العقود التي تتضمن تعديل أو زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به لهذه الشركات أو تخفيضه م22/2 تعليمات. 32) يتعين تقديم ذات الموافقة في حالة تغيير الشكل القانوني بالنسبة لشركتي التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة م22/3 تعليمات الشهر العقاري. 33) يتعين تقديم صحيفة الشركات بالنسبة الشركات التي تنشأ اعتبار من 19/1/1998 تاريخ سريان م3 لسنه 1998 والتي تتضمن نشر عقد تأسيس هذه الشركات ونظامها الأساسي في هذه الصحيفة وبيان رقم وتاريخ قيدها في السجل التجاري م22/4 تعليمات. 34) يجب تقديم تصريح الجمعية العامة لشركة المساهمة قبل إتخاذ إجراءات شهر أو توثيق عقود المعارضة التي تتم بين الشركة وبين أحد مؤسسيها خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها م224 تعليمات. 35) يجب تقديم موافقة كل من مجلس إدارة الشركتين المساهمتين في عقود المعارضة التي تتم بينها م225 تعليمات الشهر العقاري. 36) لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركات والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصريحات تدخل في إختصاص الجمعية العامة م226 تعليمات. 37) على صاحب الشأن توثيق المحرر والتصديق على التوقيعات فيه لدي أي مكتب التوثيق أو فروعها بعد سداد الرسوم المستحقة ويقدم المحرر بعد ذلك لمكتب الشهر المختص مرفقاً به المستندات م28 9 14 لسنة 1946. المستشار التحكيمى طارق مجاهد العربي المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو اتحاد المحامين العرب عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي 0106089579 & 0123034902 [email protected] |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
عناوين بعض الشركات المتعاقده مع ارامكو السعوديه | ABUMOHANAD | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 3 | 07-02-2007 08:04 PM |