عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-01-2007, 09:39 PM
 
كل ما يخص الأضــاحي و احكامها乂




بمــا أن قرب حلول عيــد الأضحــى المبارك , فالبعــض منــا قد لا يعــرف أحكـام الأضحــية أو يجهل في بعض

الأمور , حــبيت أنا أضــع في موضوع مبسط عن احــكــام بسيطة قد يجهل منها الكثيـر من النـاس .

بسم الله الرحمن الرحيم

乂 الأضحية 乂

الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق

بقصد التقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها : أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاة وضحية .

وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .

قال تعالى : إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر

والمراد بالنحر في الآية هو الذبح يوم النحر على أحد الأقوال فيشمل

الأضحية والهدي وذلك قول الجمهور .

وثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ، وضحى المسلمون معه .

乂 حكمها 乂

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ،

ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة ، وقال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .

وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي

فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا ))

قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب .


乂 فضل الأضحية 乂

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما عمل ابن آدم يوم النحر

عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن

الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا )) رواه ابن ماجة والترمذي

وقال : هذا حديث حسن غريب .

وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ((ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم

إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة

من الصوف حسنة )) رواه أحمد وابن ماجة .

وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة

乂 ما تجوز منه الأضحية 乂

أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولا تجزئ من

غيرها . وأما تضحية بلال بديك فتدل على عدم وجوب الأضحية كما حدث عن ابن عباس أن

اشترى لحما وأخبر الناس أن هذا اللحم هو أضحيته .

واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة ، فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا :

الكباش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس الأمر في الهدايا ، وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه

قال أشهب وابن شعبان

ويجزئ من كل نوع ما يجزئ منه في الهدي ، وقد سبق الكلام فيه .

وتجوز الضحية بالخصي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ، ولأن لحمه أطيب .

乂 ما لا تجوز منه الأضحية 乂

لا تجوز الأضحية من غير الأنواع السابقة بالإجماع إلا ما ذكر

عن الحسن بن صالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد .

كما لا تجور الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع ، ولا تجزئ المريضة البين

مرضها (أي : الظاهر الواضح) ولا العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا

الضعيفة العجفاء التي ذهب مخها كما شدة الهزال .

وهذه العيوب الأربعة متفق على أن وجود واحد منها يمنع الإجزاء ، وبها جاء الحديث ولذلك

وقف الظاهرية عندها ولم يقيسوا عليها غيرها ، وقالوا : إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم

العيوب بالأربعة المذكورة دليل على عدم الزيادة عليها ، بل يجب الوقوف عندها فقط . كما أن

هذه الأربعة اتفق العلماء على أن العيب الخفيف منها . غير مؤثر في الجواز .

وجمهور الفقهاء زادوا على هذه العيوب ما كان أشد منها ، وقالوا : إن العيب الأشد هو أحرى

وأولى بمنع الإجزاء ، مثل العمى وكسر الساق الإصابة بمرض من الأمراض المعدية ، وقال

هؤلاء الفقهاء : إن الحديث خاص أريد به العموم وليس خاصا أريد به الخصوص إلا أن هؤلاء

الذين قالوا بالقياس وبأن الحديث خاص أريد به العام اختلفوا : فمنهم من قال : يلحق

بالمذكورات ما هو أشد منها وما هو مساو لها ، وهو المشهور من مذهب مالك ، ومنهم من

قال : يلحق الأشد فقط... وتفرع على ذلك اختلافهم في الآتي :

المقطوعة الأذن : قال بعضهم : إن قطع الثلث يمنع الإجزاء ،

وقال آخرون : لا يمنع إلا قطع الأكثر ، وكذلك القول في الذنب ،

وذهاب الأسنان ، وأطباء الثدي (الحلمات) .

وأما القرن فإن مالكا قال : ذهاب جزء منه ليس عيبا إلا أن يكون يدمي (يسيل دمه) .

واختلفوا في الصكاء (وهي التي خلقت بلا أذنين) فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز ،

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز ، ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره

عيب .

وما خلق بلا قرنين جائز عند الجميع ، ويسمى : الأجم .

واختلفوا في الأبتر (وهو مقطوع الذنب) فقوم أجازوه ، وقوم منعوه .


بعض الاحكام الخاصة بالأضحية ؟؟

乂 لا يجب على الفقير أن يضحى عن أولاده الفقراء ولا عن أولاده الصغار الأغنياء من ماله أو من مالهم .

乂 إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذى منهم أولاده بشاة فقد أصاب السنة .

乂 يحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة ذبح شرعية، وكان الذابح من أهل الكتب السماوية

وإلا فلا .

乂 اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها .

乂 إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال .

乂 موضع الذبح اشترط الفقهاء فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر .

اتمنى للجميع الفائدة

دمتم بسعاده

((وكل عام والحميع بخير))

  #2  
قديم 01-02-2007, 02:28 AM
 
رد: كل ما يخص الأضــاحي و احكامها乂

جزاك الله خير بس الموضوع متأخر شوي ومع ذلك فهو يحتوي معلومات يجب معرفتها فكم منا يضحي فلا يكون أوجب شروط الأضحية
__________________

لا إله إلا الله

محمد رسول الله



  #3  
قديم 01-02-2007, 02:30 AM
 
رد: كل ما يخص الأضــاحي و احكامها乂

جزاك الله الف خير
  #4  
قديم 01-02-2007, 02:39 AM
 
رد: كل ما يخص الأضــاحي و احكامها乂

تشكر أخي الأمير على الموضوع
وبارك الله فيك
تحياتي
  #5  
قديم 01-02-2007, 07:39 AM
 
رد: كل ما يخص الأضــاحي و احكامها乂

مشكور الأمير
جزاك الله خيرا
__________________

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:41 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011