عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الصحية والإجتماعية > الحياة الأسرية

الحياة الأسرية القسم يهتم بشؤون الأسرة المسلمة والعلاقات الاسرية والزوجية وطرح الافكار الناجحة لحياة أجمل

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-21-2010, 09:41 PM
 
الحقوق الدستورية للمرأة العراقية في ظل الدستور العراقي الجديد

كفل دستورُ العراق الذي أُقرَّ في عام الفين وثلاثة العديدَ من الحقوق للنساء المتمثلة في حقها الانتخابي وشغل دوائرَ مهمة في الدولة اضافة الى حقوق الاحوال المدينة.

للنساء في بلاد الرافدين وضعية خاصة فهن عاصرن العديد من الحروب التي خاضها العراق إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دفعت العديد منهن للخروج بحثا عن لقمة العيش قدما بقدم مع الرجل.

ومن هذه الزاوية شمل الدستور العراقي الذي اقر باستفتاء الشعب عام الفين وثلاثة شمل العديد من النقاط التي أشارت بوضوح إلى الدور الطليعي للمرأة العراقية في مجتمعها.

وعكسا لهذا الدور الكبير للمرأة في المجتمع ونسبتها المقدرة في عدد السكان اقر الدستور العراقي بان للنساء الحق بالترشح لشغل مقاعد في البرلمان والذي لا يجب أن تقل نسبة تمثليهن فيه عن خمسة وعشرين في المائة من مجموع النواب.

كما نص الدستور وبوضوح على إن للمرأة العراقية كامل الحق في الحصول على الخدمات الصحية والأمن والتعليم إضافة إلى تأهلها لشغل كل المناصب المناسبة في الدولة إذا كانت تمتلك المؤهلات والكفاءة اللازمة.

ودراء لكثير من الأوضاع التى تلت حروب العراق والتي خلفت أكثر من ثلاثة ملايين أرملة شدد الدستور العراقي على تحريم العنف ضد النساء والأطفال بكل أشكاله إبتداءاً من العنف الأسري إلى العنف الذي يمكن أن يقع عند النزاعات والحروب وكذلك الاتجار بالجنس والأطفال.

وفي ما يلي قوانين الأحوال المدينة التي كانت تعوق المرأة العراقية من منح جنسيتها لابنها اذا كان من اب غير عراقي أتى دستور عام ألفين وثلاثة بصيغة معدله كفلت للمرأة منح جنستها لابنها في حالة اختلاف جنسية الأب.

وفى الإجمال يرى الكثير من المراقبين والسياسيين العراقيين ان الدستور الحديث منح المرأة حقوق مقدرة كانت تستحقها لتحملها تبعات الحروب المتكررة أولا ثم لدوراها المتقدم داخل المجتمع العراقي.

د.علي حسين
  #2  
قديم 09-21-2010, 12:02 AM
 
الله يبارك بعمرك وينور دربك اخي الفاضل وعضونا المميز واتمنى ان تقبل مشاركاتي على سبيل المعرفة لاني احببت من خلال كلام حضرتك ان اعمل مقارنة بين القوانين حخاصة فيما يتعلق بالمراة واتمنى ايضا ان تنال اعجاب كل رواد هذا الموضوع وشكرا سلفا اخي على دعوتك الكريمة وهذ شرف لي ,تم التقييم
__________________
  #3  
قديم 09-21-2010, 05:19 AM
 
اخي الكريم انا وعدت بالتعاون وها اني افي بوعدي وسكون لي بعض المداخلات حول ما كتب وقبل عن حقوق المراة بشكل عام وتحديد الحقوق الدستورية واول النقاط التي اردت اثارتها بشكل عام هو .
حقوق المراة في الدساتير العربية .
حقوق المرأة في الدساتير العربية
إن أية قراءة لحقوق المرأة في الدساتير العربية تتطلب اعتماد مرجعية حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها، سواء ما تعلق منها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على المساواة في الحقوق الخمسة بين المرأة والرجل، وعلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة.
وبما أن الدستور يعتبر هو أسمى قانون للدولة فمن المفروض أن ينص ويضمن حقوق الإنسان الخمسة لجميع المواطنين دون تمييز، وأن ينص على المساواة في تلك الحقوق بين الرجال والنساء، ويضمن بشكل خاص للمرأة حقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها، كما هو منصوص عليه في العهدين الدوليين للحقوق الخمسة كما يلي:
ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بالحقوق المنصوص عليها ..
الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة..
فهل الدساتير العربية نصت على تلك الحقوق وعلى المساواة فيها بين الرجل والمرأة..؟ وما موقع الدستور المغربي ضمن الدساتير العربية في التنصيص على حقوق المرأة وضمانها؟
هذا ما سوف نعالجه في المحاور التالية:
1/ حقوق المرأة في الدستور المغربي
تنص ديباجة الدستور المغربي على ما يلي: ".. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد على تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"
فهل تضمن الدستور المغربي حقوق المرأة ؟ وهل التزم بما تقتضيه من حقوق متساوية لها مع الرجل،كما هي متعارف عليها عالميا ؟
يشير الفصل الثامن إلى: "المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية"، وإلى:
"حق كل مواطن ذكرا كان أم أنثى في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"..
من خلال هذا الفصل نسجل الملاحظات التالية:
• الدستور المغربي يتضمن 13 الباب، 08 فصل، ولا يخصص سوى فصل واحد مباشر لحقوق المرأة
• الدستور المغربي لا ينص سوى على المساواة في الحقوق السياسية للمرأة ولا ينص على المساواة في باقي الحقوق الأخرى الخمسة
• يختزل الدستور المغربي الحقوق السياسية للمرأة في حقها في أن تكون ناخبة، ولا يشار إلى باقي الحقوق الأخرى السياسية، وهذا يعكس تلك النظرة الدونية للمرأة التي تعتمدها ككم انتخابي يتم توظيفها في الحملات الانتخابية، ويختزل دورها الأساسي كناخبة .
• الدستور المغربي لا ينص على الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 16، فقرة 3: "الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة."
• الدستور المغربي ينص في ديباجته،على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
2 / حقوق المرأة، وحماية الأسرة والأمومة والطفولة، في الدساتير العربية
سنكتفي بقراءة أولية وأمثلة لبعض دساتير الدول العربية، وهي الكويت وسوريا واليمن وفلسطين والجزائر، التي تنص جلها على حقوق الأسرة وحمايتها، مع العلم أن دساتير دول عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، وقطر تونس، تندرج هي أيضا في هذا الإطار.
* دستور الكويت:
تنص المادة 9: "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"
* دستور سوريا:
ينص على حماية الأسرة وعلى حقوق المرأة الكاملة ويفصل فيها كما يلي:
المادة 44: 1 / "الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية، وتحميها الدولة"
2 / "تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية
والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة،"
المادة 45: "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها، ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي"
* دستور اليمن:
شكل دستور اليمن الجنوبي الصادر في نونبر 1980، خطوة إيجابية ونوعية في طرح حقوق المرأة، إضافة إلى حماية الأسرة ... كما يلي:
المادة 79: "تعمل الدولة على دعم الأسرة، وتحمي الأم والطفل، وتقوم بالإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية اللازمة، لتكوين الأسرة تكوينا صحيحا، لتقوم بوظائفها"
المادة 36: "تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
* دستور الجزائر:
ينص على حماية الأسرة في المادة 58: "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع"
* مشروع دستور فلسطين:
يتضمن مواد خاصة بحقوق المرأة وهي:
المادة 19: "إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن، حيثما يرد في الدستور يعني الذكر، والأنثى"
المادة 22: "للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل، وعليها ذات الواجبات .."
المادة 23: "للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع،، حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة، ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث."
خلاصة عامة
من خلال قراءة أولية مقارنة للدساتير العربية، فيما يتعلق بحقوق المرأة، نستخلص ما يلي:
* أن جل الدساتير المذكورة لم تنص على كل حقوق المرأة في شموليتها، وعلى المساواة الكاملة والتامة بينها وبين الرجل في كل تلك الحقوق بشكل واضح.
* أنها نصت جلها بشكل واضح على حقوق الأسرة وحمايتها، وحماية الأمومة .
* أن مشروع دستور فلسطين الوحيد الذي نص على معاقبة القانون، لمن يمس بحقوق المرأة
من خلال هذه القراءة الأولية لهذه الدساتير، يتبين لنا أن هناك معركة كبرى من معارك الديمقراطية أمام الحركة النسائية العربية، وهي النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي أولا، في طريقة صياغته، وفي مضمونه، وهذا الدستور لا يمكنه أن يكون ديمقراطيا حقا،إلا إذا اعتمد على مرجعية حقوق الإنسان،وعلى المساواة بين الرجال والنساء في تلك الحقوق، باعتباره الدستور هو القانون الأسمى للدولة، والدولة لا يمكنها أن تكون ديمقراطية أولا، إلا بدستور ديمقراطي.
__________________
  #4  
قديم 09-21-2010, 05:27 AM
 
حقوق المراة التونسية وفقا للقوانين ومدى تطبيقاتها على ارض الواقع .
أحوال المرأة في تونس ليست كأحوالها كل أرجاء العالمين العربي والإسلامي. ولكن ليس لأمر يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المرأة وتضمن مساواتها فحسب، بل بسبب عامل آخر لا يقل أهمية هو: ثقة المرأة نفسها بجدارتها بتلك الحقوق. ومن هذه ينشأ جل الفرق بين اوضاع المرأة التونسية وأوضاع قريناتها في العالمين العربي والإسلامي.
الحرية والمساواة في تونس ليست مجرد معطى قانوني تقدمه الدولة للمرأة، وانما معطى قيمي وثقافي تتبناه المرأة ويتبناه المجتمع على حد سواء.
وهذا هو المسار الذي سلكه التحديث الإجتماعي الذي قاده الرئيس زين العابدين بن علي من اجل تحرير المرأة وتوطيد مكانتها في الأسرة والمجتمع.
وهو مسار فتحت به دولة الاستقلال مشروعها الإصلاحي إيمانا من المضطلعين بأعباء الحكم في هذا البلد سنة 1956 بأن خروج الاستعمار ليس نهاية المطاف، وبأن الاستقلال الحقيقي والتحرير الفعلي هو تحرير المجتمع من التخلف وسطوة الجهل والأمية ومظاهر الغبن والحيف التي تنخر كيان المجتمع، وبالدرجة الأولى العناية بالمرأة التي يُنظر اليها على انها نصف المجتمع ومربية النصف الآخر.
وقد وجد هذا الإيمان صداه على أرض الواقع السياسي والاجتماعي التونسي قبل خمسين سنة من خلال فتح تشريعي جريء وغير مسبوق في الفضاء العربي الإسلامي يتمثل في "مجلة الأحوال الشخصية" التي كرست حقوق المرأة ونظمت العلاقات داخل الأسرة التونسية وفقا لرؤية اجتهادية تحديثية جسدت مع بواكير مسيرة البناء الوطني (13 آب- أغسطس 1956 تاريخ إصدار المجلة أي بعد أشهر قليلة من الاستقلال في 20 آذار- مارس 1956) إلتقاء إرادة النخبة السياسية ممثلة بالأخص في الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المستقلة بتطلعات رموز الإصلاح الفكري والديني بما أتاح الارتقاء بالطروحات والرؤى الاجتهادية التي عجت بها ساحات تونس وأصقاع العالم العربي الإسلامي من مستوى الخطاب الثقافي والفكري إلى مرتبة القانون الملزم الذي كان له الأثر العميق ضمن سيرورة البناء السياسي والتنموي والمجتمعي في تونس.
وليس من قبيل المبالغة في شيء القول بأن تلك المجلة تعد نصا "تأسيسيا" ينطق بجرأة الفكر وتقدميته.. نص آثر عدم الاستكانة لدعوات الشد إلى الوراء التي لم يخل منها أي مجتمع من المجتمعات في كل العصور ولم يتهيب تبعات زعزعة البنى الاجتماعية التقليدية وزعزعة ما بها من جمود وحيف ونشد التأسيس لواقع مجتمعي جديد أكثر عدلا وتوازنا يحلق فيه المجتمع بجناحيه.. الرجل والمرأة ولا يظل فيه نصف المجتمع معطلا مشلولا.
والدارس المتمعن لمضامين "مجلة الأحوال الشخصية" في تونس من أهل المعرفة والاختصاص ليس بوسعه سوى الإقرار بأن تلك "المجلة" التي توخى واضعوها منهجا قوامه حلول تلائم العصر واعتمدوا التأويل المبني على المقاصد مسايرة لروح الإسلام السمحة لم تخالف نصا صريحا في القرآن الكريم والسنة النبوية وذلك انسجاما مع ثوابت تونس المستقلة التي ينص دستورها على ان الإسلام هو دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع.
ومع تأصلها في تربتها الحضارية والثقافية انطبعت هذه المجلة القانونية بروح التحديث مبنى ومعنى عبر توخيها صياغة تشريعية عصرية وتركها المجال مفتوحا لمزيد التطوير بواسطة الاجتهاد القضائي مع توحيد التشريع وتوحيد القضاء بالنسبة إلى كل التونسيين. كما تبرز حداثة هذا التشريع من خلال المضمون وذلك بفرض حضور القانون الملزم في الزواج والطلاق والتشديد على حماية حقوق المرأة مثلما يتجلى من خلال تحديد السن الدنيا للزواج ومنع تعدد الزوجات وتأسيس الطلاق بالتراضي.
وتعد أحكام هذه "المجلة" التي عاشت مراحل عديدة من التطوير والتحسين مسايرة للتحولات المجتمعية بمثابة علاج قانوني اجتماعي لوضعيات متأزمة إذ أنها عالجت أوضاع المرأة والطفل والأسرة عند قيام رابطة الزوجية وانحلالها بفرض المحاولة الصلحية. وفي هذا الباب تعد "المجلة" أول تشريع عربي إسلامي أوجب المحاولة الصلحية البت في آثار الطلاق بالنسبة إلى الزوجة والأطفال وخاصة التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق وجراية المطلقة.
وتأكيدا لطابعها التأسيسي وأبعادها الشمولية كان لـ"مجلة الأحوال الشخصية" أثرها الكبير على سائر مكونات المضمون التشريعي التونسي باتجاه ضمان تلاؤمه مع الأحكام التي أتت بها إذ تم تعديل التشريعات السابقة لصدورها مثل مجلة الالتزامات والعقود والمجلة الجزائية كما أعطت من روحها للتشريعات اللاحقة كقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية ومجلة حماية حقوق الطفل وقانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.
ومن ابرز خصائص هذا التشريع التقدمي الذي عرف على مدى سنوات نصف القرن الماضي محطات عدة للإثراء والتطوير أنه يتميز بتناغمه مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتكرس منظومة التشريعات التونسية ذات الصلة مكاسب البشرية في مجال الحقوق الفردية والجماعية ومنها حقوق المرأة إذ صادقت تونس على الاتفاقيات الدولية التي تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأرست مبادئ حماية الطفولة وضمنت حقها في الرعاية الصحية والتعليم والعمل وحرية الزواج مثلما وفرت لها الحماية من الاعتداءات الجنسية.
وقد مثلت حقوق المرأة والمكاسب التي خولتها لها تشريعات دولة الاستقلال وثمار تجربة العقود الثلاثة الأولى من الفعل التنموي ثابتا أساسيا أعلن تغيير 7 تشرين الثاني- نوفمبر 1987 الدستوري بقيادة الرئيس بن علي تمسكه به بأن رفع شعار "لا للتراجع" عما تحقق للمرأة التونسية من حقوق ومكاسب ونعم لـ"المراجعة" في اتجاه تطوير تلك الحقوق والمكاسب وإثرائها وضمان تلاؤمها مع المنزلة الهامة التي أضحت تحتلها المرأة في كل ساحات العمل والإنتاج والإضافة ومواقع القرار والمسؤولية ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقد برهنت تلك الإرادة التي تحظى بحضور بارز في الخطاب السياسي للرئيس بن علي على أن تغيير 7 نوفمبر كمشروع سياسي ومجتمعي يعد بالدرجة الأولى امتدادا لموروث الفكر الإصلاحي الوطني ومدارس الفكر الاجتهادي المستنير عربيا وإسلاميا ومن رموزها الأعلام خير الدين التونسي وأحمد ابن أبي الضياف ومحمد عبده وقاسم أمين وعبد العزيز الثعالبي وصولا إلى الطاهر الحداد الذي يعتبر مؤلفه الشهير "إمرأتنا في الشريعة والمجتمع" الصادر في ثلاثينات القرن الماضي المرجع الأساسي الذي نهلت منه تجربة تحرير المرأة في تونس واستندت إليه "مجلة الأحوال الشخصية".
ومن شواهد هذه الإرادة التي تقطع الطريق أمام أي ارتداد عن المبادئ وتعمل على الحيلولة دون انتكاس التجربة أو النكوص عن خيارات الإصلاح مبادرة بن علي بإدراج "مجلة الأحوال الشخصية".. الوثيقة والتجربة والرمز ضمن نص الدستور التونسي في تنقيح 1997 وعزز مكانتها القانونية في التنقيح الدستوري الجوهري لشهر حزيران- يونيو 2002 بأن كرس تلك المجلة إلى جانب مبادئ أخرى مشتقة من إنجازات التحرير والتنوير والتحديث مثل حقوق الإنسان والتسامح والتضامن قيما دستورية عليا يحتم على الجميع دولة ومجتمعا مدنيا واجب احترامها وصيانتها ومسؤولية ترسيخها وتنميتها.
وفي هذا الباب بالذات ارتقت تونس بمقتضى التنقيح الدستوري المؤرخ في 27 تشرين الأول-أكتوبر 1997 بمجلة الأحوال الشخصية إلى مرتبة الدستور تأكيدا لإلزامية التقيد بها من قبل كل الأطراف الوطنية ولاسيما تلك المعنية بالشأن السياسي. ووفقا لهذا التعديل أصبح الفصل الثامن من الدستور التونسي ينص على ما يلي "تساهم الأحزاب السياسية وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز..".
وقد تجلت إرادة إثراء مكاسب المرأة وتطويرها في عهد بن علي في زخم من المنجزات التشريعية والمؤسساتية لعل من علاماته الكبرى التعديلات الهامة التي أدخلت على "مجلة الأحوال الشخصية" في 12 تموز-يوليو 1993 وهو تعديل أكد الدور المركزي للأم في الأسرة وأحاطها بالحماية مهما كان الوضع الذي تمر به الأسرة في حالتي التماسك والتمزق فجعل الأم شريكة للأب في الولاية على الأبناء ومكنها من حضانة الأبناء القصر وتصريف شؤونهم. كما كرّس التعديل مبدأ التعاون بين الزوجين في الواجبات المالية وغير المالية من أجل حماية أجيال المستقبل.
وفضلا عن ذلك جاء تنقيح تموز-يوليو 1993 ليضفي نفسا حداثيا أكبر على مجلة الأحوال الشخصية بأن أرسى مفاهيم ورؤى جديدة داخل العائلة تتماشى والتغيرات الهيكلية التي شهدها المجتمع التونسي إذ غير مفهوم رئاسة العائلة وألغى التنصيص على واجب الطاعة وأقر واجب التعاون والشراكة ومساهمة الزوجة في الإنفاق على الأسرة.
وقد كان من ثمار "المغامرة" الإصلاحية التي أسندتها إرادة سياسية ثابتة على عهدي بورقيبة وبن علي أن حازت المرأة في تونس سبقا أكيدا على نظيراتها في جل دول العالم العربي الإسلامي وربما أكثر من هذا المجال الجغرافي الحضاري الثقافي لا على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة لحقوقها ولمكانتها في الأسرة والمجتمع فحسب وإنما أيضا على مستوى الواقع الوطني التونسي حضورا فاعلا وقدرة على الإضافة ودورا حقيقيا في مسيرة البناء الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الناظر في واقع تونس اليوم يدرك حجم النقلة النوعية التي أدركتها المرأة التونسية في سائر المجالات كما ونوعا وهي نقلة تترجمها أرقام موثقة ومؤشرات عميقة الدلالة تنبئ عن إدراك هذا البلد العربي بجوهر التقدم الاجتماعي والاقتصادي تضعه في مدارات أقرب ما تكون إلى المستويات التي بلغتها الدول المتقدمة العريقة على صعيد التحديث الاجتماعي والسياسي.
فالمرأة في تونس لا يقل اليوم حضورها عن الثلث في بعض المهن والقطاعات التي كانت مع بدايات الاستقلال حكرا على الرجل من ذلك أن حضورها السياسي قد بلغ نسبا عالية في مجلس النواب (البرلمان) وداخل المؤسسة التشريعية الوليدة "مجلس المستشارين" وفي اللجنة المركزية للحزب الحاكم في تونس "التجمع الدستوري الديمقراطي" وفي المجالس البلدية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى مستوى اقتحامها فضاءات العمل والإنتاج المادي والمعرفي تمثل المرأة حاليا نسبة 51 بالمائة في سلك التعليم الابتدائي 8 بالمائة في التعليم الثانوي 0 بالمائة في التعليم العالي 2 بالمائة في المهن الطبية (فاقت 70 بالمائة في بعض الاختصاصات مثل طب الأسنان والصيدلة) 1 بالمائة من المحامين 7 بالمائة من القضاة وقرابة 57 بالمائة من مجموع طلبة الجامعات والمعاهد العليا ونسبة 32 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري 3 بالمائة في الصناعات المعملية.
ومن مؤشرات تعزيز حضور المرأة في الفضاء العام ضمن هياكل ومؤسسات المجتمع المدني الارتفاع المطرد لعدد الجمعيات النسائية التي تنشط في مجالات الثقافة والعلوم والهندسة والاتصالات والتقنية والاقتصاد والتصرف إلى جانب تكثف البرامج والخطط التي تستهدف دعم انخراط المرأة في مجتمع المعرفة والمعلومات وإتاحة الفرص أمامها لتوظيف كفاءاتها في المجالات المستحدثة والمجددة التي ترتكز على استخدام التكنولوجيات والمعلوماتية. وفي هذا المضمار وتأكيدا لمكانة التعليم بمختلف مستوياته كبوابة لاقتحام مواقع جديدة متقدمة شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تطور عدد المختصات في تكنولوجيا الاتصال من 28 بالمائة من مجمل الطلبة سنة 1999 إلى 40 بالمائة سنة 2004 وتعزيز موقعها في منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا إذ يفوق عدد النساء العاملات في هذا الميدان 1180 امرأة أي ما يمثل 27 بالمائة من مجموع موظفي القطاع. وتحتل المرأة مواقع التسيير والقيادة في هيكلة المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وقد تواترت على مدى العقود الماضية وخاصة خلال السنوات العشرين الأخيرة شواهد التقدير عربيا ودوليا لتجربة تونس في مجال النهوض بالمرأة وتكريس حقوقها وإثراء مكاسبها على مختلف الأصعدة
__________________
  #5  
قديم 09-21-2010, 05:34 AM
 
مجلة الاحوال الشخصية التونسية .
إنّ مجلّة الأحوال الشخصية وما لحقها من تنقيحات وإضافات تمثّل إنجازا وطنيّا عظيما و"مكسبا حضاريا نحن أوفياء وملتزمون به نعتزّ ونفاخر به" كما أكده رئيس الجمهورية في إحدى خطبه.
وهي إصلاح لم يأت به إلى اليوم أيّ نظام سياسي إسلامي ما عدا تركيا الكماليّة وبعض محاولات هنا وهناك يغلب عليها الحذر وتنقصها الشموليّة.
تكاد تكون مجلّة الأحوال الشخصيّة من باب المعجزة في بلاد إسلامية عريقة حافظت على دينها ضدّ الحملات الصليبية وضغوط الاستعمار واستنجدت بالإسلام لتجنيد شعبها ضدّ الاحتلال الأجنبي ودفعه إلى المقاومة والاستشهاد.
وتكاد تكون من باب المعجزة في بلاد كانت لها عاصمتان إسلاميتان: القيروان والمهدية، هما قاعدتان انطلقت منهما الدعوة الإسلامية وانتشرت شرقا وغربا واستقرّ فيهما حكم إسلامي اتّسعت أطرافه وامتدّت أرجاؤه.
وتكاد تكون من باب المعجزة في بلاد نشأت على أرضها الزيتونة وهي من المنارات العلميّة الأولى، في بلاد الإسلام اشتهرت بأئمتها الميامين وعلمائها الكبار. وقد تواصل إشعاعها بين المسلمين قرونا.
ما كانت مجلّة الأحوال الشخصية التونسيّة لترى النور لولا التربة التونسية المباركة والبيئة الوطنيّة المتفتّحة.
ألم تكن من البلاد الإسلاميّة الأولى التي تعرّفت على الحضارة الغربيّة الزاحفة وتأثرت نخبتها بقيمها خاصّة في ميداني التنظيم السياسي والإصلاح الاجتماعي ؟
برزت في ربوعها شخصيّات رائدة متميّزة حاولت كسر الجمود الذي كان يكبّل مجتمعاتنا وسعت إلى بعث نهضة جديدة فيها، نذكر منهم خير الدين وبوحاجب وبيرم وابن أبي الضياف.
تجاوبت مع الدعوة الإصلاحيّة التي نادى بها في بداية القرن العشرين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده واتبعها وناصرها من أبنائها الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور.
وأنجبت مصلحا جريئا ومفكّرا رائدا الطاهر الحداد الذي كان من أوّل المسلمين في القرن العشرين الذين انتبهوا إلى أنّه لا تقدّم للمسلمين ما لم يحرّروا قوّتين أساسيتين في المجتمع "العمال والنساء" من القيود والضغوط المسلّطة عليهما.
وتصدّى الطاهر الحداد من جرّاء ذلك إلى انتقادات وملاحقات إئمة الدين إذّاك وعلماء الزيتونة وناله منهم أذى شديد، وحملوه العزل والحرمان والعذاب.
كانت الدعوة إلى الاجتهاد والإصلاح اختيارا ثابتا تبنته الحركة الوطنيّة التونسيّة منذ نشأتها مع الشباب التونسي وباش حامبة ومع الحزب الدستوري القديم والثعالبي ومع الحزب الدستوري الجديد وبورقيبة.
كانت الأرضيّة التي تدفع إلى الاجتهاد والإصلاح قديمة في تونس واشتركت في بنائها رجالات عدّة.
ولكن فضل تجسيم الإصلاح في الواقع يعود إلى الحبيب بورقيبة الذي أقدم على ذلك وسنّ قانونا رائدا للأحوال الشخصية حالما تولّى الحكم معتمدا على ما كسب من نفوذ معنوي قويّ في الشعب من جرّاء قيادته للحركة التحريريّة وانتصاره فيها وتحقيقه الاستقلال ومستغلاّ للإمكانيّات التي وفّرتها له السلطة.
وكان الدّافع لوضع مجلّة الأحوال الشخصيّة والغاية منه:
وضع حدّ لعهود مزرية للمرأة التي كانت تعتبر رغم ما أعطاه إيّاها الإسلام من حقوق وضمانات متاعا يتصرّف فيه الأب والزوج كما يشاءان وكأنّها بضاعة تباع وتشترى خلقت للإنجاب ولتواصل الجنس البشري.
النهوض بالمرأة ومساواتها مع الرجل.
توفير أفضل الأسباب لبناء أسرة مستقرّة منسجمة.
رعاية وتنمية وحماية الأطفال من التشتت والإهمال والضياع.
للوصول إلى ذلك وضعت حكومة الاستقلال قوانين ثوريّة منها:
منع الزواج بالإكراه وإلغاء حقّ الجبر الذي كان يمارس على المرأة عند تزويجها. فالمرأة ترشّدت، تزوّج نفسها ولا ينعقد الزواج بدون رضاها.
وثانيا تحديد سنّ قانونيّة للزواج اجتنابا للزواج المبكّر ومساوئه الذي كان منتشرا في مجتمعاتنا الإسلاميّة.
وثالثا خضوع الزواج إلى إبرام عقد رسمي قانوني علني لا يتمّ بدونه وبالتالي بطلان الزواج بالفاتحة.
رابعا تحريم الطلاق الارتجالي حيث أصبح الطلاق من أنظار المحكمة، فلم يبق رهين هوى الرجل أو غضبه أو ركونه إلى الطلاق بالثلاث.
خامسا منع تعدّد الزوجات الذي أصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن والخطيّة.
كانت مجلّة الأحوال الشخصيّة انطلاقة مباركة لسياسة النهضة التي اختارتها تونس المستقلّة ومحطّة بارزة في مسيرتها نحو الحداثة.
وقد أعطاها الرئيس زين العابدين بن علي دفعا جديدا وأدخل عليها ما يقتضيه التطوّر من تفتّح وتصويب وتصحيح وإضافة حتى تتلاءم مع العصر وتدعم المساواة والتكامل وتؤسّس للشراكة وتبني أسرة مستقرّة.
غير واجب الطاعة الذي كان محمولا على الزوجة تجاه زوجها وعوضه بواجب متبادل في حسن المعاشرة والاحترام، على أن تبقى رئاسة العائلة بيد الزوج وتكون رئاسة مسؤولة لا رئاسة قهر وتسلّط.
ومكّن الأم المطلّقة من الولاية على أبنائها تبتّ في سفرهم ودراستهم وحساباتهم الماليّة.
ورفّع في سن استحقاق نفقة الأولاد إلى سنّ الرّشد وإلى ما فوقه للمزاولين للتعليم العالي وتحتفظ البنت الغير المتزوجة والمعاقة بنفقته دون اعتبار السن، ومكّن المرأة الموظفة من العمل نصف الوقت مع المحافظة على ثلثي مرتّبها.
وأحدث قاضيا للأسرة ومنح الأجداد الحق في زيارة أحفادهم في حالة وفاة الأم، وسمح للأم بإعطاء لقبها العائلي لأطفال مهملين أو مجهولي النسب.
وفتح باب الجنسيّة التونسيّة للأطفال المولودين خارج الوطن من أمّ تونسية متزوّجة بأجنبي، وأنشأ صندوقا يتولّى دفع النفقات بدون تأخير تلافيا لتلكأ بعض الرجال وتخلّفهم عن دفع معلوم النفقة أو جراية الطلاق في آجالها.
هي إجراءات هامة أكملت بنود مجلّة الأحوال الشخصيّة وطورتها وأعطتها حيويّة جديدة.

قبل الشعب التونسي مجلّة الأحوال الشخصيّة تقديرا لقيادته وثقة في حسن نواياها ولم ينساق مع بعض الأصوات المشكّكة أو المعارضة وتمضي الأيام والسنين ويتأكّد بالتجربة أنّها إنجاز موفّق وإصلاح حيوي فتح الباب على مصراعيه أمام المرأة لأن تتقلّد المناصب العموميّة وتشارك الرجل في الحكومة والمجالس النيابيّة وتدخل التعليم في كلّ مراحله وتفوق الرجل وتباشر القضاء بكفاءة، وتتعاطى الطب بمهارة.
هي مجلّة يتمسّك بها ويثريها بها ويعتز بها ويدافع عنها، فبفضلها تطوّر المجتمع التونسي نحو الحداثة، وتحرّرت المرأة التونسية من القيود المجحفة التي كانت تكبّلها وأصبحت قوّة فاعلة في المجتمع وتدعّمت العائلة وازدهرت، وهي إصلاح رفع في شأن تونس ووفّر لها المناعة وفتح أمامه أبواب المستقبل الزّاهر
__________________
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحقوق الدستورية للمرأة العراقية في ظل الدستور العراقي الجديد الدكتور علي حسين الحياة الأسرية 0 08-21-2010 09:39 PM
سياسي:تطبيق الدستور مقارنة مع (الواقع الكويتي ) خالد علي العولقي حوارات و نقاشات جاده 0 08-04-2007 01:29 PM
أرجو التثبيت - فضيحة تزوير الاستفتاء على التعديلات الدستورية سمير صبرى أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 3 07-02-2007 02:07 AM
الحقوق السياسية للمرأة: حوار ومشاركات نبيل المجهول ختامه مسك 3 02-06-2007 11:07 PM


الساعة الآن 12:24 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011