12-13-2010, 08:03 PM
|
|
فتوى تحرم الاجازه الكاذبه فتوى تحرم الإجازة المرضية الكاذبة حرمت دائرة الافتاء العام قيام الموظف بأخذ إجازة مرضية دون أن يكون مريضاً، معتبرة ذلك من الكذب المحرم شرعاً، ومبينة ان حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف خلال الإجازة المرضية غير الصحيحة "كسب غير مشروع".
وقالت دائرة الافتاء في إجابتها على سؤال لمواطنين عبر موقعها الالكتروني استفتوا عن رأي الشرع في حصول الموظف على إجازة مرضية دون أن يكون مريضاً "ان أخذ الإجازة المرضية بغير وجه حق ، وبغير مرض يستدعي ذلك: من الكذب المحرم شرعاً ، والله عز وجل يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذًينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادًقًينَ" التوبة ـ 119 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَإًيَّاكُمْ وَالْكَذًبَ فَإًنَّ الْكَذًبَ يَهْدًي إًلَى الْفُجُورً ، وَإًنَّ الْفُجُورَ يَهْدًي إًلَى النَّار ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذًبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذًبَ حَتَّى يُكْتَبَ عًنْدَ اللَّهً كَذَّابًا" متفق عليه". واضافت "وأما الطبيب الذي يقوم بإعطاء الموظف إجازة بغير وجه حق، ودون سبب مرضي يستدعي ذلك ، فهو غاشّّ للمسلمين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مًنًّي" رواه مسلم".
وقالت انه "لا يجوز للموظف أخذ إجازة مرضية دون أن يكون هناك عذرّ شرعي يستوجب تلك الإجازة وإلاّ فهو آثم ، وكذلك حال الطبيب الذي يقوم بمنح إجازة مرضية للموظف دون وجود حالة مرضية تستدعي ذلك: لما في ذلك من الكذب والغش للمؤسسة التي يعمل بها"، معتبرة ان "ما يأخذه الموظف من راتب مقابل هذه الإجازة هو كسب غير مشروع، وننصح الجميع بتقوى الله عز وجل. والله تعالى أعلم".
كما اجابت دائرة الافتاء على سؤال حول تجاوزات بعض الاطباء والصيادلة في كتابة وصرف الوصفات الطبية ، وقالت "ان الأصل أن الطبيب مؤتمن في تشخيص المرض وفي كتابة العلاج المناسب للمريض، فلا يجوز له أن يكتب وصفة العلاج إلا بما يتناسب مع المرض ، فكتابته وصفة علاجية لغير المرض الحقيقي: من الكذب والغش والخيانة للأمانة ، والله عز وجل يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذًينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادًقًينَ" التوبة ـ 119 ، وقال صلى الله عليه وسلم: "من غشّنا فليس منا" رواه مسلم. والصيدلي الذي يستبدل الدواء الذي وصفه الطبيب بناءً على طلب من المريض نفسه - سواء أكانت أدوية أو حليب أطفال أو أي شيء آخر - واقع في الإثم والمعصية: لأنه تواطأ مع المريض على مخالفة شروط العقد الذي بين المؤمَّن والشركة المؤمًّنَة ، وعليه: يحرم على الصيدلي أن يستجيب لأي مريض يطلب منه استبدال العلاج بأي أدوية أو مواد أخرى لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإًثْمً وَالْعُدْوَانً وَاتَّقُوا اللَّهَ إًنَّ اللَّهَ شَدًيدُ الْعًقَابً" المائدة ـ 2. والواجب على المؤمَّن أن يرفض هذه التجاوزات ، وينصح الطبيب والصيدلي بتقوى الله عز وجل ، وحفظ أموال الناس وعدم التعدي على حقوق البشر ، لا أن يطلب ذلك فيكون سببا في سلسلة من حلقات الغش والخداع. ولا يفوتنا التنبيه هنا على حرمة التعاقد - اختياريا - مع شركات التأمين الصحي التي تعتمد المبدأ التجاري ، والاستغناء عنها بشركات التأمين التعاوني التكافلي. والله أعلم".
جاءت هذه الفتوى ردا على سؤال: ما حكم التجاوزات التي يقوم بها الصيدلي أثناء صرف وصفات التأمين الصحي لبعض المنتفعين ، وكذلك شرعية التجاوزات التي يقوم بها الطبيب أثناء كتابته للوصفة ، علما بأن من أهم هذه التجاوزات: وصف بعض الأدوية التي لا تلزم له، وما حكم الصيدلي الذي يقدم للمراجع المؤمن مواد أو أدوية غير الأدوية الموصوفة في وصفة التأمين ، وما حكم المؤمَّن فيما سبق من تجاوزات تتم بعلمه وبموافقته؟
__________________ |