عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > ~¤¢§{(¯´°•. العيــون الساهره.•°`¯)}§¢¤~ > أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه

أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه هنا توضع المواضيع الغير مكتملة او المكرره في المنتدى او المنقوله من مواقع اخرى دون تصرف ناقلها او المواضيع المخالفه.

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 03-28-2007, 09:40 AM
 
رد: الشيخ عبد الله المطلق يفتي بجواز زواج غريب

بسم الله الرحمن الرحيم

زواج بنية الطلاق !


الحمد لله على نعمائة ، و الصلاة و السلام على نبيه محمدٍ و آله ، و بعد ..

فإن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً ، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه ، دون إشعار الزوجة بذلك ، و لا الاتفاق معها عليه ، عقد شرعي صحيح ، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم .
و قد يستغرب البعض قولنا : إن العقد صحيح ، مع قولنا : إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه ، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ و إباحة .
و بيان ذلك : أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه ، و هي :
أولاً : الإيجاب و القبول من الطرفين ، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط ، و مهر مسمى .
ثانياً : موافقة ولي الزوجة ، و هو شرط عند جمهور العلماء .
ثالثاً : تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة ، أو الثابت لها في ذمة الزوج .
رابعاً : إعلان الزواج و إشهاره ، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد .
فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح ، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية ، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك ، بل يظل العقد صحيحاً ، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف .

و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق ، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً ، و من أهمها :
• إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً .
• إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته ، أو عدَّةِ طلاقها منه .
• لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها ، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها .
و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح ، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً .
بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي ، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها ، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و [ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه ) [ شرح صحيح مسلم : 9/182 ] .
و انظر نحو ذلك في [ الحاوي ، للماوردي : 9 / 333 ] و [ مغني المحتاج ، للشربيني : 3/183 ] .
و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير : 7 / 573 ] : ( و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . و الصحيح : أنه لا بأس به ، و لا تضر نيته ، و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، و حسبه إن وافقته و إلا طلقها ) .
و قد أسهب في تحرير هذه المسألة ، و أطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فارجع إليه و انظره محتسباً [ في مجموع الفتاوى : 32 / 147 ] .

و لا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة ، أو ندعو لخفر الذمم ، و نقض العهود !
لا و الله ، و معاذ الله ، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية ، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه ، فكان هذا كافياً في تحريمه ، و التحذير منه شرعاً ، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً ، و لا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً .

و لا يخفى ما بين نكاح المتعة و النكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها :
• إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين ( على فرض صحة تسميتهما زوجين ) على الأجل المضروب بينهما للنكاح ، و تقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل ، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن و عدة واجبة .
• إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر ( المسمى صداقاً ) ، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها ، فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها .
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها ، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات .
• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك ، و غير من نيته ، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته ، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما ، بل تجب الفرقة فوراً .
فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق و يقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله ، و سوى بين النكاح المشروع و نكاح المتعة الممنوع ؟!

صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه ، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح ، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين ، و الاستهانة بالأعراض ، حاشا و كلاّ .
و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب ، و إيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم ، و أخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً ، و حاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً .
و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين ، و شبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم و الفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم ، و تحصيناً لأنفسهم من الفتن .

فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( و مما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟
فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح ، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ، و نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري و لم يتعقبه بشئ ، و عن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .

و أفتى بصحة هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فقال رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة ، و قالوا : إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى ، و خاف على نفسه فله أن يتزوج ، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، و هذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة و لا إعلام للزوجة و لا وليها بل بينه و بين الله ... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه . و لكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين و خروجاً من خلاف العلماء ، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك و لو لم ينوه عند النكاح . اهـ .
و قد حكى بعضهم عن الشيخ رحمه الله رجوعه عن هذه الفتوى ، و لكن هذا زعمٌ لم يثبت ، بل الثابت نقيضه فيما أعلم ، و الله أعلم .

و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، و الوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه ، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه .

لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج [ في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح ] :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم . انتهى كلامه رحمه الله .

فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله ، و هو قوله : ( فإن النكاح صحيح مع الإثم ) ، و بهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً ، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق ، و لكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش و التغرير و الظلم المترتب على تصرفه .
و بهذا ننتهي إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه ، و فاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته ، و ما أنزله بها من ظلم ، و لو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً و العياذ بالله ، و هذا بعيد لم يقل به أحد .
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .

و كتب
د.أحمد بن عبد الكريم نجيب
__________________
يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله)
في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء
فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان
ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه
ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض
(( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ))
الزمر : 36
ألا أن سلعة الله غالية ..
ألا ان سلعة الله الجنة !!
  #7  
قديم 03-28-2007, 09:44 AM
 
رد: الشيخ عبد الله المطلق يفتي بجواز زواج غريب

يا اخوانى الزواج للنسل ... الزواج للنسل ... الزواج للنسل اقولها واجرى على الله........pyramid2007
  #8  
قديم 03-28-2007, 09:45 AM
 
رد: الشيخ عبد الله المطلق يفتي بجواز زواج غريب

حقيقة المتعة عند الرافضة الذين أتخذوا من الأسم كصبغة إسلامية !؟

عقيدة الشيعة في نكاح المتعة:
فتعريف نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية: هو الزواج المؤقت، والإتفاق السري بين الرجل والمرأة على ممارسة الجنس بينهما، بشرطٍ واحد فقط، وهو ألا تكون المرأة في عصمة رجلٍ آخر، وحينئذ يجوز نكاحها بعد اداء، صيغة الزواج بين الرجل والمرأة المتُمتع بها، حيث لا يحتاج الأمر فيه إلى شهود ولا إعلان، بل ولا حتى إذن وليُها، قال شيخهم الطوسي في النهاية ما نصه: (يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلان) انتهى كلامه.

وأما عن صيغة هذه الزواج، الذي تباح فيه فروج النساء، عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فهي كلمات يقولها الرجل أمام المرأة المتمتع بها، عند الخلوةِ بها، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي 5/455 أن جعفر الصادق سُئل: (كيف أقول لها إذا خلوت بها؟
قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئتَ كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً) انتهى كلامه.

فضل نكاح المتعة ومكانته عند الشيعة:
فإن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، قد وضعوا أحاديث وروايات تُرغب وتدعو إلى نكاح المتعة، حتى جعلوا ممارسة هذه الفاحشة، واستحلال فروج النساء سراً، من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها الشيعة إلى الله تعالى.
فزعموا أن الله عز وجل يغفر للمتمتع، بعد فراغه من هذه الجريمة، وقيامه من على هذه الفاحشة، بقدر الماء الذي مر على رأسه، عند اغتساله، فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار 100/306 ما نصه: (عن صالح بن عقبة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟
قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً، على من أنكرها لم يكلمها [يقصد هنا المرأة التي يرتكب معها هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تقدم وتعرض باسم الإسلام والدين]، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها، إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صبّ من الماء على شعره.
قلت: بعدد الشعر ؟!
قال: بعدد الشعر).

مقدار مهر المرأة المتمتع بها عند الشيعة الإمامية:
فإن الشيعة قد يسروا لنسائهم ورجالهم هذه الفاحشة، فيجزئ فيه مقدار درهم واحد فقط، أو حتى كف من طعام، أو دقيق، أو تمر، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي ما نصه: (عن أبي جعفر أنه سُئل عن متعة النساء، قال: حلال، وأنه يُجزئ فيه درهمٌ فما فوقه) انتهى كلامه.
بل وصل ثمن جسد المرأة عند الشيعة الإمامية إلى أقل من ذلك، ببركة وتشجيع شيوخهم، حيث جعلوا لهم ممارسة المتعة بالنساء، لاتساوي سوى كف من دقيق، أو سويق تمر، يدفعها الشيعي لتلك الشيعية، ليستحل بعد ذلك فرجها، عياذاً بالله تعالى فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي ما نصه: (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى مهر المتعة ما هو؟
قال: كف من طعام دقيق، أو سويق تمر) انتهى كلامه.

وقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية في عددها رقم (684)، للسنة الرابعة أن رئيس دولة إيران رفسنجاني، أشار إلى وجود ربع مليون طفل لقيط في إيران بسبب زواج المتعة، وهدد بمنع وتعطيل هذا النكاح، بسبب المشاكل التي خلفها.
كما ذكرت الكاتبة شهلا الحائري، في كتابها (المتعة في إيران) حينما وصفت مدينة مشهد الشيعية الإيرانية والتي شاع فيها زواج المتعة وانتشر بأنها: (المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الخلاقي في آسيا).

عدد النساء اللاتي يتمتع بهن الشيعي:
فإن الشيعة الإمامية قد فتحوا باب التعدد، في نكاح النساء المُتمتع بهن، بأكثر من أربعة نساء، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات، فيجوز للشيعي أن يتمتع بأكثر من مائة امرأة شيعية، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة، وفي وقت واحد، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الإستبصار والتهذيب ما نصه: (عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟.
فقال: تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات) انتهى كلامه.
وروى شيخهم الطوسي في كتاب الإستبصار ما نصه: (إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث، وإنما هي مستأجرة) انتهى كلامه.
وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها، هي بمنزلة الجارية والأمة، التي لا كرامة لها ولا حُرية، بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال، واحداً بعد الآخر، فقد روى إمامهم القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ما نصه: (عن محمد بن علي بن الحسين، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟.
فقال: هي كبعضِ إمائك) انتهى كلامه.

التمتع بالعذارى والأبكار عند الشيعة الإمامية:
كما أن الشيعةلم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارى والأبكار، فقد اجازو التمتع بهن، بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها، فقد روى إمامهم الكليني في الفروع من الكافي، 2/46 ما نصه: (عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر مالم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها) انتهى كلامه.
وكذلك جاء في الفروع من الكافي، ما نصه: (عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البكر يتزوجها الرجل متعة؟
قال: لا بأس، مالم يفتضّها) انتهى كلامه.

التمتع بالصبية الصغيرة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية:
حيث أجاز شيوخ الشيعة، التمتع بالطفلة الصغيرة، فقد روى إمامهم الطوسي في كتاب الاستبصار، والكليني في الفروع من الكافي ما نصه: (سُئل عن الجارية يتمتع بها الرجل؟.
قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع.
قال: قلت: أصلحك الله، فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟.
قال: بنتُ عشر سنين) انتهى كلامه.

نسأل الله هداية الضال ونسأله السلامة سلامة الدين وسلامة العقل.
__________________
يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله)
في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء
فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان
ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه
ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض
(( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ))
الزمر : 36
ألا أن سلعة الله غالية ..
ألا ان سلعة الله الجنة !!
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أرض فلسطين : حقائق حول عدم أحقية اليهود لتلك الأرض نبيل المجهول أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 1 03-18-2007 02:20 AM
الوصف الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم hatemgzmawe نور الإسلام - 0 03-10-2007 06:34 PM
ومضات قرآنية emonella نور الإسلام - 2 11-11-2006 09:06 PM
من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية عثمان أبو الوليد نور الإسلام - 31 11-05-2006 01:47 AM
[®][^][®][ الوصف الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الشريفة ][®][^][®] @نيرة@ نور الإسلام - 3 10-30-2006 06:20 PM


الساعة الآن 11:49 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011