عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام العامة > مواضيع عامة

مواضيع عامة مواضيع عامة, مقتطفات, معلومات عامه, مواضيع ليس لها قسم معين.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-14-2011, 06:56 PM
 
لماذا نقول نعم للتعديلات الدستورية ؟؟



هذا الموضوع أمانة فى رقبتنا جميعا ,، يرجى نشره على أوسع نطاق ،سواء فى المنتدى كرسايل خاصة و نبعت رسايل موبايل و اهالينا فى البيت واخواتنا وجيراننا واصحابنا ...
السبت 19 / 3 موعدنا نعم للتعديلات الدستورية

تعرّف على التعديلات الجديدة على الدستور

بموجب بطاقة الرقم القومي سيُتاح التصويت لمن أتموا 18 عاماً فصاعداً، ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ عدد المصوتين عدداً غير مسبوق في دول العالم العربي والشرق الأوسط، إذ تقدر الإحصائيات السكانية في مصر هذه الفئة العمرية بنحو 42 مليون نسمة.

وفيما يلي النص الأصلي للمواد ونص التعديلات التي أدخلت عليها.

المادة 76.. النص الأصلي


"يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب 5 من أعضاء مجلس الشورى، 0 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل".

وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

المادة 76.. التعديل


للمستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.

المادة 77.. النص الأصلي


مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة 77.. التعديل


مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 88.. النص الأصلي


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.

المادة 88.. التعديل


تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

المادة 93.. النص الأصلي


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة 93.. التعديل


إلغاء دور مجلس الشعب نهائياً في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملاً لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

المادة 148.. النص الأصلي


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة 148.. التعديل


حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

المادة 151.. النص الأصلي


رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة 151.. التعديل


لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 189.. النص الأصلي


لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة 189.. التعديل


إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 190.. النص الأصلي


تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.

المادة 190.. التعديل


تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية.

المادة 179.. الملغاة


تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-14-2011, 08:57 PM
 
شكرا لك على الافاده
اكيد سأقول نعم حاليا مادام لم تتغير الماده 2
اللهم ارزق مصر الامن والامان
__________________
اللهم اشغلنى بما خلقتنى له...
ولا تشغلنى بما خلقته لى ...
:rose:
يـــــــــــــــــارب احتاجك فلا تتركنى
:rose:


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-14-2011, 09:27 PM
 
جزاكم الله خيرا على المرور الكريم

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-15-2011, 12:34 AM
 
الموضوع ليس محور للنقاش اخي وينقل الى
قسم معلومات عامه
تحياتي
__________________
[CENTER][SIZE=7][COLOR=red][FONT=Comic Sans MS][SIZE=7][COLOR=red]واثق الخطوة يمشي ملكا[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=7][COLOR=red][/CENTER]
[/COLOR][/SIZE]
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-15-2011, 11:19 AM
 


بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لماذا نقول احترم نفسك و لا نقول احترمنى ؟ سمسمة محمد حوارات و نقاشات جاده 16 11-10-2010 09:52 PM
لماذا نقول إحترم نفسك ولا نقول إحترمني...؟ أحلى من الشهد حوارات و نقاشات جاده 15 05-01-2009 12:21 AM
لماذا نقول للطفل الرضيع أغه ؟؟؟ هيمو_العسل الحياة الأسرية 18 10-11-2008 03:20 PM
لماذا نقول الحمد لله بعد العطس.؟ @lulucaty@ صحة و صيدلة 30 04-28-2008 10:36 PM
لماذا نقول الحمد لله بعد العطاس؟ زهرة الرمال أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 9 03-05-2007 12:51 AM


الساعة الآن 08:32 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011