|
نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
إصطلاحات شرعية في الأحكام التكليفية الشرعية 1- الواجب والفرض : بمعني واحد , وهو ما يثاب فاعله علي فعله ويعاقب علي تركه, علي المذاهب الأربعة أولا :مذهب الشافعية : كالصلاة المفروضة فإن فاعلها يثاب وتاركها يعذب بالنار , وكذا كل الفرائض , وقد يختلف معني الفرض والواجب, وذلك في باب الحج. فإن الفرض معناه ما يبطل بتركه الحج,والواجب ما يجبر بذبح الفداء . 2- الحرام : هو ما يعاقب علي فعله ويثاب علي تركه , فإذا فعله المكلف يعذب عليه بالنار . 3- المكروه : هو المطلوب تركه طلبا غير جازم , فإذا فعله المكلف لا يعذب وإذا تركه يثاب. 4- السُنة والمندوب والمُسْتحب والتطوّع : ألفاظ مترادفة بمعني واحد وهو المطلوب فعله طلبا غير جازم , فإذا فعله المكلف يثاب علي فعله , وإذا تركه لا يعاقب . وتنقسم السُنة إلي قسمين : أ- سُنَّة عين: وهو ما يسن فعله بعينه لكل واحد من المكلفين كسنن الفرائض الراتبة. ب- سُنَّة كِفاية : وهي التي إذا أتي بها البعض سقطت عن الباقين , وذلك كبدء السلام من واحد مع جماعة , والتسمية علي الأكل من واحد إذا تعدد الآكلون , وتشميت العاطس بحضرة جماعة , ففي كل هذا إذا أتي به واحد من الجماعة رُفع عنهم المطالبة بالسُنة , لكنه يختص وحده بالثواب . والواجب ينقسم إلي قسمين : أ- واجب عيني : وهو ما يتعين علي كل فرد أن يأتي به كما تقدم . ب- واجب كفاية : وهو ما إذا فعله البعض سقط عن الآخرين كصلاة الجنازة ورد السلام. ثانيا : مذهب المالكية : 1- الواجب : ويسمي فرضا ولازما وهو ما يثاب علي فعله ويعاقب علي تركه كالصلاة المفروضة . وقد يختلف معني الواجب والفرض , وذلك في باب الحج , فإن الفرض ما يبطل بتركه الحج رأسا والواجب ما يجبر بذبح الفداء . وينقسم الفرض إلي قسمين : أ- فرض عين : وهو ما يُطلب من كل مكلف . ب- فرض كفاية : وهو ما إذا فعله البعض سقط عن الباقين , كصلاة الجنازة وتجهيز الميت وغير ذلك . 2- المحرم : هو ما يعاقب علي فعله ولا يذم علي تركه , ويسمي محظورا ومعصية وذنبا وحراما , كشرب الخمر. 3- السنة : هي ما طلبه الشارع وأكد أمره وعظم قدره, ولم يدل دليل علي وجوبه وإذا فعلها المكلف يثاب , وإذا تركها لا يعاقب , وذلك كالوتر وصلاة العيدين . 4- المندوب : هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم وخفف أمره , وإذا فعله المكلف يثاب , وإذا تركه لا يعقب , وذلك كصلاة أربع ركعات قبل الظهر . 5- المكروه : هو ما نهي عنه الشارع نهيا غير جازم , فإذا فعله لا يعاقب علي فعله , ويسمي خلاف الأولي , وذلك كترك إفشاء السلام , والتنفل قبل صلاة العصر وقبل الغروب . 6- المباح : هو ما لم يطلبه الشارع ولم ينه عنه , وفاعله مخير بين فعله وتركه . ثالثا : مذهب الحنابلة : 1- الفرض : هو ما يثاب علي فعله ويعاقب علي تركه ,وهو في الصلاة ووسائلها (كالوضوء والغُسل) ما لا يسقط عمدا أو سهوا , ويسمي ركنا أيضا . 2- الواجب : هو كالفرض إلا في الحج , فإن الفرض ما يبطل الحج بتركه , والواجب ما يجبر بذبح فدية , وكذلك يختلف الفرض مع الواجب في بعض أعمال الصلاة , فإنهم عدوا الصلاة واجبات , وقالوا أن الصلاة تبطل بتركها عمدا , أما تركها جهلا أو نسيانا فإنه لا يبطلها , بل يجبر بسجود السهو بخلاف الفرض فإن تركه يبطل الصلاة مطلقا , وينقسم الفرض إلي عيني وكفاية كما هو مقرر عند غيرهم . 3- السنة والمندوب والمستحب : ألفاظ مترادفة عندهم بمعني واحد , وهو ما يثاب علي فعله ولا يعاقب علي تركه , وتنقسم السنة إلي مؤكدة وغير مؤكدة , فالمؤكدة كالوتر والتراويح وتركها مكروه . 4- الحرام : ما يثاب علي تركه إمتثالا ويعاقب علي فعله . 5- الحلال : ضد الحرام ويشمل : الواجب والمندوب والمكروه , فيأثم بترك الواجب ويعاقب عليه, أما غيره فلا يأثم بفعله أو تركه . 6- الباطل : ما لا تبرأ به الذمة , فإذا نقص ركن من أركان الصلاة مثلا بطلت وبقيت عالقة في الذمة إلي أن يعيدها. 7- الصحيح : ما تبرأ به الذمة . رابعا : مذهب الحنفية : 1- الفرض : ما ثبت بدليل شرعي لا شُبهة فيه كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج , والإيمان بالله تعالي , وحكم الفرض أنه لازم إعتقادا وعملا فإذا أنكره أحد كفر , وإذا تركه ولم يعمله كان فاسقا . 2- الواجب : غير الفرض , وهو ما ثبت بدليل فيه شُبْهة , وحكمه أنه لازم عملا لا إعتقادا , فمنكره لا يكفر لقيا الشبهة , وتاركه يأثم إثما أقل من إثم تارك الفرض لأن من ترك الفرض يعاقب بالنار , أما من ترك الواجب فالتحقيق أنه لا يعذب بالنار , بل يحرم من شفاعة المصطفي صلي الله عليه وسلم . 3- السُنة : فتنقسم إلي قسمين : أ- مؤكدة : وهي بعني الواجب تماما فتاركها يأثم إثما أقل من إثم تارك الفرض , وإذا تركت في الصلاة سهوا تجبر بالسجود كالواجب , وبعض الواجبات آكد من وجوب صدقة الفطر , ووجوبها آكد من وجوب الأضحية . ب-غيرمؤكدة : وهو المندوب والمستحب . 4- الحرام : فهو ما يقابل الفرض , فيعذب فاعله بالنار , ويثاب تاركه إمتثالا (طاعة) . 5- المكروه تحريما : ما كان للحرام أقرب , ويقابل الواجب و السنة المؤكدة . 6- المكروه تنزيها : وهو ما لا يعاقب علي فعله ويثاب علي تركه أدني ثواب ويقابل السنة غير المؤكدة . هذا والقاعدة الفقهية المستقرة لدى الفقهاء: إنما يُنْكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه,ولكل منهما أدلته الشرعية التي يستند إليها وكل رأي محترم ومعتبر ولا خلاف في ذلك! |
#2
| ||
| ||
جزاك الله خيرا
|
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
روية شرعية حول الانتخابات | abdallajawish | نور الإسلام - | 0 | 11-23-2009 12:52 PM |
شرعية الأضحية وأنواعها | مبروك حويل | نور الإسلام - | 3 | 12-18-2008 10:24 AM |
المحبة ونظرة شرعية | الشافعي | نور الإسلام - | 2 | 03-24-2007 09:29 PM |
فتاوي شرعية حول الحجاب | عثمان أبو الوليد | نور الإسلام - | 9 | 11-30-2006 01:51 AM |
فتاوي شرعية حول الحجاب | عثمان أبو الوليد | نور الإسلام - | 0 | 11-25-2006 02:09 AM |