|
حوارات و نقاشات جاده القسم يهتم بالمواضيع الحوارية والنقاشات الجادة والمتنوعة |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#12
| ||
| ||
رد: فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة اشكرك أخي في الله كل شي بريالين على هذا الطرح المبارك وإليك كلام أهل العلم في مسألة إرضاع الكبير قال شيخ الإسلام / رحمه الله وَأَمَّا " رَضَاعُ الْكَبِيرِ " فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؛ بَلْ لَا يَحْرُمُ إلَّا رَضَاعُ الصَّغِيرِ كَاَلَّذِي رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ . وَفِيمَنْ رَضَعَ قَرِيبًا مِنْ الْحَوْلَيْنِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ ؛ لَكِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ . فَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ فَلَا يَحْرُمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِرَضَاعِ القرايب : مِثْلَ أَنْ تُرْضِعَ زَوْجَتُهُ لِأَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ : فَهُنَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِاَلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ لِأَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ ؛ إذْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا صِلَةُ نَسَبٍ وَلَا رَضَاعٍ ؛ وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَى أَخِيهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَيْسَتْ أُمَّ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعِ . وَأُمُّ الْمُرْتَضِعِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا تَكُونُ أُمًّا لِإِخْوَتِهِ مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَرْضَعَتْ الرَّضِيعَ وَلَمْ تُرْضِعْ غَيْرَهُ . نَعَمْ : لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ نِسْوَةٌ يَطَؤُهُنَّ وَأَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طِفْلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : اللِّقَاحُ وَاحِدٌ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي القعيس الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ . وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّ أَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُ أَوْ امْرَأَةُ أَبِيهِ ؛ وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ عَلَيْهِ . وَأَمَّا أُمُّ أَخِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَلَيْسَتْ أُمَّهُ وَلَا امْرَأَةَ أَبِيهِ ؛ لِأَنَّ زَوْجَهَا صَاحِبَ اللَّبَنِ لَيْسَ أَبًا لِهَذَا ؛ لَا مِنْ النَّسَبِ وَلَا مِنْ الرَّضَاعَةِ . فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } " وَأُمُّ أَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ مِنْ الرَّضَاعِ . قُلْنَا : هَذَا تَلْبِيسٌ وَتَدْلِيسٌ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقُلْ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُ أَخَوَاتِكُمْ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } فَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ أُمَّهُ وَمَنْكُوحَةَ أَبِيهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ . وَهَذِهِ تَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَلَا يَتَزَوَّجُ أُمَّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ . وَأَمَّا مَنْكُوحَةُ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهَا تَحْرُمُ ؛ لَكِنْ فِيهَا نِزَاعٌ لِكَوْنِهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ بِالصِّهْرِ ؛ لَا بِالنَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ . وَلَيْسَ الْكَلَامُ هُنَا فِي تَحْرِيمِهَا فَإِنَّهُ إذَا قِيلَ : تَحْرُمُ مَنْكُوحَةُ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَفَّيْنَا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ . وَأَمَّا أُمُّ أَخِيهِ الَّتِي لَيْسَتْ أُمًّا وَلَا مَنْكُوحَةَ أَب : فَهَذِهِ لَا تُوجَدُ فِي النَّسَبِ ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : تَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِفَلَا يَحْرُمُ نَظِيرُهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَتَبْقَى أُمُّ الْأُمِّ مِنْ النَّسَبِ لِأَخِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ الْأُمُّ مِنْ الرَّضَاعَةِ لِأَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ : لَا نَظِيرَ لَهَا مِنْ الْوِلَادَةِ فَلَا تَحْرُمُ . وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الجزء 9 ص/ 28 مجموع الفتاوى وقال ايضاً كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } وَمَا كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّضَاعَةِ فَلَيْسَ مِنْ الرَّضَاعَةِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ قُلْت : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَ . يَا عَائِشَةُ اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ ؟ إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ } . وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي : " الثَّدْيِ " أَيْ وَقْتُهُ وَهُوَ الْحَوْلَانِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ { إنَّ ابْنِي إبْرَاهِيمَ مَاتَ فِي الثَّدْيِ } أَيْ وَهُوَ فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ . وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ وَلَا بَعْدَ الْفِطَامِ وَإِنْ كَانَ الْفِطَامُ قَبْلَ تَمَامَ الْحَوْلَيْنِ . وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إلَى أَنَّ إرْضَاعَ الْكَبِيرِ يُحَرِّمُ . وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ { أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ : إنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْك الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لَك فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَتْ : إنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْك } وَفِي رِوَايَةٍ لِمَالِكِ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ : " { أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ } " فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخَذَتْ بِهِ عَائِشَةُ وَأَبَى غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذْنَ بِهِ ؛ مَعَ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنْهُ قَالَ : " { الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } " لَكِنَّهَا رَأَتْ الْفَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ رَضَاعَةً أَوْ تَغْذِيَةً . فَمَتَى كَانَ الْمَقْصُودُ الثَّانِي لَمْ يُحَرِّمْ إلَّا مَا كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ . وَهَذَا هُوَ إرْضَاعُ عَامَّةِ النَّاسِ . وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيَجُوزُ إنْ اُحْتِيجَ إلَى جَعْلِهِ ذَا مَحْرَمٍ . وَقَدْ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهَا . وَهَذَا قَوْلٌ مُتَوَجِّهٌ . وَلَبَنُ الْآدَمِيَّاتِ طَاهِرٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ؛ وَلَكِنْ شَكَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ . هُوَ نَجِسٌ . وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ مُنْفَرِدًا ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ . قِيلَ : يَجُوزُ بَيْعُهُ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْأَمَةِ دُونَ لَبَنِ الْحُرَّةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الجزء 9 ص/ 46 مجموع الفتاوى وجاء في كتاب المبسوطلشمس الدين السرخسي في حُكْمِ إرْضَاعِ الْكَبِيرِ الجزء 6 ص/ 374 حيث قال رحمه الله : ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تَثْبُتُ فِيهَا حُرْمَةُ الرَّضَاعِ ، فَقَدَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِثَلَاثِينَ شَهْرًا وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - قَدَّرَا ذَلِكَ بِحَوْلَيْنِ وَزُفَرُ قَدَّرَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، فَإِذَا وُجِدَ الْإِرْضَاعُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ وَإِلَّا فَلَا ، وَاسْتَدَلَّا بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ، وَلَا زِيَادَةَ بَعْدَ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الصَّبِيَّ فِي مُدَّةِ الْحَوْلَيْنِ يَكْتَفِي بِاللَّبَنِ وَبَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لَا يَكْتَفِي بِهِ فَكَانَ هُوَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } وَظَاهِرُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْمَذْكُورِ مُدَّةً لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ قَامَ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْحَبَلِ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَبَقِيَ مُدَّةُ الْفِصَالِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } الْآيَةَ فَاعْتُبِرَ التَّرَاضِي وَالتَّشَاوُرُ فِي الْفَصْلَيْنِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِرْضَاعِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } قِيلَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إذَا أَبَتْ الْأُمَّهَاتُ ، وَلِأَنَّ اللَّبَنَ كَمَا يُغَذِّي الصَّبِيَّ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يُغَذِّيهِ بَعْدَهُ وَالْفِطَامُ لَا يَحْصُلُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنْ يُفْطَمُ دَرَجَةً فَدَرَجَةً حَتَّى يَنْسَى اللَّبَنَ وَيَتَعَوَّدَ الطَّعَامَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى الْحَوْلَيْنِ بِمُدَّةٍ ، وَإِذَا وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ قَدَّرْنَا تِلْكَ الزِّيَادَةَ بِأَدْنَى مُدَّةِ الْحَبَلِ ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اعْتِبَارًا لِلِانْتِهَاءِ بِالِابْتِدَاءِ ، وَبِهَذَا يَحْتَجُّ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : لَمَّا وَجَبَ اعْتِبَارُ بَعْضِ الْحَوْلِ وَجَبَ اعْتِبَارُ كُلِّهِ ، وَتُقَدَّرُ مُدَّةُ الْفِطَامِ بِحَوْلٍ ؛ لِأَنَّهُ حَسَنٌ لِلِاخْتِبَارِ وَالتَّحَوُّلِ بِهِ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ . تحفة الفقهاء الجزء 2 ص/ 236 وقد ذكرنا تفسير حرمة الرضاع بسبب الصهرية في كتاب النكاح فلا نعيده. ثم الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر. فأما رضاع الكبير: فلا يتعلق به التحريم. وأصله قوله عليه السلام: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء 8 ص/ 105 أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنَّ الرَّضَاعَ فِي الصِّغَرِ هُوَ الْمُحَرِّمُ ؛ إذْ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُ الْجُوعَ فَأَمَّا جُوعُ الْكَبِيرِ فَلَا يَنْدَفِعُ بِالرَّضَاعِ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ } وَذَلِكَ هُوَ رَضَاعُ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ لَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَلَا يُنْشِزُ الْعَظْمَ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ } وَرَضَاعُ الصَّغِيرِ هُوَ الَّذِي يَفْتُقُ الْأَمْعَاءَ ، لَا رَضَاعُ الْكَبِيرِ ؛ لِأَنَّ أَمْعَاءَ الصَّغِيرِ تَكُونُ ضَيِّقَةً لَا يَفْتُقُهَا إلَّا اللَّبَنُ ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ أَلْطَفِ الْأَغْذِيَةِ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ } فَأَمَّا أَمْعَاءُ الْكَبِيرِ فَمُنْفَتِقَةٌ لَا تَحْتَاجُ إلَى الْفَتْقِ بِاللَّبَنِ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ } . العناية شرح الهداية الجزء الخامس ص/ 134 ( قَوْلُهُ : وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيمٌ ) سَوَاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ ، وَإِذَا فُطِمَ قَبْلَهَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْفِطَامُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، حَتَّى لَوْ فُطِمَ صَبِيٌّ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ قَبْلَ ثَلَاثِينَ شَهْرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةٌ بَلْ أَنْ نُمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ دُونَ رِوَايَةِ الْحَسَنِ إذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَمَا فِي الْكِتَابِ ظَاهِرٌ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فِي حُرْمَةِ الرَّضَاعِ تَشَبُّثًا بِظَوَاهِر النُّصُوصِ وَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي ظَوَاهِرِ النُّصُوصِ الرَّضَاعُ وَهُوَ يَقْتَضِي رَضِيعًا لَا مَحَالَةَ وَالْكَبِيرُ لَا يُسَمَّى رَضِيعًا . رُوِيَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سُئِلَ عَنْ رَضَاعِ الْكَبِيرِ فَأَوْجَبَ الْحُرْمَةَ ، ثُمَّ أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَتَرَوْنَ هَذَا الْأَشْمَطَ رَضِيعًا فِيكُمْ ؟ فَلَمَّا بَلَغَ أَبَا مُوسَى قَالَ : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ . هذا ما تيسر جمعه وإراده ومن كلام أهل العلم المعتبرين وشيخ الإسلام فرحم الله علمائنا رحمة واسعة هذا والله أعلم
__________________ قول الشيخ أنباني فلان*****وكان من الأيمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى***لقلبي من محادثة الحسان فإن كتابة الأخبار ترقى***بصاحبها إلى غرف الجنان |
#13
| ||
| ||
رد: فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة وإليكم إخوتي في الله بعض المواقع الإسلامية التي ذكرت حكم رضاع الكبير ومنها هيئات شرعية وعلماء كبار فإليكم الروابط التاليه : حكم إرضاع الكبير الشيخ بن باز رحمه الله http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3089 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوثالعلمية والإفتاء http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=4416&searchScope=4&SearchScopeLevels1=0&Sear chScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=7916&RightVal=7917&simple=&SearchCriter ia=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216177216182216167216185032216167217132217131216168217138216 177032#firstKeyWordFound مجلة البحوث الإسلامية http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=5252&searchScope=2&SearchScopeLevels1=0&SearchScopeLevels2=&hig hLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=10923&RightVal=10924&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteS ection=1&searchkeyword=216177216182216167216185032216167217132217131216168217138216177032#firstKeyWo rdFound كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله http://www.alfawzan.ws/Alfawzan/Portals/0/images/buttons/listen.gif رابط آخر http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=1390 كلام الشيخ أبن عثيمين رحمة الله http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6670.shtml http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6264.shtml د . أحمد عبد الكريم نجيب http://saaid.net/Doat/Najeeb/f95.htm فيض القدير في الرد على شبهة رضاعة الكبير http://www.ebnmaryam.com/reda3talkaber.htm فضيلة الشيخأ.د. ناصر العمر http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=15814 الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=2452&idto=2454&bk_no=31&ID=1062 وفي الختام أسال الله ان ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا
__________________ قول الشيخ أنباني فلان*****وكان من الأيمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى***لقلبي من محادثة الحسان فإن كتابة الأخبار ترقى***بصاحبها إلى غرف الجنان |
#14
| ||
| ||
فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة تفويض جامعة الأزهر بوقفه واحالته إلى مجلس تأديب صاحب فتوى "إرضاع زميل العمل" يتراجع عنها ويعتذر للجمهور </IMG> </IMG></IMG></IMG> </IMG> </IMG>صورة أرشيفية ل د. عزت عطية</IMG>دبي-العربية.نت قدم د.عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذارا عن فتواه التي قال فيها ب"إرضاع المرأة زميلها في العمل" لمنع الخلوة الشرعية بينهما معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم. ومن جهته قرر المجلس الأعلي للأزهر تفويض جامعة الأزهر في إصدار قرار بوقف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة عن العمل وإحالته إلي مجلس التأديب للتحقيق معه في فتواه حول "رضاع الكبير" التي أباح فيها للمرأة إرضاع زميل العمل بحيث يكون ابنها في الرضاعة.. منعاً للخلوة المحرمة، حسبما جاء في جريدة المساء المصرية الاثنين 21-5-2007. وأكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع ارضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر. وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية الاثنين 21-5-2007، أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة. وقال إن ما أفتي به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على اخوانه من العلماء معتذرا عما بدر منه قبل ذلك، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور. وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين، خاصة لقيام جريدة الحزب الوطني بالترويج لها، وهو ما أثار الامانة العامة للحزب. واضطر وزير الاعلام إلي سحب نسخ الجريدة من السوق. وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه. وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار. |
#15
| ||
| ||
رد: صاحب فتوى ارضاع زميل العمل يتراجع هذا ما يجب أن يكون عصرنا هذا لا ينقصه مثل هذه الفتوى المثيرة للشهوات والمثيرة للفتن مشكور السهم الساطع على نقل الفتوى لتتضح الصورة جزاك الله خيرا
__________________ منتديات عيون العرب (صور حب- صور زهور -تحميل صور - صور كرتون - صور رومانسية متحركة- صور ورود و ازهار - صور ميكي ماوس - كاريكاتيرات روعة روعه - صور نوافير رائعة رائعه - مسجات شوق - صور رومانسية متحركة - صور سيارات جديدة - صور مساجد - برنامج المؤذن - Download Msn Messenger 9.0 - برنامج flv Player for mac - Bmw بي ام دبليو 2008- نغمات Mp3 -العاب للبنات فقط - كلمات رومانسية - صور ازهار - مسجات- تحميل كتب توبيكات ملونة توبيكات توبيكات للماسن توبيكات ملونة اناشيد يوتيوب يو تيوب مركز تحميل صور مقاطع فيديو مركز تحميل الصور تحميل صور صور رومانسية رسائل حب موقع باربي صور عيون منتديات صور بنات تحميل الماسنجرمسجات حب مسجات ثيمات العاب للبنات فقطmobile9برامج الماسنجر مكياج خلفيات تحميل العاب صور أنمي ترجمة نصوص العاب تلبي تلبيس باربي العاب ماريوsitemap صور سيارات برامج جوال رسائل الجوال موقع باربي اكواد جافا العاب بنات فساتين صور تلوين اليوتيوب صورنكت 2008نكت 2009مقاطع صوتية مقاطع فيديو للتحميل صور حلوه موسوعة الصور دليل مواقع صور قلوب تحميل برامجwindows live messenger 9 عيون ا لعاب فلاش برامج برامج جوال وموبايلDrivers برامج صوت وفيديوتحميل العاب جديدة برامج شبكات برامج حماية برامج إدارة النظام برامج تصميم وفوتوشوب نسخ اقراص و DVDبرامج كمبيوتر الكمبيوتر كتب عربية تحميل كتب عربية برامج اطفال برامج بورتابل portable برامج عربية ومعربة برنامج هندسة معمارية برنامج ضغط وفك ضغط تعاريف الأجهزة وخدمات أخرى برامج المكتبة برامج منوعة موقع برامج العاب بنات العاب مسجات مرض منتديات صور صدام حسين العاب تلبيس العاب باربيا لعاب ترتيب غرف العاب طبخ العاب مغامرات العاب اكشن العاب ميك اب العاب مكياج العاب بنات منوعةhguhfhguhf fkhj tr' ) أين يجد القمح العدالة في محكمة قضاتها دجاج |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ثقافة العمل التطوعي مفقودة لدى كثير من الشباب السعوديين | بــو راكـــــان | نور الإسلام - | 4 | 10-18-2007 08:39 PM |
العمل التطوعي وسبل تحفيز أبناؤنا نحوه | الوطن العربي | نور الإسلام - | 4 | 10-18-2007 08:31 PM |
موسوعة الادعية و الاحاديث الضعيفة التي كثر تداولها بين الاعضاء .كل حديث ضعيف معه تعقيب و فتوى | alassiya | نور الإسلام - | 18 | 07-16-2007 05:15 PM |