|
إعلانات تجارية و إشهار مواقع اعلانات تجارية, إشهار مواقع جديد, فرصة جيدة لنشر موقعك ومنتجك. |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
استشارات قانونيه مجانيه/نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان/ مكتب المحاماه اليمني عضو اتحاد المحامين العرب/القاهره لتمثيل الشركات 00967737319997 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء. المادة 1 المادة 2 وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. المادة 3 المادة 4 المادة 5 المادة 6 المادة 7 المادة 8 المادة 9 المادة 10 المادة 11 2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. المادة 12 المادة 13 2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. المادة 14 2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. المادة 16 2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. 3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17 2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. المادة 18 المادة 19 المادة 20 2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. المادة 21 2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. المادة 22 المادة 23 2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. 3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. المادة 24 المادة 25 2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. المادة 26 2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. 3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. المادة 27 2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. المادة 28 المادة 29 2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. 3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30 ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. مع فائق تقديري واحترامي مكتب المحاماه اليمني مترافع أمام جميع المحاكم اليمنية عضو نقابه المحامين اليمنيين عضو اتحاد المحامين العرب/ القاهرة عضو مركز التأهيل والعون القانوني اليمني لحقوق الإنسان جوال 00967737319997 00967777693797 المكتب 009672252836 الجمهورية اليمنية |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
صيغ قانونيه هامه للجميع / مكتب المحاماه اليمني 00967777693797 | مكتب المحاماه اليمني | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 0 | 03-09-2012 01:22 AM |
مكتب المحاماه اليمني عضو اتحاد المحامين العرب/ القاهره لتمثيل الشركات والمؤسسات والافراد في اليمن 00967777693797 | مكتب المحاماه اليمني | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 0 | 02-17-2012 12:03 AM |
مكتب المحاماه اليمني عضو اتحاد المحامين العرب/ القاهره لتمثيل الشركات والمؤسسات والافراد في اليمن 00967777693797 | مكتب المحاماه اليمني | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 0 | 02-11-2012 10:30 PM |
مكتب المحاماه اليمني عضو اتحاد المحامين العرب/القاهره لتمثيل الشركات والمؤسسات والافراد والتخليص الجمركي في اليمن 00967777693797 | مكتب المحاماه اليمني | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 0 | 07-06-2011 01:41 PM |
الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان | سعدو | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 5 | 12-23-2008 05:54 PM |