|
أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه هنا توضع المواضيع الغير مكتملة او المكرره في المنتدى او المنقوله من مواقع اخرى دون تصرف ناقلها او المواضيع المخالفه. |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
انزل الله ثلاثة صلوات وليس خمسا بسم الله الرحمان الرحيم : السلام عليكم:يقول الكاتب بنور صالح:ان الله انزل ثلاثة صلوات وليس خمسا وان صلاة الظهر والعصر غير موجودان في القران الكريم هل هذا صحيح ?اريد اجوبة على هذه الاسئلة من الميزات التي تمتاز بها الصلاة المفروضة أن يكون الله قد عين للناس مقدارها وعين لهم وقتها في الكتاب وأول ما نزل من القرآن في الصلاة المفروضة قوله عز وجل ‘‘ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ’’ فهذه الآية ترينا بوضوح كيف عين الله لنا مقدار الصلاة ووقتها الذي تؤدى فيه بأن جعل المقدار ما يقارب نصف الليل وعين وقتها بأن تكون في الليل وهكذا صلى نبينا وطائفة من الذين آمنوا معه كما قال الله عنهم في الكتاب ‘‘ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك …’’ <المزمل> فهذه هي الصلاة التي كانت مفروضة في البداية ، ثم فرض الله مع صلاة الليل السابقة أوقاتا أخرى أي صلاة أخرى وذلك في الصباح الباكر وفي الأصيل ونزل في ذلك قرآنا يقول الله فيه ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) [ سورة الإنسان ] وهذه الآية تضم كل الصلاة التي كانت مفروضة في البداية ، صلاة في الصباح الباكر وصلاة وقت الأصيل وذلك قوله ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) ثم الصلاة الطويلة في الليل التي تعرف بالقيام وهو قوله ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) ومر على هذه الصلاة فترة من الزمن ثم جاء التخفيف من الله فخفف عنا هذا العبء الثقيل وأنزل قرآنا يقول فيه ‘‘ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ، ونصفه ، وثلثه ، وطائفة من الذين معك ، والله يقدر الليل والنهار ، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقرأوا ما تيسر من القرآن ’’ <المزمل> وبنزول هذه الآية أصبحت الصلاة الطويلة في الليل نافلة تصلى حسب الإستطاعة ، نزل التخفيف في صلاة الليل التي تعرف بالقيام وأبقى على الصلاة الأخرى بكرة وعند الأصيل ، ولو لم تكن هناك صلاة بكرة وعند الأصيل لما جاء التخفيف ، فالتخفيف يعرض الصلاة المخففة للإهمال كما نراه اليوم ولا بد أن تكون هناك صلاة أخرى مفروضة تربط الناس بربها ، ألا وهي الصلاة بكرة وأصيلا التي كانت مع القيام ، خفف الله القيام وأبقى على هذه الصلاة بكرة وأصيلا ، وظل القرآن ينزل من حين لآخر يذكر بهذه الصلاة أي بكرة وعند الأصيل ، وكلما نزل فيها قرآنا أعطاها تفصيلا أكثر إلى أن جاء الإسراء فأكد على هذه الصلاة ورسم لها الحدود النهائية حيث قال( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) فكما ذكر من قبل الصلاة في الصباح الباكر ذكرها هنا في هذه الآية بقوله ( وقرآن الفجر) وكما ذكر من قبل الصلاة في الأصيل ذكرها هنا بقوله ( لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) وكما كان القيام نافلة ذكره هنا بقوله ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) وظل القرآن يذكر نفس الصلاة أي بعد الإسراء ولم يطرأ أي تغيير ، بقيت نفس الأوقات ونفس الحدود إلى أن ختم الله القرآن وانتهت الرسالة وسأبين ذلك إن شاء الله مفصلا : الصلاة في الصباح الباكر وقتها : تكون هذه الصلاة في أول النهار مقدارها من الوقت :هو مقدار طرف النهار ويبدأ من بداية النهار عند تلاشي الظلام إلى قبل طلوع الشمس . صلاة في المساء وقتها : تكون هذه الصلاة في آخر النهار مقدارها من الوقت : هو مقدار طرف النهار ، ويبدأ هذا التوقيت من قبل غروب الشمس إلى آخر النهار عند بداية الظلام أي ع** ما يقع في الصباح تماما صلاة في الليل وقتها : تكون هذه الصلاة في أول الليل مقدارها من الوقت : يبدأ توقيتها من أول الليل إلى غسقه أي حتى يشتد الظلام ، فالوقت الذي يضم آخر النهار وأول الليل هو الأصيل وخلاصة القول أن الله فرض علينا ثلاثة أوقات تقام فيها الصلاة ، صلاة في أول النهار وتسمى الفجر ، وصلاة في آخر النهار وتسمى الوسطى ، وصلاة في أول الليل وتسمى العشاء ، ولم ينزل الله غير هذا إلا ما كان نافلة في الليل ، ومن قال غير هذا فقد افترى على الله كذبا وقال على الله ما لم ينزل به سلطانا وأني ومن اتبعني على هذا لشهيد . واليكم الآيات التي أنزلها الله في الصلاة المفروضة : قال الرحمان ‘‘ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل ’’ <هود 114> يعني أن الصلاة تقام في أول النهار وآخره مقدار طرفيه وتأخذ أخرى جزءا من الليل وهذه الآية واضحة تمام الوضوح ومبينة الأوقات التي تقام فيها الصلاة على أنها ثلاث أوقات، ونزلت هذه الآية بعد تخفيف القيام . آية أخرى يقول الله فيها ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) وهذه الآية تعطي تفصيلا آخر لهذه الصلاة ، إنها تبين حدود أطراف النهار الذي ذكرته الآية السابقة ، بحيث ينتهي الطرف الأول من النهار قبل طلوع الشمس ويبدأ الطرف الثاني منه قبل غروبها وهذه الآية أيضا جاءت بعد تخفيف القيام . وجاءت آية أخرى تبين كل الحدود للصلاة ، قال الله عز وجل ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ..) فهذه الآية توضح كل الوضوح أن الصلاة تبدأ من دلوك الشمس أي قبل غروبها بقليل وتنتهي إلى غسق الليل أي عندما تشتد ظلمة الليل ، ( وقرآن الفجر ) أي وأقم الصلاة وقت الفجر وتأخذ كل هذا الوقت حتى طلوع الشمس ، فأوقات الصلاة المفروضة في هذه الآية تتناسق جملة وتفصيلا مع الأوقات المفروضة في الآيتين السابقتين وما يأتي بعدها . آية أخرى نزلت في سورة <ق> يذكر الله فيها الصلاة المفروضة بأنها تكون في هذه الأوقات فيقول ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ) فالصلاة لا زالت هي نفسها تتناسق مع ما نزل من قبل . وأنقل لكم آية نزلت بعد الإسراء وفي المدينة حيث وقعت هناك غزوة الأحزاب التي ذكرها الله في كتابه فالآية التي نزلت في هذه السورة يبين الله فيها أن الصلاة الأولى تكون في الصباح بكرة ، والثانية والثالثة تكون عشية عند الأصيل ، يقول عز وجل في سورة الأحزاب ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) نفس الأوقات التي ذكرها من قبل ، فالآية تتناسق مع ما نزل من قبل . إليكم آية أخرى نزلت في سورة غافر ، وهي تؤكد على هذه الأوقات ، يقول الله فيها ( فاصبر إن وعد الله حق ، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) فهذه هي صلاة الرسول التي كان يصليها وكذلك صلى الأنبياء من قبل هذه الصلاة ، ولنأخذ مثالا عن ذلك مما ذكره الله لنا في القرآن ، فنبي الله داوود كان يصلي هذه الصلاة بالذات ، قال الله عنه ( واذكر عبدنا داوود ذا الأيد انه أواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ) <ق> أي أن داوود كان يصلي بانتظام في الصباح الباكر وهو وقت الإشراق ويصلي بالعشي ، نفس الأوقات التي حثنا الله عليها ، فالصلاة لم تتغير . وكذلك نبي الله زكريا فانه كان يصلي هذه الصلاة نفسها ، وبذلك أمره الله قائلا ( قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ) < آل عمران > فالله أمره بالصلاة بالعشي والإبكار كما أمر داوود وكما أمرنا نحن بالصلاة في هذه الأوقات ، وبهذه الصلاة أمر زكريا قومه دون أن يزيد فيها أو ينقص منها ، يقول الله عنه في سورة مريم ( فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) <مريم> فالأنبياء لا يغيرون ولا ينقصون ولا يزيدون في دين الله ، فالصلاة من الشرائع التي وصى الله بها جميع الأنبياء ، ولا تكون إلا في هذه الأوقات ، ولم ينزل في القرآن غير هذه الصلاة ، وما نراه من الصلاة اليوم ما هو إلا من صنع الناس عبر تطاول الزمان . هذه هي الأوقات التي كان يصليها النبي والذين آمنوا معه <الصحابة > قال الله عنهم ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) <الكهف> أي واصبر مع الذين يعبدون ربهم بالغداة والعشي أي يصلون في هذه الأوقات يعني الصلوات الثلاث المذكورة سابقا ، فقوله يدعون ربهم يعني يعبدون ربهم لأن كلمة الدعاء في القرآن تطلق على السؤال وتطلق على العبادة فالدعاء هنا مرتبط بوقت الصلاة فيعني العبادة ، أضف إلى ذلك أنه قال يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فالعبادة أي الصلاة هي التي يريدون بها وجه الله أما الدعاء الذي يقصد به السؤال فالمراد به مصلحة الناس . والآيات التي يطلق الدعاء بها على العبادة كثيرة ، وأذكر منها على سبيل المثال ما هو واضح وضوح الشمس في قوله عز وجل ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) <الجن> أي إن المساجد لله وحده فلا تعبدوا فيها أحدا مع الله فكلمة تدعوا تعني تعبدوا ، ولما قام عبد الله يدعوه يعني لما قام النبي يعبد الله أي يصلي ، فهذه هي صلاة النبي والذين أمره الله بالصبر معهم فاتقوا الله يا أولي الألباب . الحجة الفاصلة إلى جميع العلماء ، رؤساء الأحزاب الإسلامية ، رؤساء الأحزاب التالية : السنة ، الشيعة ، الإباضية ، المعتزلة ، المالكية ، الحنفية ، الحنبلية ، الشافعية ، الزيدية ، الجعفرية ، الإمامية ، المهدوية ، الصوفية ، الشاذلية ، القادرية ، التيجانية ، العلوية ، ..... القرآنيين ، الباطنية ، الظاهرية .... إلى جميع الشعوب العربية والإسلامية ، تفضلوا للإجابة على الأسئلة التالية : اذكروا لنا الصلاة التي أنزلها الله ومواقيتها ، ومن الآيات العديدة التي أنزلها الله في الصلاة إليكم الآية التالية : أنزل سبحانه يقول ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) هل هذه الآية منسوخة ؟ هل هي فاعلة إلى يومنا هذا ؟ وهل يجب أن نعمل بها أم لا ؟ كم صلاة أنزل الله فيها ؟ 3 أم 5 وما هي هذه الصلوات ؟ أذكر أوقاتها ، وأين هي الصلاة الوسطى في هذه الصلوات . هل قرأ النبي هذه الآية على الناس ؟ هل بلغها ؟ هل تلكلم بها بلسانه أم لا ؟ هل عمل بها ؟ وكم صلى حين عمل بها ؟ وهل هو الذي شرع الظهر والعصر ؟ إذا لم يكن هو فمن الذي شرعهما ؟ هل صلاة الظهر والعصر فرض ؟ إذا قلتم فرض فمن فرضهما ؟ وأين فرضهما ؟ وما حكم الذي لم يصليهما ، هل ارتكب معصية ؟ إذا قلتم نعم ، فمن عصى ؟ من الذي يشرع للعباد ؟ إذا شرع آخر مع الله هل هذا شرك بالله أم لا ؟ الكاتب: بنور صالح منقول من موقع بنور صالح |
#2
| ||
| ||
رد: انزل الله ثلاثة صلوات وليس خمسا السلام عليكو استغفر الله العظيم الله تعالى فرض علينا 50 صلاة ولكن اصبحت 5 صلوات وليس 3 التعديل الأخير تم بواسطة دندوسة ; 08-12-2007 الساعة 06:09 PM |
#3
| ||
| ||
رد: انزل الله ثلاثة صلوات وليس خمسا إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة وبعد : هذة شبهة قديمة من شبهات الروافض عليهم من الله ما يستحقون وسنتناولها تفصيلياً و لكن لنعرف أولاً مواقيت الصلاة ثم وجوب الصلوات الخمس مواقيت الصلوات الخمس سؤال: متى يخرج وقت صلاة العصر وتحديداً بالساعة ؟ . الجواب: الحمد لله " فإن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تُسقى به وقتاً فوقت ، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها . ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد ، فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين "مقدمة رسالة أحكام مواقيت الصلاة للشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله . وأوقات الصلوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " رواه مسلم (612) . ففي هذا الحديث بيان لأوقات الصلوات الخمس ، وأما تحديد الأوقات بالساعة ، فإنه يختلف من بلد إلى بلد وسنتناول كل وقت على حدة : أولاً : وقت الظهر : قال عليه الصلاة والسلام : " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر " فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً : أما بداية وقت الظهر : فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب . تطبيق عملي لمعرفة الزوال ( بداية وقت الظهر ) : ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص فالشمس لم تزل ، وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل . علامة الزوال بالساعة : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا.انظر الشرح الممتع (2/96) وأما نهاية وقت الظهر : فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس . تطبيق عملي لمعرفة نهاية وقت الظهر : لنرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة ) ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعده مباشرة . ثانياً : وقت العصر : قال عليه الصلاة والسلام : " ووقت العصر ما لم تصفر الشمس " . قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله ) . وأما نهاية وقت العصر فله وقتان : 1) وقت اختيار : وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " وقت العصر ما لم تصفر الشمس " أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول . 2) وقت اضطرار : وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أخرجه البخاري (579) ومسلم (608) . مسألة : ما معنى وقت الضرورة ؟ معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح – وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة – وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج مادام قبل غروب الشمس . ثالثاً : وقت المغرب : قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ " . أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر . فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى . رابعاً : وقت العشاء : قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ " . فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل . مسألة : كيف نحسب نصف الليل ؟ الجواب : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) . فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا . خامساً : وقت الفجر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " . يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً وبينهما فروق : 1) الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب . 2) أن الفجر الأول يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة . 3) أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . أنظر الشرح الممتع (2/107). الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ثانياً : وجوب الصلوات الخمس وجوب الصلوات الخمس فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبارالعلماء الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين , وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها , وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة , أن ذكر الله , وتلاوة لكتابه , وقيام بين يدي الله , وركوع , وسجود , ودعاء , وتسبيح , وتكبير , وهي رأس العبادات البدنية , ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله . وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء ; بخلاف سائر الشرائع ; فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله . وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة , وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة , فمن جحدها ; فقد ارتد عن دين الإسلام , يستتاب , فإن تاب , وإلا ; قتل بإجماع المسلمين . والصلاة في اللغة : الدعاء , قال الله تعالى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أي : ادع لهم . .. ومعناها في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم , سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء ; فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب ; فلذلك سميت صلاة , وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف . قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أي : مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله . وقال تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وقال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ في مواضع كثيرة من كتابه الكريم . وقال تعالى : قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وقال سبحانه : فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل ; وجبت عليه ; إلا حائضا ونفساء ; فلا تجب عليهما , ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا , ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه , وجب عليه القضاء حين يصحو . قال تعالى : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وقال صلى الله عليه وسلم : ومن نام عن صلاة أو نسيها , فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم . ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ كسبع سنين وإن كانت لا تجب عليه , ولكن ; ليهتم بها , ويتمرن عليها , وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى ; لعموم قوله تعالى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا , فقالت : ألهذا حج ; قال : نعم , ولك أجر فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها . ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين , لقوله صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها لعشر , وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم . ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها قال الله تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أي : مفروضة في أوقات معينة , لا يجوز تأخيرها عنها ; إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير , إذا كانت مما يجمع , وكان ممن يباح لهم الجمع , وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس , فلا يجوز بحال من الأحوال ; لا لجنابة , ولا نجاسة , ولا غير ذلك , بل يصليها في وقتها على حسب حاله . وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه , أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة , أو ليس عنده تراب يتيمم به , أو لا يجد من يناوله إياه , فيؤخر الصلاة عن وقتها , ويقول : أصليها فيما بعد إذا زال العذر , وهذا خطأ عظيم , وتضييع للصلاة , أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال ; فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت , وتجزئه صلاته في هذه الحالة , ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة , قال الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة ; فصلاته صحيحة . ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء , بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم , وغيره من الأدلة . وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي , ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته , حتى يتوب ويقيم الصلاة ; لأن الصلاة عمود الدين , وهي الفارقة بين المسلم والكافر ; فمهما عمل العبد من الأعمال ; فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة . نسأل الله العافية .
__________________ يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله) في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض (( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) الزمر : 36 ألا أن سلعة الله غالية .. ألا ان سلعة الله الجنة !! |
#4
| ||
| ||
رد: انزل الله ثلاثة صلوات وليس خمسا دراسات شرعية أحكام قضاء الصلوات الخمس بقلم : عبد الله الإسماعيل مدخل : الصلاة .. وما أدراك ما الصلاة ، فريضة محكمة ، هي أحد أركان الإسلام الخمسة ، افترضها الله (تعالى) على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في السماوات العلى ، ووجوب أدائها ثابت بالكتاب والسنة ومعلوم للجميع ، وقد تساهل في أدائها كثير من الناس لأعذار ما أنزل الله بها من سلطان ، بل تركها بعضهم مطلقاً ، نسأل الله العافية ، وقد تنازع العلماء في حكم تاركها سلفاً وخلفاً إلا إن القول الراجح الذي نراه هو ما حرره العلامة الشيخ (محمد العثيمين) بقوله : إذا رَدَدْنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أنهما يدلان على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبرالمخرج من الملة ، وساق الأدلة على ذلك [1] .. ولمعالجة موضوع قضاء الصلوات الخمس يتناول الكاتب الكريم هذا المبحث بدراسة علمية ، نسأل الله أن ينفع بها الجميع . ينقسم الناس من حيث وجوب القضاء وعدمه إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : من يجب عليهم القضاء بالإجماع ، وهم : 1 - النائم . 2- الناسي . 3- السكران . أما النائم والناسي : فقد حكى الإجماع عليهما ابن حزم في (المحلى) [2/10] وابن القيم حكى الاتفاق في كتابه (الصلاة) [ص 51] ، ومن أدلة السنة عليه : حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله : (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول : ] وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [ ) [2] . وأما السكران : فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب القضاء عليه ، كابن المنذر في كتابه (الإجماع) [ص 10] ، وقال ابن حزم في المحلى [3] : (وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة ، أو نام عنها حتى خرج وقتها ، ففرض على هؤلاء خاصّة أن يصلوها أبدًاً .. وهذا كله إجماع متيقن) ، وقال ابن قدامة [4] : (لا نعلم فيه خلافاً) . القسم الثاني : من لا يجب عليهم القضاء بالإجماع ، وهم : 1 - الحائض والنفساء . 2- الكافر الأصلي . أما الحائض والنفساء : فقد حكى الإجماع على عدم وجوب القضاء عليها جمع من أهل العلم ، منهم ابن المنذر في كتابه (الإجماع) [ص 9] ، وابن حزم في (المحلى) [2/8] ، والنووي في (المجموع) [1/383] ، ومن أدلة السنة : حديث معاذة (رحمها الله) قالت : سألت عائشة (رضي الله عنها) فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحروريّة [5] أنت ؟ قلت : لست بحروريّة ، ولكني أسأل ، فقالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) [6] . أما الكافر الأصلي : فقد حكي الإجماع على أنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء الصلاة [7] ، ومن أدلة الكتاب : قوله (تعالى) : ] قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [ [الأنفال : 38] ، ومن السنة : قوله : (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ ) [8] . القسم الثالث : من هم محل خلاف بين العلماء ، وهم : 1- المجنون : والخلاف فيه ضعيف ، والراجح أن المجنون لا يقضي ما تركه زمن الجنون ، وهو قول جماهير الأمّة [9] ، والأدلة في ذلك كثيرة ، ومنها : حديث عائشة (رضي الله عنها) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال : (رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل) [10] . 2- المرتد : والراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن الردّة ، وهو قول الجمهور ، والأدلة عليه كثيرة ، منها : أ - القياس على الكافر الأصلي ، فكما أن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء بالإجماع ، فكذا المرتد بجامع الكفر . ب - أن الذين ارتدوا زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كعبد الله بن سعد بن أبي السرح ، وغيره مكثوا على الردة زمناً ثم أسلموا ، ولم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقضاء ، وكذا : من أسلم من المرتدين في زمن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لم يؤمروا بقضاء ما تركوه زمن الرِّدة ، ولو أمروا لنقل إلينا [11] . ج - ولأن في إبجاب القضاء عليه تنفيراً له من التوبة مع طول زمن الردّة ، بل تكون التوبة في حقه عذاباً إذا ألزمناه بالقضاء . 3- المغمى عليه : وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال ، الراجح منها : أن المغمى عليه لا يقضي ما تركه زمن الإغماء ؛ طال الإغماء أو قصر ، وهو مذهب المالكيّة [12] ، والشافعيّة [13] ، وقول طاووس ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والزهري ، وأبي ثور [14] ، وابن حزم [15] . والدليل : أن المغمى عليه فاقد لمناط التكليف وهو العقل فأشبه المجنون ، ويعضد هذا التعليل أثر ابن عمر (رضي الله عنهما) : (أنه أغمى عليه فذهب عقله ، فلم يقض الصلاة) [16] . واستدل القائلون بمشروعية القضاء بأثرين : الأول : عن يزيد مولى عمار : (أن عمار بن ياسر (رضي الله عنه) أغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلّى الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء) . الثاني : عن أبي مجلز قال : قيل لعمران بن حصين : إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه : يقضي مع كل صلاة مثلها ، فقآل عمران : ليس كما يقول ، يقضيهن جميعاً) . وأثر عمار ضعيف ؛ فقد أخرجه عبد الرزاق [ح/4156] ، والدارقطني : [2/ 81] ، والبيهقي [1/388] ، كلهم من طريق السدي عن يزيد مولى عمّار ، ويزيد مجهول (انظر نصب الراية ، 2/177) ، والسدي قال عنه ابن حجر : (صدوق يَهِم ، ورُمي بالتشيّع) [التقريب ، ص 108] ، وقال الشافعي : (هذا ليس بثابت عن عمّار) [نصب الراية ، 2/177] ، وقال ابن التركماني : (وسنده ضعيف) [الجوهر النقي ، 1/388] . وأثر عمران ضعيف أيضاً ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة [2/269] بإسناد رجاله ثقات ، إلا إن أبا مجلز لم يلق سمرة ولا عمران ، كما صرح بذلك ابن المديني [انظر تهذيب الكمال ، 31/178] ، فالإسناد ضعيف بهذا الانقطاع . وبضعف الأثرين يكون أثر ابن عمر (رضي الله عنهما) سالماً من المعارض . 4- من زال عقله بدواء ، كالبنج [17] قديماً ، والآن يستعمل المخدِّر لإجراء العمليات الجراحيّة في المستشفيات . والراجح فيه : وجوب القضاء عليه ، وهو مذهب الحنفيّة [18] ، والحنابلة [19] قياساً على النوم بجامع زوال الإدراك تماماً ، وعدم امتداده ، وعدم ثبوت الولاية فيهما [20] . أما إلحاقه بالمغمى عليه فبعيد ؛ لأن الإغماء آفة ليس للعبد فيها أي قصد ، بخلاف زوال العقل بالدواء ، فإنه يكون بقصد من العبد ، وغالباً ما يعلم المريض بأنه سيخدّر تخديراً تاماً ، ولو تركه لما زال عقله . 5- تارك الصلاة عمداً ؛ أي : من ترك الصلاة عمداً بلا عذر حتى خرج وقتها ، سواء أكانت صلاة واحدة ، أو فروضاً كثيرة . والخلاف في هذه المسألة قوي جدّاً ، وجماهير العلماء على وجوب القضاء . والقول الآخر : بعدم وجوب القضاء ، وهو قول الحسن البصري [21] ، وابن حزم [22] ، واختيار ابن تيمية [23] (رحمهم الله) ، واختاره من العلماء المعاصرين : الشيخ (ابن باز) ، والشيخ (ابن عثيمين) [24] (رحمهماالله) . ولعل القول الثاني هو الأقرب إلى الرجحان ، وهو : أن الصلاة لا تقضى ولو كانت فريضة واحدة لجملة من الأدلة ، منها : 1- حديث عائشة (رضي الله عنها) : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [25] . 2- أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد ، ولم يرد أمر جديد بقضاء الصلاة لمن تركها عمداً [26] ، وإنما ورد في حق النائم والناسي . 3- أن تارك الصلاة قد يكون مرتدّاً ، والمرتد لايشرع في حقه القضاء كما سبق . والله (تعالى) أعلم ، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد . ________________________ (1) انظر : رسالة (حكم تارك الصلاة ، والرد على المخالفين) ، لفضيلة الشيخ (حفظه الله) . (2) أخرجه مسلم ، ح/684 . (3) المحلى ، لابن حزم ، ج2 ، ، 10 . (4) المغني ، لابن قدامة ، ج2 ، ص 52 . (5) نسبة إلى حروراء ، وهي بلدة على ميلين من الكوفة ، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج : حروري ؛ لأن أول اجتماع لهم للخروج على علي (رضي الله عنه) كان بالبلدة المذكورة ، فاشتهروا بالنسبة إليها ، (انظر الفتح ، 1/502) . (6) أخرجه البخاري ، ح/321 ، ومسلم ، واللفظ له ، ح/335 . (7) ابن قدامة في المغني ، 2/48 ، وغيره . (8) أخرجه مسلم ، ح/192 . (9) انظر : المغني ، 2/50 . (10) أخرجه أصحاب السنن ، وصححه الألباني ، كما في (الإرواء) ، 2/4 . (11) انظر : مجموع الفتاوى ، 22/103 . (12) انظر : التاج والإكليل ، 1/410 . (13) انظر : المجموع ، 3/8 . (14) انظر : الأوسط ، 4/491 . (15) انظر : المحلى ، 2/8 . (16) أخرجه مالك ، ح/24 ، وعبد الرزاق ، ح/4152 ، بإسناد صحيح ، وممن صرح بتصحيحه : ابن المنذر في الأوسط ، 4/390 ، وابن حزم في المحلى ، 2/9 . (17) البنج : نبات مغيّب للعقل ، مسكن للأوجاع ، وهو غير الحشيشة ، فإنها مسكنة ، ولها لذّة عند تناولها بخلاف البنج ، انظر : مجموع الفتاوى ، 34/198 . (18) انظر : البحر الرائق ، 2/118 . (19) انظر : الإنصاف ، 1/390 . (20) انظر : الكافي : لابن قدامة ، 1/94 . (21) انظر : تعظيم قدر الصلاة ، 2/996 . (22) انظر : المحلى ، 2/10 . (23) انظر : مجموع الفتاوى ، 22/40 41 . (24) الشرح الممتع ، 2/135 . (25) أخرجه مسلم ، ح/1718 . (26) انظر : المسوّدة ، ص 24 .
__________________ يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله) في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض (( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) الزمر : 36 ألا أن سلعة الله غالية .. ألا ان سلعة الله الجنة !! |
#5
| ||
| ||
رد: انزل الله ثلاثة صلوات وليس خمسا حكم تارك الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن كثيراً من المسلمين اليوم تهاونوا بالصلاة، وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركاً مطلقاً تهاوناً. ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلى بها الناس اليوم، واختلف فيها علماء الأمة، وأئمتها، قديماً وحديثاً أحببت أن اكتب فيها ما تيسر. - الفصل الأول: في حكم تارك الصلاة. - الفصل الثاني: فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيرها. نسأل الله تعالى لأن نكون فيها موفقين للصواب الفصل الأول حكم تارك الصلاة إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل". وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفر". ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: "يقتل حداً..". وقال أبو حنيفة: "يعزز ولا يقتل.." وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} (الشورى:10)، وقوله: {فإن تنازعتم في شيء،فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل} (النساء:59). ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر، لأن كل واحد يرى الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل عل كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أولا: من الكتاب: قال تعالى في سورة التوبة: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} (التوبة:11). وقال في سورة مريم: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً} (مريم:59،60). فوجه الدلالة من الآية الثانية، آية سورة مريم، أن الله قال: في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات: {إلا من تاب وآمن} فدل، على أنهم حين إضاعتهم للصلاة، واتباع الشهوات غير مؤمنين. ووجه الدلالة من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط: · أن يتوبوا من الشرك. · أن يقيموا الصلاة. · أن يؤتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا. وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر. ألا ترى إلى قوله تعالى: في آية القصاص من القتل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (البقرة:178)، فجعل الله القاتل عمداً أخاً للمقتول، مع أن القتل عمداً من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً} (النساء:93). ثم ألا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى قوله: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} (الحجرات:9،10)، فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين، مع أن قتال المؤمن من الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر]. لكنه كفر لا يخرج من الملة، إذ لو كان مخرجا من الملة، ما بقيت الأخوة الإيمانية معه. الآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال. وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقا أو كفرا دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله. فإن قال قائل: (هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة)؟ قلنا: (كفر تارك إيتاء الزكاة، قال به بعض أهل العلم -وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى-). ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة، ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عقوبة مانع الزكاة، وفي آخره، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وقد رواه مسلم بطوله في: باب "إثم مانع الزكاة"، وهو دليل على أنه لا يكفر، إذ لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة. فيكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم آية التوبة، لأن المنطوق مقدم على المفهوم، كما هو معلوم في أصول الفقه. ثانيا : من السنة : 1) قال صلى الله عليه وسلم: [إن بين الرجل وبين الشرك، والكفر، ترك الصلاة]. (رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم). 2) وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر]. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه). والمراد بالكفر هنا، الكفر المخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين. 3) وفي صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع]. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: [لا ما صلوا]. 4) وفي صحيح مسلم أيضا، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم]. قيل: يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: [لا ما أقاموا فيكم الصلاة]. ففي هذين الحديثين الأخيرين، دليل على منابذة الولاة، وقتالهم بالسيف، إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم، إلا إذا أتوا كفرا صريحا، عندنا فيه برهان من الله تعالى، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: [دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله]. قال: [إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان] (متفق عليه). وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرا بواحاً عندنا فيه من الله برهان. ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة، لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام. فإن قال قائل: (ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها؟!). قلنا: (لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين: الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به. فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود. ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة، دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة. أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر. ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم، قال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} (النحل:89). وقال تعالى مخاطبا نبيه: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}. (النحل:44). الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم: فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك. فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط، وأركان، وواجبات، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرا مع أنه لم يتركها. فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح، وأن الحق أن تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا عن الملة، كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تشركوا بالله شيئا، ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة]. وأيضا فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة، فإن هذا الحكم عام، في الزكاة، والصيام، والحج، فمن ترك منها واحدا جاحدا لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل. وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري، فهو مقتضى الدليل العقلي النظري. فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هو عمود الدين والتي جاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيمانا مع التارك. فإن قال قائل: "ألا يحتمل أن يراد الكفر في تارك الصلاة كفر بالنعمة لا كفر بالملة ؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟!". فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة في الميت] وقوله: [سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر]. ونحو ذلك. قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه: الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، وبين المؤمنين والكفار. والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره. فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. الثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام.. لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر. الثالث: أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة.. فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق. الرابع: أن التعبير بالكفر مختلف.. ففي ترك الصلاة قال: [بين الرجل وبين الشرك والكفر]. فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة -كفر- منكرا أو كلمة -كفر- بلفظ الفعل فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) ص 70 ط السنة المحمدية على قوله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان في الناس هما بهم كفر]. قال: "فقوله: [هما بهم كفر] أي هاتان الخصلتان هما -كفر- قائم بالناس فنفس الخصلتين -كفر- حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: [ليس بين العبد وبين الكفر، أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات]" أ. ه. كلامه. فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة، كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات} (مريم:59). وذكر ابن القيم في "كتاب الصلاة" أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه. على هذا القول جمهور الصحابة، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه . قال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما. وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر". وذكر ابن حزم، أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال: "ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة . نقله عنه المنذري في (الترغيب والترهيب) وزاد من الصحابة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبا الدرداء رضي الله عنهم". قال: "ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم". أ. ه. فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة. ونحو ذلك. ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كفر. القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأت بطائل. القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة. مثل استدلال بعضهم، بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء:48). فإن معنى قوله تعالى: {ما دون ذلك} ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله، فهو كافر كفراً لا يغفر له وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى {ما دون ذلك} ما سوى ذلك، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. القسم الثالث: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: [ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار]. وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان بن مالك رضي الله عنهم. القسم الرابع: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة . مثل قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث عتبان بن مالك: [فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله] (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم، في حديث معاذ: [ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار] (رواه البخاري). فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد، وصدق القلب، يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك، ويخلص إلا حمله صدقه، وإخلاصه على فعل الصلاة. ولا بد فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله، فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، فلا بد أن يحمله ذلك إلى الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. القسم الخامس: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة. كالحديث الذي رواه ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يدرس الإسلام كما يدرس الثوب] -الحديث- وفيه. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: "أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها" فقال له صلة:"[ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة" فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: "يا صلة تنجيهم من النار" ثلاثاً. فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار، كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام، لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته، قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. والحاصل أن ما استدل به من يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك، إما أن يكون ضعيفا غير صريح وإما ألا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عاما مخصوصا بأدلة تكفيره!. فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. الفصل الثاني فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيره يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية: أولا: من الأحكام الدنيوية: 1. سقوط ولايته: فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام، وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم، ولا يزوج أحدا من مولياته من بناته وغيرهن. وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة: أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوج مسلمة، وقالوا "لا ولاية لكافر على مسلمة". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بولي مرشد، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام. قال الله تعالى: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} (البقرة:130). 2. سقوط إرثه من أقاربه: لأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم]. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 3. تحريم دخوله مكة وحرمهما: لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة : الآية 28]. 4. تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام: (الإبل والبقر والغنم) وغيرها مما يشترط لحله الزكاة. لأن من شروط الذكاة: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا (يهوديا أو نصرانيا)، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه. قال الخازن في تفسيره: "أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له". وقال الإمام أحمد: "لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة". 5. تحريم الصلاة عليه بعد موته، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة: لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} (التوبة:84). وقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم} (التوبة:113-114). ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء، ونوع من الاستهزاء بالله، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين. وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى؟! كما قال عز و جل: {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين}. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين. والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر. لقوله تعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين} (الزخرف:26،27). وقوله تعالى: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده} (الممتحنة:4). وليتحقق له بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله} (التوبة:3). ومن أوثق عرى الإيمان: أن تحب في الله، وتكره في الله، وتوالي في الله، وتعادي في الله، لتكون في محبتك، وكراهيتك، وولايتك، وعداوتك، تابعا لمرضاة الله عز وجل. 6. تحريم نكاحه المرأة المسلمة: لأنه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} (الممتحنة: 10). قال في المغني 592/6: "وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم، وذبائحهم) قال: والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى". وقال في باب المرتد 130/8: "وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة" (وفي مجمع الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر ص 202 ج1: "ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً" لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين). فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة، وأن نكاح المرتد غير صحيح، فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد؟!. قال: في المغني 298/6: "إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما: تتعجل الفرقة. والثاني تقف على انقضاء العدة". وفي المغني ص 639/6: "أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم، واستدل له وأن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك، وأبي حنيفة وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي". وهذا يقتضي أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين. لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال، ومذهب الشافعي، الانتظار إلى انقضاء العدة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. وفي ص 640 منه: "وإن ارتد الزوجان معا، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على روايتين؟ وهذا مذهب الشافعي ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحسانا، لأنه لم يختلف بهما الدين، فأشبه ما لو أسلما، ثم نقض صاحب المغني قياسه طردا وعكسا". وإذا تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلا، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة، وتبين أن تارك الصلاة كافر. بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، وقول عامة الصحابة، تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة، فإن زواجه غير صحيح، ولا تحل له المرأة بهذا العقد، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد. وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي. وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم، مثل أن يتزوج كافر بكافرة، ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح، ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، فهي زوجته، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها، لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت. وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، على أنكحتهم، إلا أن يكون سبب التحريم قائما، مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم، فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم. وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة، ثم تزوج مسلمة فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع، كما سبق ولو كان الكافر أصليا غير مرتد، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل، ويجب التفريق بينهما فلو أسلم وأراد أن يرجع إليها، لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد . 7. حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها: فأما بالنسبة للأم فهو أولاد لها بكل حال. وأما بالنسبة للمتزوج فعلى قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهو أولاده يلحقون به بكل حال لأن نكاحه صحيح. وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب على ما سبق تحقيقه في -الفصل الأول- فإننا ننظر: · فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل، أو لا يعتقد ذلك، فالأولاد أولاده يلحقون به، لأن وطأه في هذه الحال مباح في اعتقاده، فيكون وطء شبهة ووطء الشبهة يلحق به النسب. · وإن كان الزوج يعلم أن نكاحه باطل ويعتقد ذلك، فإن أولاده لا يلحقون به، لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له. ثانيا: الأحكام الأخروية المترتبة على الردة: 1. أن الملائكة توبخه، وتقرعه. بل تضرب وجوههم وأدبارهم. قال الله تعالى: {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد}. (الأنفال:50،51). 2. أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم. قال الله تعالى: {احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم}. (الصافات:22،23). والأزواج جمع (زوج) وهو (الصنف) أي احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم. 3. الخلود في النار أبد الآبدين: لقوله تعالى: {إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون ولياً ولا نصيراً. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا} (الأحزاب:64-66). وإلى هنا انتهى ما أردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس. · وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب. فبادر أخي المسلم إلى التوبة إلى الله عز وجل مخلصا لله تعالى، نادما على ما مضى، عازما على ألا تعود، مكثراً من الطاعات. {فمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً. ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابا}. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والشهداء، والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تم بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 23/2/1407ه
__________________ يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله) في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض (( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) الزمر : 36 ألا أن سلعة الله غالية .. ألا ان سلعة الله الجنة !! |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
موسوعة الادعية و الاحاديث الضعيفة التي كثر تداولها بين الاعضاء .كل حديث ضعيف معه تعقيب و فتوى | alassiya | نور الإسلام - | 18 | 07-16-2007 05:15 PM |
الوصف الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم | احمد000 | نور الإسلام - | 13 | 07-05-2007 01:55 AM |
تفسير سورة البقرة | ربي وربك الله | نور الإسلام - | 3 | 04-15-2007 04:43 PM |
الوصف الكامل لرسول الله صلى الله علية وسلم | قتيبة الهيتي | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 3 | 03-24-2007 11:08 AM |
الذكر معانيه وأدلته وأقسامه وفضل حلق الذكر | bloodomen | نور الإسلام - | 1 | 11-11-2006 05:01 AM |