عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

Like Tree1Likes
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 06-18-2013, 04:57 PM
 

( سؤال وجواب )
للشيخ : عائض القرنى
جر الثوب خيلاء
******
السؤال : حديث: {لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء }؟

الجواب
: هذا الحديث رواه مسلم عن أبي ذر ، ومعناه: أن الله عز وجل لا ينظر إليه عقوبة له، وعدم النظر إلى هذا العبد دليل ازدراء الله ومقته له، وهو من باب العتاب والعذاب، لكن هناك حديثان هذا الحديث وحديث: {ما أسفل من الإزار فهو في النار } قال أهل العلم: الإزار سواء الثوب أو السروال أو البشت أو الكوت أو ما يدخل فيها، إذا كان تحت الكعب فهو على قسمين اثنين:أما من جره هكذا بلا كبر فهو في النار، وأما من جره كبراً ففي النار ولا ينظر الله إليه، إذاً: هنا وهنا النهي وارد، وقالوا: إنما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث لزيادة الوصف (خيلاء) فلما قال: (خيلاء) دل على زيادة العذاب، قال: لا ينظر الله إليه سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، وأزرة المسلم إلى نصف ساقيه وإلا ففوق الكعب وهي سنة محمد وهديه عليه الصلاة والسلام.

******
*إسلام ويب*
__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-19-2013, 09:38 PM
 

من غير منار الأرض

******
السؤال : حديث: {
لعن الله من غيَّر منار الأرض }؟
الجواب: هذا الحديث صحيح من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث طويل منه: {لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ادَّعى إلى غير والديه، لعن الله من آوى محدثاً } أما معنى {من غير منار الأرض } فهو الذي ينقل الحدود ويسمى في اللغة العامية -وهي تسمية خاطئة- (الوثن) بين المزرعة والمزرعة، والأرض والأرض، ومن نقلها ظلماً وعدواناً فعليه لعنة الله عز وجل.

******
وهذا إن دلنا على شيء فإنما يدل على تحريم الظلم ظلم الأعراض والأموال، وفي ممتلكات الناس يقول فيه عليه الصلاة والسلام: {من اقتطع مال مسلم بغير حق لقي الله، وهو عليه غضبان، قالوا: ولو كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيباً من أراك } حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: {من اغتصب قيد شبر طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين من النار } وهذا الحديث راويه سعيد بن زيد بن نفيل -أحد العشرة المبشرين بالجنة- وقد وقعت عليه مصيبة، ابتلته امرأة في عهد مروان بن الحكم في المدينة قالت: هذا سرق مزرعتي -المزرعة له والبئر له والنخل له، وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن دعاة الإسلام والمسلمين- أتت عجوز إلى مروان تبكي قال: ما لكِ؟ قالت: أخذ مزرعتي، قال: سعيد بن زيد يأخذ مزرعتك؟! قالت: نعم.
فأتى بـسعيد وقال: أخذت مزرعتها، قال: أنا آخذ مزرعتها، قال: نعم.
ثم قال لـسعيد بن زيد : أعندك إثبات على أنها مزرعتك؟ قال: الناس يعرفون أنها مزرعتي، قال: اثبت، قال: لا أستطيع لأني أخذتها من قديم والناس يعرفونها لكن دعها تحلف هي، فحلفت أنها مزرعتها، قال: خذي المزرعة.
******
ثم قال سعيد بن زيد : لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: {من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين } اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها، واقتلها في مزرعتها.
******
قال الذهبي بسند صحيح: فعميت في المزرعة، ثم ذهبت بطفلة لها فوقعت على رأسها في البئر فماتت.
ولعذاب الآخرة أخزى لمن لم يتب، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.
******
أما والله إن الظلم شؤم وما زال المشوم هو الظلوم إلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم يقول ابن كثير : دخل أحد الصالحين على سلطان من السلاطين، وهذا السلطان جبار، كان يضرب الناس على وجوههم، وهذا الفعل يفعله فرعون ذو الأوتاد، ولا يفعله مسلم، فدخل على السلطان! فاقترب...
فقال للرجل: اقرب مني أكلمك عن مسألة؟ فاقترب فضربه على وجهه، فقال الرجل: اللهم إني لست بقوي فانتصر، ولست بمذنب فأعتذر، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم اقطع يده، قال له: اعف عني، قال: لا أعفو عنك، فما مرت عليه جمعة إلا قطعت يده وعلقت بباب الإمارة في الكوفة ، وهذا أمر الله وكلٌ قد يؤخر له إلا الظالم وهذا من ظلال حديث: {لعن الله من غير منار الأرض }.

******
*إسلام ويب*
__________________
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-21-2013, 02:23 AM
 
اية الحجات الحلوى دة
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-25-2013, 10:33 AM
 
__________________
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-25-2013, 10:50 AM
 



وجوب قسمة الميراث حسب أمر الشرع
الإثنين 5 جمادي الأولى 1431 - 19-4-2010


رقم الفتوى: 134519

التصنيف: فقه المواريث





السؤال


ما حكم الشرع في الميراث؟


******

الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يعني بقوله الميراث أي حكم قسمته بين مستحقيه من الورثة فإن هذا واجب شرعي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى بعد أن ذكر الأنصبة الشرعية للورثة: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء 13- 14} قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قُربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته { يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } أي، لكونه غيَّر ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم. اهـ
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة الميراث على الورثة فقال: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه واللفظ لمسلم .
وأما إن كان السائل يعني بقوله حكم الشرع في الميراث، أي حكم تعلم الفرائض: فإن تعلمه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وانظر الحكمة من مشروعية الإرث على هذا الرابط في صفحة المواريث في موقعنا http://www.islamweb.net/merath/index.php?page=article&lang=A&id=151343 .
والله أعلم.

******
*إسلام ويب*
( مركز الفتوى )


__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:12 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011