عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

Like Tree1Likes
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-29-2013, 09:29 AM
 


حكم بيع مقتنيات عليها صور لأوجه شخصيات كرتونية
الخميس 18 شعبان 1434 - 27-6-2013

رقم الفتوى: 211708
التصنيف: التصوير والتمثيل





السؤال

لدي مشروع بيع مقتنيات، وأريد أن أضع عليها صورا لشخصيات كرتونيه مثل: ( عبقور، وسالي، وتوم وجيري وغيرها ) فما حكم ذلك، مع العلم أني سأضع الوجه فقط؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم صور ذوات الأرواح؛ للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.
لكن الصورة غير التامة كصورة الرأس دون بقية أجزاء الجسد، قد ذهب إلى إباحتها جمع من أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ, كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ, أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ بَدَنِهِ, لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ؛ لأَنَّ الصُّورَةَ لا تَبْقَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ, فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ. وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَهُ, كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ, فَهُوَ صُورَةٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ النَّهْيِ. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّصْوِيرِ صُورَةُ بَدَنٍ بِلا رَأْسٍ, أَوْ رَأْسٍ بِلا بَدَنٍ, أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ وَسَائِرُ بَدَنِهِ صُورَةُ غَيْرِ حَيَوَانٍ, لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْي; لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ.اهـ.
وقال الهيتمي: وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له، فيحل خلافاً لما شذ به المتولي، وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه. اهـ .
وعلى هذا؛ فلا حرج في وضع هذه الصور على المنتجات، وبيعها.
والله أعلم.


******
مركز الفتوى*إسلام ويب*




__________________
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-29-2013, 01:25 PM
 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَلامُ عَليكُمْ وَرحْمة اللهِ وَبرَكاتُه

جزَاكِ الله خيراً وَ أحسنتِ أخيتِي ،
موضوعكِ يحوِي أسئلَة تَهم المُسلِم وَ المُسلِمَة .

بَارك الله فيكِ ، وَ شُكراً لكِ

وَالسَلامُ عَليكُمْ وَرحْمة اللهِ وَبرَكاتُة
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 07-22-2013, 12:52 AM
 


حكم الشك في تعيين النية والتوقف عند بعض الأركان
الأحد 12 رمضان 1434 - 21-7-2013


رقم الفتوى: 214279
التصنيف: النية

السؤال

قرأت أنه يجب تعيين نية الصلاة فورا قبل القيام بأي عمل في الصلاة إذا حصل شك هل هي ظهر أو عصر مثلا، حصل معي أنني توقفت عند منتصف كلمة ما ـ أي قبل أن تنتهي البسملة ـ وعند قول سمع الله لمن حمده توقفت عن الحركة قبل أن أستقيم في الوقوف عند القيام من الركوع، وأخاف أن يعتبر الزمن الذي حصل فيه هذا التوقف طويلا نسبيا إذا أخذ بضع ثوان، فهل ما قمت به هو المطلوب؟ أم أنني أخطأت؟.

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في أثناء صلاته هل نوى ظهرا أو عصرا فقد سبق القول فيما يجب عليه فعله في الفتوى رقم: 131461.
ومفادها كالتالي: قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للخلاف في هل الشك بنفسه مبطل أم لا؟ وقال جدي ـ أبو البركات: ما فعل مع الشك، كما فعل بغير نية، فلا يعتد به ويكون زيادة في الصلاة، فإذا كان مما لا تبطل الصلاة زيادته كالقراءة والتسبيح فله أن يبني على ما قبله، وإن كان مما يبطل الصلاة زيادته كالركوع والسجود بطلت به، وإذا شك هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمها نفلا، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا، وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه، فعلى الوجهين، وإن شك هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية، أو في نية الفرض على الوجهين؟. انتهى.
وتطبيق ذلك على سؤالك، أن العمل مع الشك إذا كان قولاً فلا بأس، والصلاة صحيحة، وأما في الأفعال كالرفع من الركوع، فلا بد من قطع الشك قبل الرفع، فإن رفعت من الركوع مع الشك بطلت صلاتك، وأما إن كنت رفعت من الركوع، بحيث فارقت حد الراكعين ـ لا تصل يداك إلى ركبتيك ـ فحكمك حكم الذي استوى بعد الركوع، فلا تتحركي حتى تقطعي الشك، فإن تحركت للسجود مع الشك، بطلت الصلاة، قال في الإقناع في صفة الركوع: وقدر الأجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا إذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما وقدره في حقهما، قال المجد: بحيث يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل.
وأما الوقت الذي يتوقف فيه ليتذكر: فلا يُؤثر في بطلان الصلاة، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه...
نقل ابن بطال في شرحه: قال ابن القصار: ... التحري عندنا هو القصد إلى الصواب وطلبه.
وأما إذا كان الشك بعد الصلاة، فلا عبرة به، وكذا إذا تكرر كثيراً، قال العثيمين في منظومته:
والشَّكُّ بعد الفعل لا يؤثِّرُ*** وهكذا إِذا الشُّكوكُ تكثُر.
فإذا تكرر كثيراً فهو وسوسة لا التفات إليها، فلنحذر من الوساوس والاسترسال معها، فمن كان مصابا بالوسوسة فليعرض عن هذا الوسواس ولا يعره اهتماما، ولتنظر الفتوى رقم: 134196.
والله أعلم.

*إسلام ويب* مركز الفتوى

__________________
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 07-22-2013, 12:58 AM
 



__________________
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-09-2013, 07:31 AM
 


حكم إهداء ثواب قراءة القرآن لمسلم حي
الأحد 5 شوال 1424 - 30-11-2003

رقم الفتوى: 40586
التصنيف: الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة



السؤال


هل إذا قرأت القرآن مرة واحدة لي ولأمي يكون لي ولأمي نفس الأجر كاملاً أو نصف الثواب، مع العلم بأن أمي لا تستطيع القراءة جيداً، أو أني أقرأ لي ختمة ولأمي ختمة؟


الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو غيرها من القربات لمسلم حي أو ميت، قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهي: وكل قربة فعلها مسلم وجعل المسلم بالنية -فلا اعتبار باللفظ- ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه ذلك بحصول الثواب له. انتهى.
وعليه فإن تحديد الثواب الذي يهدى للحي أو الميت يرجع فيه لنية الشخص المهدي، فإذا كنت قد نويت أن ثواب الختمة المذكورة بينكما، فالنصف لكل منكما وهكذا حسبما نويت، وللمزيد من التفصيل في الموضوع يرجع إلى الفتوى رقم: 33440، 27233.
والله أعلم.


*إسلام ويب* مركز الفتوى


__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:09 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011