|
نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#26
| ||
| ||
126611: زوجته تعذب ابنته من غيرها ، وله منها ولد ، ومحتار في التصرف معها [/frame]
***** السؤال : تزوجت بعد طلاقي بسنتين ، وأخبرت زوجتي الثانية أن عندي بنتاً ، أرجو أن تحتسب الأجر بتربيتها ، ولكنني فوجئت بمعاملتها الأكثر من سيئة لابنتي ، وكانت تعذبها ، ومرة أوقعتها أرضاً ، وجرحت وجهها - كان عمرها سنتين - وتهددها دائماً بحجة أن البنت لا تستطيع إمساك نفسها عن قضاء حاجتها ، نتيجة لهذا تولد لديَّ كره ، وحقد ، عليها ، وطلقتها مرتين ، ولي منها ولد عمره سنة ونصف ، لم أعد احتمل لؤمها مع ابنتي ، خاصة أنني في غربة بعيد عن أهلي ، وأمي كبيرة في السن ، لا تقوى على تربية ابنتي ، وأمها تركتها لي وعمرها ثلاثة أشهر ، واليوم رجعت للبيت ووجدتها تقول لي : قد أحرقت رجل ابنتك وبطنها بملعقة سخنتها على النار لكي تتعلم أن تدخل الحمام لوحدها ولا تقضي حاجتها - أكرمكم الله - في الغرف ، لقد تعبتُ ، وحياتي كلها قلق ، وخوف ، على ابنتي - التي بلغت الآن أربع سنين ونصف - حيث لم أعد أثق بهذه المرأة ، ولكنني أفكر بهذا الطفل المسكين . دلوني إلى هدي الشرع ، وانصحوني ، حفظكم الله ، فقد عييت ، ومرضت نفسيّاً ، وجسديّاً جراء ذلك . ***** الجواب: الحمد لله ينبغي أن تقف مع الأمر وقفة جادة وسريعة ، وتحاول غرس معاني الحب ، والرحمة ، والعطف ، في قلبها ، لعلها أن تنتهي عما هي فيه ؛ فإن أفلحتَ في هذا ونجحت : فقد تم لك ما تريد ، وأبقها في عصمتك . وإن لم ينجح معك هذا الأمر : فليس أمامك إلا الطلاق ، ولا ننصحك بالقسوة ، والشدة معها ؛ لأن من شأن ذلك أن يزيد من غيظها على ابنتك ، فتتفنن في إيذائها ، مع إخفاء معالم جرائمها ، ولذا فإن لم تستجب لك وتغيِّر من سلوكها ، وتحسِّن من أفعالها باللين ، والإقناع : فليس من حلٍّ توقف معاناتك به إلا الطلاق ، والآن خير من غدٍ ، وها أنت تشعر بعذاب ابنتك ، وتسمع أناتها ، وترى جرح وجهها وحرق رجلها وبطنها ، ومع ذلك تقف حائراً ؛ لوجود ابنٍ لك منها : فكيف لو كثر الأولاد إذن ؟! . نسأل الله أن يفرج كربك ، ويكشف همك ، ويأجرك في مصابك ، ويبدلك خيرا منه . والله أعلم ***** الإسلام سؤال وجواب جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2014 0.032
__________________ |
#27
| ||
| ||
|
#28
| ||
| ||
|
#29
| ||
| ||
[frame="5 80"] 242196: اشترى أرزا سَلَمًا ولما ارتفع السعر تنازل عن بعض حقه [/frame]
ملخص الجواب السؤال: رجل استدان من آخر 10 آلاف ، ووعد أن السداد سيكون يوم الحصاد 20 كيسا كبيرا (شوال) من الأرز تقديرا منه أن الكيس في المتوسط ثمنه 500 ، وبالفعل تم السداد وأوفى بوعده ، لكن تبين لصاحب المال وهو مسلم غير عربي بسيط لا يعرف تفاصيل الدين كثيراً أن السعر في ذلك الموسم مرتفع وأصبح ثمن 20 كيسا ما يزيد عن 16 ألف ، فقام من باب الدعوة للإسلام وتحرزا من مال حرام ، وأنه لا يريد أن يشعر الرجل الثاني وهو نصراني بالضيق ، فدفع له الفرق ، وكانت بالنسبة له مفاجأة لم يتوقعها ،ولم يكد يصدق ذلك ، رغم أنه في العرف عند الزراع في تلك الدولة وهي في شرق آسيا أن المزارعين يسددون ديونهم من المحصول بأكياس يُتفق على سعرها بالمتوسط حينها ، ويتم السداد مهما تغير ثمنه لاحقا ، هل في هذه المعاملة توجيه من فضيلتكم ؟ الجواب : الحمد لله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يتعاملون بمثل هذه المعاملة ، فيدفع صاحب المال إلى صاحب النخل مبلغا مقدما ، ويتفقان على سداده تمرا ، فأقرهم على هذه المعاملة . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) " رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202) . فليس على هذا الرجل من حرج في أن يأخذ ما اتفقا عليه من الأرز ، ولو ارتفع السعر عن الحد المتوقع ، وهذه المعاملة تسمى عند العلماء " السَّلَم " و " السلف " . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع ، أي : آتي للشخص وأقول : أنا محتاج عشرين ألف ريال ، أعطني عشرين ألف ريال ، أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا ، أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ، ويصفه فهذا يسمى السلم ، ويسمى السلف ، وهو جائز فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ، يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (8/221) . ومن المعلوم في السَّلَم أن السلعة قد تزيد قيمتها يوم السداد ، وقد تنقص ، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها . وهذه المعاملة ليست قرضا ، وإنما هي صورة من صور البيوع كما تقدم . وملخص الجواب : لصاحب المال أن يأخذ العشرين شوالا من الأرز ، ولا يجب عليه أن يرد فرق السعر ، وإن فعله من باب الإحسان ، وتأليف قلب غير المسلم إلى الإسلام ، فهو مأجور على هذا العمل الطيب . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________ |
#30
| ||
| ||
شكرا على المعلومات
|
مواقع النشر (المفضلة) |
| |