|
نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
هل اقتراف بعض الحكام للمعاصي موجب للخروج عليهم؟ [color=#CC0000]س1: سماحة الشيخ هناك من يرى اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟ [/color] [color=#CC0000]ج1[/color]: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد قال الله-عز وجل-: [color=#336600]{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } [/color]( سورة النساء:الآية 59 ) فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم: [color=#336600]« ألا من ولي عليه وال فرآه فيأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة »[/color] ( أخرجه مسلم، وأحمد، وغيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي-رضي الله عنه-. وأوله: « خيار أئمتكم الذين تحبونهم...). و [color=#336600]« من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية »[/color] ( أخرجه مسلم، وأحمد، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ) وقال صلى الله عليه وسلم: [color=#336600]« على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »[/color] ( أخرجه مسلم، والنسائي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ). وسأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم و تنكرون- قالوا )فما تأمرنا ؟ )، قال: [color=#336600]« أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم »[/color] ( متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ). قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: [color=#336600]« بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله »[/color] ، وقال: [color=#336600]« إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان »[/color] ( أخرجه مسلم، والنسائي، وابن أبي عاصم وغيره ). فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا(أي ظاهرا مكشوفا) عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة، والقاعدة الشرعية المجمع عليها ( أنه لا يجوز إزالة السر بما هو شر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه) وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر و تقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين ومن شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. ولتحميل الفتوى الاطلاع على موقع السكينة [url]http://www.asskeenh.com/[/url] |
#2
| ||
| ||
رد: هل اقتراف بعض الحكام للمعاصي موجب للخروج عليهم؟ وبارك الله فيكم على الموضوع القيّم وأسمح لي أخي الكريم في الله بالإضافة التالية : فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله حول مسألة ( الحكم بغير ما انزل الله ) والتي صدرت في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1420ه 22 - 3 - 1420ه والتي يشترط فيها الاستحلال : لتكفر الحاكم بالتشريع العام المخالف للشريعة( القوانين الوضعية ) وليس فقط في ( قضية معينة ) . وهي عبارة عن جواب لسؤال عبر الهاتف مسجل في شريط من فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني إلى فضيلة العلامة ابن عثيمين حفظه الله : نص السؤال : " الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد الله ورسوله أما بعد فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضا لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضا الاستدلال لبعض الكلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى . أولا أقول للشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا و في الآخرة ، فضيلة الشيخ سلمكم الله هنا يعنى كثيرا من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل ولا شك انه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها و يكافأ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها ، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا الزم هذا الحاكم بها الناس ومع انه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وان الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثيرا من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضا بينهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وابعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى أخر فلوا أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا بهذه الشريعة اذا الزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا أم لا بد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسالة كمن مثلا يلزم الناس بالربا كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده و يأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز لكن أزمة اقتصادية أو غير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا . ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح نسأل الله العفو والعافية . نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل . هذا وأني لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد ورغبتهم أيضا في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك . والله سبحانه وتعالى المسؤال أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال . اقدم هذا السؤال لفضيلتكم ابنكم وطالبكم : أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني من مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . " جواب الشيخ العلامة ابن عثيمين : " الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب ابتدئه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، اما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم أليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهتا أو تحريما وان يحرصوا على التالف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يودي إلى والفرقة و إنما القلوب واحدة والمنهج واحد . أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم : 1- 1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم 2- 2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ، 3- 3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا . 4- 4- وإنما نكفر : * من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه * أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) . وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) . ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . " انتهى كلام الشيخ حفظه الله . الرد على من يجيز الخروج على الحاكم الفاسق و من زعم التكفير بإطلاق في مسألة الحكم-ابن عثيمين ورد سؤال إلى العلاّمة شيخ الإسلام الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مفاده : سمعت بعض طلاب العلم يقول أنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق ولكن بشرطين : 1- أن يكون عندنا القدرة على الخروج عليه 2- أن نتأكد أن المفسدة أقل من المصلحة وقال هذا منهج السلف . ! نرجو توضيح هذه المسألة حيث أنه ذكر الفاسق ولم يقل ما رأينا عليه الكفر البواح ، أوضحو ما أشكل علينا يرعاكم الله . وقال : أن مسائل التكفير في من لم يحكم بما أنزل الله من الحكام ؛ اجتهادية . وقال : أن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاً ، أي : لم يفصلوا في من حكم . والسؤال مهم جداً حيث أنه اتصل بي شباب من بلاد أخرى ويريدون الجواب هذه الليلة . نقول – بارك الله فيك – أن هذا الرجل لا يعرف من مذهب السلف شيئاً ، والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبراراً كانوا أو فجاراً وأنه يجب الجهاد معهم ، وأنه يجب حضور الأعياد والجمع التي يصلونها هم بالناس – كانوا في الأول يصلون بالناس – وإذا أرادوا معرفة شيء من هذا فليرجعوا إلى العقيدة الواسطية حيث ذكر أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً – هذه عباراته رحمه الله - . يقول له إنما ذكره هو منهج السلف ! نقول هو بين أمرين إما كاذب على السلف أو جاهل بمذهبهم . فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وقلت إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان )) فكيف يقول هذا الأخ أن منهج السلف الخروج على الفاسق ؟ ! يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحةً . ثم إن هذا الأخ في الواقع ما يعرف الواقع ، الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر ديني أو أمر دنيوي هل تحولت الحال من سيء إلى أحسن ، نعم ، أبداً . بل من سيء إلى أسوء بعيداً ، وانظر إلآن الدول كلها تحولت إلى شيء آخر . أما من لم يحكم بما أنزل الله : فهذا أيضاً ليس بصحيح ، ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقاً ، بل المشهور عن ابن عباس أنه ( كفر دون كفر) ، والآيات كلها في نسق واحد { الكافرون } ، { الظالمون } ، { الفاسقون } ، وكلام الله لا يبطل بعضه بعضاً ؛ فيحمل كل آية منها على حالٍ يكون فيها في هذا الوصف ؛ تحمل آية التكفير على حال يكفر بها ، وآية الظلم على حال يظلم فيها ، وآية الفسق على حال يفسق بها . عرفت . وأنا أنصح هؤلاء الأخوان قل له أن يتقي الله في نفسه ، لا يغر المسلمين ، غداً تخرج هذه الطائفة ثم تُحطّم ، أو يتصورون عن الأخوة الملتزمين تصوراً غير صحيح ، كله بسبب هذه الفتاوي الغير صحيحة . ثم سأله أحد الحضور : السؤال غير واضح فأجاب رحمه الله الجواب أن هؤلاء يجتهدون ويخطؤن – هذا الجواب – نحن عندنا أدلة من القرآن والسنة ثابتة راسخة ، والاجتهادات ... الخوارج كانوا أولاً مع علي بن أبي طالب ، وخرجوا معه إلى الشام ، ولما حصل التحكيم انقلبوا عليه وكفروه هو ومعاوية وكل من معه ، آراء هذه شاذة . والله يا أخوان أنا أقول إياكم إياكم ، احذروا الفتن ، البلاد والحمد لله آمنه مطمئنة ، كل يتمنى أن يعيش فيها ، حتى الدول التي ما فيها ... يتمنون أن يعيشوا في هذه البلاد ، احفظوا النعم ، أخشى إن حدث حادث – لا قدر الله أن يقضية – يحصل شر كبير ، عليكم بالرفق عليكم بالتأمل عليكم بالتدبر عليكم بالأشياء ماالذي ينتج عن هذه المسألة ، ينتج شر كبير ، ولا أحد يستطيع أن يقابل دولة ، ... ، فهذه المسائل يجب أن تلاحظوها . والإنسان العاقل المؤمن لا يقدم على شيء إلا بشرطين : الأول : أن يرى أن أحسن من الحال الواقع . الثاني : أن لا يترتب عليه مفسدة أكبر . نحن لانشك أننا مقصرون - كلنا حكّاماً ومحكومون - لكن إلى الله المشتكى عبد المقصود-حذف باقي كلمة ابن عثيمين- ومعها الكلمة المحذوفة ( لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ، هذا هو الظاهر . وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهناً لهم) مناظرة الشيخ ابن باز لسلمان في مسألة التشريع العام-الدمعة البازية كان النقاش حول حكم تارك الصلاة ، فقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) كفر دون كفر . فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا لم يستحله ، يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر ، أما إذا استحل الحكم ، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا ، إذا استحله كفر ، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا كفرا أكبر ، يكون كفرا دون كفر ، مثل ماقال ابن عباس ومجاهد وغيره . قال أحد الحاضرين : هو الإشكال الكبير في هذا المقام عفا الله عنك مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين … فقاطعه الشيخ ابن باز رحمه الله بقوله : هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا … فقاطعه السائل نفسه بقوله : وقد يدعي أنه غير مستحل ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا فعلها مستحلا لها يكفر وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم . فقال السائل نفسه : بدل الحدود ، بدل حد الزنا وكذا وكذا . فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : يعني ما أقام الحدود ، عزره بدل القتل عزره . فقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : أو الحبس . فقال الشيخ ابن باز : أو الحبس . وقال السائل : وضع مواد عفا الله عنك . فقال الشيخ ابن باز : الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل . فقال السائل : حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله . فقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : إذا أباح الزنا برضى الطرفين … فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : كذلك هذا كفر . فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله : المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟ فقال الشيخ ابن باز : إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر . فقال سلمان العودة : لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا ، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ينسبه إلى الشرع ولا لا يعني أو لا ؟ فقال سلمان العودة : حكم بها من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعني بديل ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا . فقال سلمان : كفرا أكبر أو أصغر ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة ، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة ، بس مجرد قانون وضعه ، لا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه . فقال سلمان : ما يفرق حفظكم الله بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟ فقال الشيخ ابن باز : أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا ما نسبه إلى الشرع ، يرى أنه قانونا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد . فقال سلمان : ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر . فقال الشيخ ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع فقال سلمان : لا ، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر لاشك أنه مرتد … فقال ابن باز : ولو ، ولو ، ابن كثير ما هو معصوم ، يحتاج تأمل ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع . فقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية . فقال الشيخ ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر . فقال أحد الحاضرين : الذين يكفرون النظام ويقولون : لا يكفر الأشخاص ، يعني يفرقون في أطروحاتهم ، يقولون : النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص ؟ فقال الشيخ ابن باز : إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص ، يعين ، يكفر بنفسه ، يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ماأنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه ، مثل ماهو كفر ، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا . مسيلمة يكفر بعينه ، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه ، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه ، كل من وجد منه نافض يكفر بعينه ، أما القتل شيء آخر ، يعني القتل يحتاج استتابة . فقال أحد الحضور : لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟ فقال الشيخ ابن باز : من الكذابين . فقال السائل : لكن دون الكفر . فقال الشيخ ابن باز : إي نعم [ ثم سؤال من نفس السائل غير واضح ، وهو عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ] . وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، وأنقل لكم ماسمعته ومالم أعرفه تركته ، والذي سمعته كالتالي : …… أما إذا قال : لا ، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم . فقال عائض القرني : طيب ياشيخ بعضهم يقول : إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟ فقال الشيخ ابن باز : هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة . فقال سلمان العودة : حفظكم الله الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ماهو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر ؟ فقال الشيخ ابن باز : هو محمول على الاستحلال على الأصح ، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ماقال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر ، وإلا فالأصل هم الكافرون . فقال أحد المناقشين : ما فيه دليل ابن عباس ، مافيه أنه ما استحل …… [ ثم كلام غير واضح من السائل ] فتدخل سلمان قائلا : نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟ فقال ابن باز : لأنه مستحل له ، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله ، حكموا بحل الميتة ، حكموا بأشباهه ، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول كفر ؟ !! مايكفر بهذا ، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك . ثم قال ابن باز بعد سكوت يسير : على القاعدة ، التحليل والتحريم له شأن ، مثل الزاني هل يكفر ؟ فقال سلمان : ما يكفر . فقال الشيخ ابن باز : وإذا قال حلال ؟ فقال سلمان : يكفر . فقال الشيخ ابن باز : هذا هو . فقال سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا : يكفر ولو لم يزني . فقال الشيخ ابن باز : ولو ما زنا . فقال سلمان : نرجع سماحة الوالد للنص ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) فعلق الحكم بترك الحكم ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : الحكم بما أنزل الله يعني مستحلا له ، يحمل على هذا . فقال سلمان العودة : القيد هذا من أين جاء ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : من الأدلة الأخرى الدالة عليه ، التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها ، إذا لم يستحل ما صار كافرا . ثم سؤال من شخص آخر لم أعرفه والسؤال غير واضح ، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ماهو مناسب أو يرى الحكم بغيره أولى ، المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله ، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثل من زنا لهواه لا لاستحلال ، عق والديه للهوى ، قتل للهوى يكون عاصيا ، أما إذا قتل مستحلا ، عصى والديه مستحلا لعقوقهما ، زنا مستحلا : كفر ، وبهذا نخرج عن الخوارج ، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا بتشديد اللام بمعنى أو وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج ، وهو الذي شبه على الخوارج هذا ، الاطلاقات هذه . فقال سلمان : يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الأخوان فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت . فقال الشيخ ابن باز : لا ، مهمة مهمة ، عظيمة . فقال سلمان : ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة ، هذا ليس موضع خلاف . فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا ، ما هي المسألة مسألة الخوارج ، هو علة الخوارج ، الاطلاقات هذه تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس ، وقال فيهم النبي يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه . فقال سلمان : الزاني والسارق سماحة الشيخ … فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : هم كفار عند الخوارج . فقال سلمان : عند الخوارج ، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة . فقال الشيخ ابن باز : ما لم يستحلوا . فأكمل سلمان كلامه بقوله : لا يخرجون من الإسلام … فكرر الشيخ قوله : ما لم يستحلوا . فقال سلمان : مالم يستحلوا نعم . إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس ، لأنه يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما ولو قال إنه لا يستحله لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أوما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟ فقال الشيخ ابن باز : بس قاعدة ، قاعدة : لا زم الحكم ليس بحكم ، لا زم الحكم ليس بحكم ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه : أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل ، ماهو بلازم الحكم حكم ، هذا فيما بينه وبين الله ، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا ، ليش مايحكم بما أنزل الله ، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ، مثل مايقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين ، لأن دفاعه عن الحكم بغير ماأنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة ، بل أكبر وأعظم ، يكون كافرا ، صرح به الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا ، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم ، ذكره رحمه الله في ، أظن كتاب السياسة ، لا ، ماهو في السياسة ، غير هذا ، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب … فتدخل سلمان قائلا : في الفتاوى في كلامه في التتر . فقال الشيخ ابن باز : يمكن في التتر ، ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين ، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء . فقال سلمان : حفظكم الله الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر … فقاطعة الشيخ ابن باز بقوله : لا شك ، لا شك . فأكمل سلمان كلامه : لأن امتناعه ، امتناعه وقتاله على ذلك … فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ماأنزل … فأكمل سلمان كلامه بقوله : دليل على جحده للوجوب … فقال الشيخ ابن باز مقاطعا الشيخ سلمان : إذا دافع عن الحكم بغير ماأنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل ، يكون كافرا . فقال أحد الحضور لم أعرفه : هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون … فقال الشيخ ابن باز : إذا وقع ، إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون ، هذا الظن فيهم فقال السائل نفسه : هذا الظن فيهم . فقال الشيخ ابن باز : لا شك ، الظن فيهم هو هذا ، لكن بس الحكم بغير الظن ، والظن في حكام مصر وغيرها الله لا يبلانا هو الظن فيهم الشر والكفر ، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر ، إلا إذا عرف أنه استحله ، نسأل الله العافية . ثم قال الشيخ ابن باز : ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص . فقال عبدالوهاب الطريري : نحن ننتظر الأذن لنا . فقال ابن باز : لا بأس . ثم قال : البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ، كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ماهي بسهلة مسائل مهمة . فقال سلمان : ترون أن هذه المسألة سماحتكم يعني اجتهادية ؟ فقال الشيخ ابن باز : والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال . فقال أحد الحضور : سماحة الشيخ أقول أحسن الله إليكم إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟ فقال الشيخ ابن باز : إذا قاتلوا بس ، أما إذا ما قاتلوا دونها لا . فقال السائل : إذا طولبوا بهذا . فقال ابن باز : إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [ يعني رفض يزكي ] عليك …… [ كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب ، أما إذا قاتل دونها يكفر . فقال السائل : لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل . فقال ابن باز : ولو ، ما يكفر إلا بهذا ، مادام أنه مجرد منع يعزر ، وتؤخذ منه مع القدرة ، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله . فقال السائل : لا ، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى ؟ فقال ابن باز : يقاتل ، فإن قاتل كفر ، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة . فقال الشيخ ابن جبرين : من الذي يقاتله ؟ فقال ابن باز : الدولة المسلمة . فقال أحد الحضور : وإذا ما فيه دولة مسلمة ؟ فقال ابن باز : يبقى على حاله بينه وبين الله . فقال الشيخ ابن جبرين : بعض الدول متساهلين . فقال الشيخ ابن باز : الله المستعان . فقال سلمان : سماحة الشيخ الشيخ محمد الله يرحمه ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها . فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي . فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون . فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته الله يغفر له بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته رحمه الله ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة . فقال أحدهم : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة … فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين . فقال الشيخ ابن جبرين : فيه آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن . فقال الشيخ ابن باز : هذا معروف ، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن … الخ هذه المناقشة حول خلق القرآن وتكفير القائل به ، والتي بها ختم الشريط . أخوكم في الله فارس السنّة
__________________ يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله) في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض (( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) الزمر : 36 ألا أن سلعة الله غالية .. ألا ان سلعة الله الجنة !! |
#3
| ||
| ||
رد: هل اقتراف بعض الحكام للمعاصي موجب للخروج عليهم؟ بارك الله فيك أخي في الله الشافعي على هذا البذل وهذا الطرح المبارك العاطر ونشكر أخونا فارس السنة على هذه الأضافه المباركة فلكم كل الشكر والتقدير
__________________ قول الشيخ أنباني فلان*****وكان من الأيمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى***لقلبي من محادثة الحسان فإن كتابة الأخبار ترقى***بصاحبها إلى غرف الجنان |
#4
| ||
| ||
رد: هل اقتراف بعض الحكام للمعاصي موجب للخروج عليهم؟ جزاكم الله خيراً وجزى الله أخينا فارس السنة خيراً ورحم الله علماءنا ومشايخنا وهدى الله حكامنا لأرشد الأمر
__________________ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فلو أن ما بى بالحصى فلق الحصى...وبالصخرة الصماء لانصدع الصخر |
#5
| ||
| ||
رد: هل اقتراف بعض الحكام للمعاصي موجب للخروج عليهم؟ بااااااارك الله فيك اااخي الكريم
__________________ الوقت يداهمني والعمر يسرقني لكن لا املك سوى شكر لكل من تقبلني في هذا المنتدى واتمنى من الله ان يجمعنا في الجنان العليا اخوكم سامر البطاوي |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |