عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون قسم التكنولوجيا > إعلانات تجارية و إشهار مواقع

إعلانات تجارية و إشهار مواقع اعلانات تجارية, إشهار مواقع جديد, فرصة جيدة لنشر موقعك ومنتجك.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 08-08-2011, 03:51 PM
 
جرائم الساحب في قانون التجارة المصري الجديد

جرائم الساحب في قانون التجارة المصري الجديد
المعمول به اعتباراً من 1/10/1999
حدد قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الجرائم التى تقع من الساحب وهي:
أولاً:- جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
1- الركن المادي للجريمة:
ضمن المشرع صور التجريم عند التعامل بالشيكات فى المادة 534 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وذلك بإعطاء الساحب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبذلك جعل المستفيد الذي صدر لصالحه الشيك لا يستطيع أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب أي الذي يقوم بإصدار الشيك لعدم وجود مقابل وفاء أي رصيد.
ولا يستطيع الشيك أن يؤدي رسالته كأداة وفاء تقوم مقام النقود إلا إذا اطمأن الحامل إلى وجود رصيد عند المسحوب عليه أي البنك يكفي لتغطية قيمته. ومما لا شك فيه أن ذيوع التعامل بالشيك يتوقف على قدر الثقة فيه.
ولذا كان من واجب الشارع أن يعمل على تدعيم هذه الثقة وإلقاء الطمأنينة فى نفوس الدائنين الذين يرضون بالشيك كوسيلة لتسوية حقوقهم.
ومن الواضح أن خير وسيلة لبلوغ هذا الهدف تكون بتهديد الساحب بالعقاب إذا أصدر شيكاً دون أن يقابله رصيد كاف لتغطية قيمته. حقيقة أن مثل هذا التهديد لا يقطع دابر الإجرام، ولكن من شأنه التقليل منه.
2- الركن المعنوي للجريمة :
يتمثل الركن المعنوي لجريمة إعطاء شيك لا يقابله مقابل وفاء أي رصيد قابل للسحب في توافر القصد الجنائي وهو علم المتهم وقت تحرير الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له لدى المسحوب عليه أي البنك إطلاقاً أو وجود مقابل وفاء غير كاف للوفاء بقيمة الشيك وذلك بسوء نية منه للأضرار بالمستفيد من الشيك وعدم تمكينه من اقتضاء قيمة الشيك.
ولا ينتقي القصد الجنائي أي سوء النية إذا كان المستفيد يعلم وقت إعطاء الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته. أي برغم الاتفاق بينه وبين الساحب أي الذي أصدر الشيك على ذلك. وكذلك لو أخطره هذا الأخير بالواقع.
3- عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
تناولت المادة 534 من قانون التجارة الجديد فى الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمداً إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
__________________
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-08-2011, 03:56 PM
 
ثانياً:- جريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء:

ثانياً:- جريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء:
1- الركن المادي للجريمة:
يتمثل الركن المادي في جريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء بالشيك فى المادة 534 من قانون التجارة باسترداد ساحب الشيك للرصيد كله أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك وبذلك يجعل المستفيد من الشيك لا يستطيع أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب وهو استرداده لمقابل الوفاء بعد تحريره الشيك. ولا تكون حماية التعامل بالشيك كاملة إلا إذا كان الأمر بالدفع الذي يتضمنه قطعياً لا رجعة فيه. حقيقة أن هذا الأمر يعتبر وكالة فى الدفع صادرة من الساحب إلى المسحوب عليه وكان يجب بهذا الوصف أن يكون للساحب الحق فى إنهائها فى كل وقت باسترداد حقه عند المسحوب عليه أو بإصدار الأمر إليه بالامتناع عن الوفاء للحامل . غير أن الوكالة في هذا الصدد صادرة لصالح الغير وهو حامل الشيك فتسري عليها الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني أي لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه والواقع أن حماية التعامل بالشيك تكون عديمة الجدوى إذا اقتصر الشارع على الاتخاذ من الوسائل لضمان وجود الرصيد وقت إصدار الشيك دون أن يقرن ذلك بالحيطة لضمان بقاء الرصيد تحت تصرف الحامل إلى حين حصوله على الوفاء. فماذا يجدي الحامل أن يكون الرصيد موجوداً وقت إصدار الشيك إذا أطلقت للساحب الحرية فى استرداده قبل أن يتمكن الحامل من قبضه أو في إصدار الأمر إلى المسحوب عليه بالامتناع عن الدفع؟
لهذا أراد المشرع أن يتعقب الساحب بعد إصدار الشيك فيحول بينه وبين الرصيد حتى يتم قبضه ، فنهى عن استرداده وحبسه.
ويعتبر استرداداً للرصيد كل فعل يصدر من الساحب فى الفترة بين إصدار الشيك وتقديمه للوفاء ويترتب عليه زوال الحق الذي له عند المسحوب عليه والمخصص لدفع قيمة الشيك. ومن أمثلة ذلك:
1 – أن يطلب الساحب قفل حسابه عند المسحوب عليه وتصفيته ورد الرصيد للدائن.
2 – أن يحرر الساحب شيكاً آخر على ذات الرصيد، سواء حرر الشيك لمصلحة نفسه أم لمصلحة الغير. فإذا دفعت قيمة هذا الشيك قبل الشيك الأول، تحققت جريمة استرداد الرصيد. أما إذا دفعت قيمة الشيك الأول قبل أن يتقدم حامل الشيك الثاني للوفاء وكان الرصيد الباقي لا يفي لدفع قيمة هذا الشيك، فالجريمة هي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف.
3 – أن يلغي الساحب الاعتماد المفتوح لصالحه لدى المسحوب عليه أي البنك الذي لديه الرصيد.
4 – أن يستوفي الساحب الدين الذي له عند المسحوب عليه أو أن يبرئه منه.
هذا ولا يشترط لتمام الجريمة أن يسترد الساحب الرصيد بأجمعه ، وإنما يكفي أن يسترد بعضه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ للوفاء بقيمة الشيك بأكملها.
2- الركن المعنوي للجريمة:
يتمثل الركن المعنوي لجريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء بالشيك في توافر القصد الجنائي وهو إتيان فعل الاسترداد بأمر يصدره الساحب إلى المسحوب عليه باسترداد الرصيد لديه بسوء نية للإضرار بالمستفيد وجعله لا يستطيع اقتضاء حقه بعدم تمكينه من الوفاء بالقيمة التي فى الشيك.
3- عقوبة استرداد الرصيد قبل الوفاء بقيمة الشيك:
تعرضت الفقرة الأولى من المادة 534 من قانون التجارة الجديد لعقوبة من يقوم باسترداد رصيده بعد إصداره شيك حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمداً استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
__________________
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احصل علي 5000 زيارة الي موقعك مجانا قابلة للزيادة kimosrolling إعلانات تجارية و إشهار مواقع 13 10-23-2009 10:15 AM


الساعة الآن 04:44 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011