عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون قسم التكنولوجيا > إعلانات تجارية و إشهار مواقع

إعلانات تجارية و إشهار مواقع اعلانات تجارية, إشهار مواقع جديد, فرصة جيدة لنشر موقعك ومنتجك.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-08-2008, 04:55 AM
 
Arrow مستشارك للشئون القانونية استشاراتك القانونية مجانا

مستشارك للشئون القانونية استشاراتك القانونية مجانا
المستشار القانوني إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
موبيل 0105225061 تليفون 23952217
القاهرة مصر
تخطيط سليم لضمان حياة عملية أفضل لك
تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية
عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
تعاون مثمر بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
الجنايات

غسيل الأموال جرائم الأموال العامة الرشوة جرائم المخدرات
توظيف الأموال التهرب الضريبي الكسب غير المشروع
تسوية كافة الديون مع البنوك ومعالي المدعى العام الاشتراكي ومعالي النائب العام قضايا الشرطة الدولية الانتربول وغيرها من الجنايات
الجنسية
إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية الحصول على الإقامة بمصر زواج أجانب قضايا الجنسية
حقوق الانسان
قضايا حقوق الإنسان والمرآة والطفل التعذيب الاعتقال
الجنح
تحصيل ديون الشيكات وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك
الشيكات إيصالات الأمانة التزوير النصب السرقة
سرقة تيار الكهرباء الغش التجاري جرائم الضرب
البناء بدون ترخيص التهرب الجمركي الفعل الفاضح السب القذف المحاكم العسكرية الهروب من الخدمة العسكرية قضايا النشر عقود خدمات المعلومات الإلكترونية مجالس تأديب ضباط الشرطة التلوث البيئي العابر للحدود
المدني
قضايا التعويض الشفعة الرهن حق الامتياز التعويض الوكالة الرهن حق الامتياز الوقف الحكر التنازل عن عقد الإيجار الإيجار المفروش امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات التأجير من الباطن الضرائب العقارية عدم سداد الأجرة مصاريف الصيانة والترميم إيجار ألا راضى الزراعية صحة ونفاذ عقد البيع التنفيذ إجراءات التسجيل بالشهر العقاري والسجل العيني
الملكية الفكرية
تسجيل النماذج الصناعية تسجيل العلامات التجارية تسجيل براءات الاختراع
الأحوال الشخصية
الطلاق التطليق الخلع النفقة الرؤية الحضانة الطاعة
مسكن الزوجية قائمة منقولات الزوجية
التجاري
تأسيس الشركات الدعاوى التجارية والإفلاس بورصة الأوراق المالية التمويل العقاري إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري منازعات الاستثمار تصفية الشركات والوصايا
الضرائب
ضريبة المبيعات الضرائب العامة الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة الأرباح التجارية والصناعية المرتبات المهن الحرة الضرائب العقارية الإقرارات الضريبية إجراءات استخراج البطاقة الضريبية
الإشكالات المدنية والجنائية
أصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لأنه أصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب
تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا
نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحري عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة
إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن
إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.
تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها
البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة
أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا
نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا
للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0105225061 تليفون 23952217
للاستشارات القانونية
للأعمال العقارية
لمشاهدة مواقع الاستشارات القانونية المجانية

__________________
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-08-2008, 05:38 PM
 
Arrow رد: مستشارك للشئون القانونية استشاراتك القانونية مجانا

القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥
بشأن الجنسية المصرية
_____
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة ألأولى )
يستبدل بنص المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن ا لجنسية المصرية ،
النص الآتي
مادة ( ٢) يكون مصريًا
من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية
من ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم
يثبت العكس
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعما ًلا لأحكام الفقرة
السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه
الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته
في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير
الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام ، بقرار
منه
( المادة الثانية )
يلغى نص المادة ( ٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه
( المادة الثالثة )
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير
الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو
بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر
بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون
لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر
من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
__________________
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-08-2008, 05:39 PM
 
Arrow رد: مستشارك للشئون القانونية استشاراتك القانونية مجانا

كيف يمكن لأبناء المصرية من أب أجنبي
الحصول على الجنسية المصرية؟
وهل يستوجب الأمر رفع قضية إمام القضاء
أم أنها تتم بإجراءات إدارية فقط؟
وكم المدة التي ستستغرقها هذه العملية في الحالتين؟
نصت المادة الثالثة من القانون رقم154لسنة2004علي انه
( يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون أن يعلن وزيرالداخلية برغبته في التمتع بالجنسية
المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء
مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدو رقرارمسبب منه بالرفض)
بناء عليه فان الإجراءات أداريه محضة ولا يتم اللجوء إلى القضاء
ألا في حالة صدور قرار من وزير الداخلية بعدم قبول الطلب للدخول
في الجنسية المصرية فيتعين أن يكون القرار مسببا حتى يتسنى للقضاء
الإداري الرقابة عليه إلغاءا وتعويضا أما إذا كان القرار غير مسبب جاز
الطعن عليه أمام القضاء الإداري لعيب في الشكل.

__________________
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-08-2011, 03:43 PM
 
عقد إيجار شقة سكنية

عقد إيجار شقة سكنية
أنه فى يوم الموافق.../.../...........حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / .......................... المقيم .............................. ويحمل بطاقة رقم ............. صادرة من .................
( طرف اول مؤجر )
السيد / .......................... المقيم .............................. ويحمل بطاقة رقم ............. صادرة من .................
( طرف ثانى مستأجر)
البنــــد الأول
بموجب هذا العقد قد اجر الطـرف الأول للطـرف الثانى القابـل لـذلك مـا هـو الشقـة الكائنـة فى .................................................. ............................ بغرض استخدامها سكن خاص.
البنــــد الثانى
مدة الإيجار : مدة هذا العقد تبدأ من .../.../...... وتنتهى فى .../.../...... ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثانى " المستأجر " بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (مائة وخمسون جنيها ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
البنــــد الثالث
القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ جنيه ( فقط جنيه ) شهرياً ، يلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير
البنــــد الرابع
التأمين النقـدى : دفـع الطـرف الثانــى ( المستأجــر ) للمؤجـر مبلـغ وقــدره جنيـه ( فقط جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة .
البنــــد الخامس
إذا تأخر الطرف الثانى "المستأجر" عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق لـه إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد .
البنــــد السادس
يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص ، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أى تغيير أو هدم أو بناء.
البنــــد السابع
اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، يلتزم بان يدفع للمؤجر الايجار ، وكذلك استهلاك المياة والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك .
البنــــد الثامن
التنازل والتأجير من الباطن : محظور على المستأجر ان يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لاقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق وكتابى من المؤجر الذى يحـق لـه ان يرفض ذلك ، وفى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
البنــــد التاسع
يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجارية جديدة .
البنــــد العاشر
السيد / قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته اى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار .
البنــــد الحادى عشر
يقر المستأجر انه إتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانوناً .
البنــــد الثانى عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول المؤجر الطرف الثاني المستأجر
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع
__________________
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-08-2011, 03:44 PM
 
اثر تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية

اثر تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية

اذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي اخر سبقه او اعقبه بأن قضى احدهما ما اثبته الاخر او خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، فإن هذا التناقض من شأنه ان يستطيل ولا مناص الى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة اذا ما التزمت بقاعدة حجية الاحكام الجنائية ، اذ يستحيل عليها ان تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الاخر وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده مما يجعل اسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما ان اخذ المحكمة بحجية احد الحكمين دون الاخر يفضي الى تناقض حكمها مع الحكم الاخر الذي اعرضت عنه واهدار لحجيته وهو ما ينطوي على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز ، اذ متى كانت العلة في تقرير حجية الاحكام الجنائية بالنسبة الى الدعوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي تغياه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية اذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين فصلا لازما وضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس امامه من سبيل الا ان يلتجئ الى ما يؤدي اليه النظر والاجتهاد وذلك استمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الاصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الاولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي ان يرجع فيه الى الكتاب والسنة فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له ان يجتهد رايه . وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي الى القول ، بانه اذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه الا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون ان يتقيد في تقدير الادلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض ان تضحى قاعدة حجية الاحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الاثر قانونا ، واذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له فلا جناح على القاضي ان اعرض وناى بجانبه عن حجية لا فائدة منها .
( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992 لم ينشر )


دستورية المادة 301 إجراءات جنائية

قضية رقم 43 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 29 قضائية " دستورية المقامة من
السيد / محمد فودة صديق محمد خليل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير الداخلية
5 السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 24/12/2005 حال قيادة المدعى للسيارة 54132 نقل المنوفية بدائرة أشمون محافظة المنوفية ، نسب إليه أنه أقّل ركاباً بالصندوق الخلفى للسيارة قيادته ، ولم يلتزم بربط حزام الأمان على نحو ما أثبت فى المحضر رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون ، وبتاريخ 21/1/2006 قيدت النيابة العامة الواقعة مخالفة بالمواد ( 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 72 ، 74/1 ، 2 ، 77 ، 78 ، 79 ) من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ، وأصدرت أمراً جنائياً بتغريم المدعى مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف . فعارض فى هذا الأمر ، وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 ، 167 ) من الدستور ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت مد الأجل لجلسة 17/2/2007 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مردود بأن الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الدستورية المعروضة قد رفعت إثر دفع أبداه المدعى أمام محكمة أشمون الجزئية حال نظرها المعارضة المقامة منه فى الأمر الجنائى الصادر ضده من النيابة العامة فى القضية رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جديته ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم قررت بالجلسة الأخيرة التأجيل لجلسة 17/2/2007 ليقدم المدعى ما يفيد اتخاذه إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأودع المدعى صحيفة دعواه المعروضة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2007 ، خلال الأشهر الثلاثة المحددة بنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ولا ينال من ذلك أنه لم يرفع دعواه خلال الأجل الأول الذى منحته له محكمة الموضوع وهو 6/1/2007 ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع متى تقررت قبل انقضاء المدة الأصلية ثلاثة أشهر فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها ، بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة وهو ما تحقق على نحو ما تقدم بيانه ، وبذلك تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب الالتفات عما أثارته قضايا الدولة فى هذا الشأن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كانت المناعى الدستورية التى أثارها المدعى فى صحيفة دعواه قد تمثلت فى تضرره من التسليم بما أثبته مأمور الضبط من وقائع فى محضر المخالفة المرورية المحرر ضده باعتباره قرينة قانونية على ارتكابه للمخالفات الواردة فيه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم ارتكابه لها . وكان نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى اعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، فإن حسم دستورية هذا النص ، يرتب انعكاساً أكيداً على الدعوى الموضوعية وتتوافر به مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، ويتحدد نطاقها بكامل نص المادة محل الطعن ، بما يغدو معه دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بسقوط الأمر الجنائى الصادر ضده واعتباره كأن لم يكن بالمعارضة فيه ، فى غير محله متعيناً الالتفات عنه ، ذلك أن النص المطعون عليه بما رتبه من آثار قد طبق على المدعى ، وهو موضوع دعواه الدستورية .
وحيث إن نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليه يجرى على أن " تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها " .
وحيت إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إهداره لمبدأ أصل براءة المتهم ، باعتبار أن المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، وبذلك يكون قد نصب موظفى الإدارة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته ، وغلّ يد النيابة العامة ، ثم القاضى عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى ، بوضع حد لسلطتيهما فى تقدير مدى صحة تلك الوقائع المثبتة فى المحاضر ، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ونيلاً من استقلال القضاء ، بالمخالفة لنصوص الدستور الواردة فى المواد ( 67 ، 86 ، 165 ، 166 ) منه .
وحيث إن هذا النعى ، مردود فى جملته بأنه من المقرر أن المشرع وهو يلتزم بتحرى توفير الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية ، يستهدف الموازنة بين احترام الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، ويباشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد ، مع رعاية اعتبارات الملاءمة فى كافة جوانبها ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وإذ جاء النص المطعون عليه تطبيقاً لممارسة هذه السلطة التقديرية ، فقد استهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل فى القضايا متعاظمة الأعداد ، التزاماً بحكم الدستور ، واقتصر مجال إعماله على المخالفات ، وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها فى تقسيم الجرائم والتدرج العقابى حسب جسامتها ، ولم يهدر المشرع بالنص المطعون عليه أصل البراءة ، بل كفل به للمتهم إثبات ما ينفى وقوع المخالفة ، فضلاً عن أن محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته ، أو استيفاء ما عسى يكون قد احتواه من أوجه قصور ، ولها أن تستبعد منه ما تراه مخالفاً للقانون ، كما أنه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائى فى إهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها إذا تبين فى ملف الدعوى ما يدل على عكسها ، كما لا يصادر حق المتهم فى إثبات عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات . كما أنه لا محل لما يدعيه المدعى من مساس النص المطعون عليه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، ذلك أن مأمورى الضبط حين يقومون بوظيفة الضبط القضائى وأعمال الاستدلال ، فإن النيابة العامة وهى شعبة من القضاء تكون لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف ، وهى التى تزن ما يثبت فى محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها ، على نحو ما ورد فى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ، ثم إن عدم قبول المتهم للأمر الجنائى أمام المحكمة يترتب عليه سقوط ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن ، ويتيح له محاكمة منصفة بالإجراءات العادية يكفل له فيها كافة ضمانات المحاكمة الجنائية بما يصون مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا ينال من استقلال القضاء .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتضمن مساساً بحق الملكية بالنسبة للمدعى ذلك أن تقرير الغرامة كعقوبة للمخالفة متى اقتضتها المصلحة العامة والضرورة الاجتماعية تحقيقاً للردع العام والخاص لا يصادم حق الملكية ، كما أن هذا النعى لا يتعرض لأمواله بالتأميم أو المصادرة ، وليست له صلة بقاعدة تحديد الهيئات القضائية واختصاصها ، بما لا يكون معه قد خالف أحكام المواد ( 34 ، 35 ، 36 ، 167 ) من الدستور .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


__________________
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احصل علي 5000 زيارة الي موقعك مجانا قابلة للزيادة kimosrolling إعلانات تجارية و إشهار مواقع 13 10-23-2009 10:15 AM


الساعة الآن 08:01 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011