|
أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه هنا توضع المواضيع الغير مكتملة او المكرره في المنتدى او المنقوله من مواقع اخرى دون تصرف ناقلها او المواضيع المخالفه. |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#46
| ||
| ||
رد: معلومات عن دول العالم....... الملكية الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره .قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم للملك قائمة مدني شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته. يعين الملك الوزير الأول. ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها. يرأس الملك المجلس الوزاري. يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس. للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش. يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) 4 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) 5 9 1 9 4 1 05. الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق. يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية. يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون. تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله. يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط. يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84. يمارس الملك حق العفو. إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة. لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان. ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس ازداد صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الاربعاء فاتح ربيع الثاني 1383 ه الموافق ل 21 غشت 1963 بالرباط. وفي سن الرابعة ألحقه جلالة المغفور له الحسن الثاني بالمدرسة القرآنية بالقصر الملكي. وحصل جلالة الملك محمد السادس يوم 28 يونيو 1973 على شهادة الدراسات الابتدائية وتابع دراسته الثانوية بالمدرسة المولوية حيث نال شهادة الباكالوريا عام 1981. وحصل العاهل الكريم سنة 1985 على شهادة الاجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط عن بحث حول موضوع // الاتحاد العربي الافريقي واستراتيجية المملكة المغربية في ميدان العلاقات الدولية//. وفي سنة 1987 احرز جلالته بامتياز على الشهادة الاولى للدارسات العليا في العلوم السياسية. وفي يونيو 1988 نال بامتياز دبلوم الدراسات العليا لدكتوراه القانون العام . ومن أجل استكمال تكوينه والاحتكاك بتطبيق مبادىء وقواعد القانون الملقنة في الكلية أجرى جلالته في نونبر 1988 ببروكسيل تدريب لبضعة أشهر لدى السيد جاك دولور رئيس لجنة المجموعات الاوروبية أنذاك. وفي يوم 29 اكتوبر 1993 حصل جلالة الملك من جامعة // نيس صوفيا أنتيبوليس// على شهادة الدكتوراه في القانون بميزة// مشرف جدا // مع تهانئ لجنة المناقشة وذلك عن أطروحة حول موضوع//التعاون بين السوق الاوروبية المشتركة والمغرب العربي//. وأصبح جلالة الملك يوم 22 دجنبر 1979 رئيسا شرفيا للجمعية الاجتماعية والثقافية لحوض البحر الابيض المتوسط . وفي 18 مارس 1982 عينه جلالة المغفور له الحسن الثاني رئيسا للجنة المنظمة للالعاب التاسعة للبحر الابيض المتوسط التي جرت بالدار البيضاء كما عينه المغفور له الملك الحسن الثاني يوم 11 أبريل 1985 منسقا عاما لمكاتب ومصالح الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية وهي مهمة تليق بمقام أمير عرف كيف يتحمل المسوءوليات والمهام الموكولة اليه . ورقي صاحب الجلالة في 12 يوليوز 1994 الى رتبة جنرال دوديفيزيون . ومنذ 1996 وجلالة الملك يتولى رئا سة الجمعية الملكية المغربية للحصان الركوب والرئا سة الشرفية لجمعية // تافيلالت // .كما يترأس جلالته منذ 1999 نادي الاوداية لرياضة ركوب الامواج . و قد تولى جلالة الملك محمد السادس منذ ريعان شبابه مسؤوليات جسيمة اذ كلفه والده الملك الراحل الحسن الثاني بمهام عديدة على الصعيد الوطني والعربي والاسلامي والافريقي والدولي لدى رؤساء دول شقيقة وصديقة. وهكذا شارك جلالته في العديد من الؤتمرات الدولية والاقليمية. وكانت أول مهمة رسمية لجلالته خارج الوطن يوم سادس أبريل 1974 حيث مثل جلالة المغفور له الحسن الثاني في الحفل الديني الذي احتضنته //كاتدرائية نوتر دام دو باري // تخليدا لذكرى رحيل الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو. وقد أصبح ملكا للمغرب في 23 يوليوز 1999 اثر وفاة الملك الحسن الثاني .وقد تمت بالقصر الملكي بالرباط مراسم تقديم البيعة لجلالة الملك محمد السادس . وفي 30 يوليوز 1999 أعطى جلالته تعليماته السامية من أجل الاحتفال بعيد العرش في 30 يوليوز من كل سنة كما وجه جلالته أول خطاب للعرش أكد فيه السير على نهج والده المغفور له الملك الحسن الثاني وايلاء أولوية خاصة لحل بعض المشاكل الاجتماعية. ويتقلد صاحب الجلالة مهمة القائد الاعلى ورئيس أركان الحرب العامة لللقوات المسلحة الملكية . في يوم الخميس سادس محرم الحرام 1423 ه الموافق ل 21 مارس 2002 بهجت رحاب القصر الملكي بالرباط بعقد اقتران صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على سنة الله ورسوله بالدرة المصون للا سلمى. وقد أكرم الله تعالى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بازدياد مولود ميمون الطالع في تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح يوم الخميس 6 ربيع الأول 1424 هجرية الموافق ل 8 ماي 2003 ميلادية. وقد ارتأى صاحب الجلالة أعزه الله أن يسمي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. |
#47
| ||
| ||
رد: معلومات عن دول العالم....... البرلمان يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. تنظيم البرلمان ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية. وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها. وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية. ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس. لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم. يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم. تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم. للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها. يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية. ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه. يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور. سلط البرلمان يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت. وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية : -الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛ -تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛ -النظام الأساسي للقضاة؛ -النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ -الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛ -النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛ -نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛ -إحداث المؤسسات العمومية؛ -تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص. للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي. النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون. يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي. يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر. إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة. ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود. ممارسة السلطة التشريعية للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان. للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة. تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات. يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان. يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة. ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام. يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها. تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها. لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة. يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه. إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة. إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75. يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور. |
#48
| ||
| ||
رد: معلومات عن دول العالم....... الحكومة تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء. الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه. تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها. للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري. يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء. يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية. تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها : -القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛ -الإعلان عن حالة الحصار؛ -إشهار الحرب؛ -طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛ -مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛ -المراسيم التنظيمية؛ -المراسيم المشار إليها في الفصول 40 1 5 5 من هذا الدستور؛ -مشروع المخطط؛ -مشروع مراجعة الدستور. الطبيعة والسكان الموقع الجغرافي تقع المملكة المغربية في شمال غرب إفريقيا، يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا موريطانيا، وشرقا الجزائر، وغربا المحيط الأطلسي .يمتد المغرب على مساحة 710.850 كيلومتر مربع، ويبلغ طول سواحله 3500 كيلومتر. المناخ و الغطاء النباتي يختلف مناخ المغرب حسب المناطق، فهو متوسطي بالشمال، محيطي بالغرب، صحراوي بالجنوب. أما في الداخل فيتميزبكونه مناخا قاريا، و يتأثر بعامل الارتفاع في منطقة جبال الأطلس. يغلب على الغطاء النباتي الطابع المتوسطي. إذ تعرف المناطق الجبليةنمو أشجار العرعر و البلوط و الأرز و نباتات جبلية أخرى. أما السهول فتعرف نمو أشجار الزيتون و المصطكاء والأركان. في حين يكثر نبات الحلفة و الشيبة بالسهوب الداخلية. وتبقى الواحات بالمناطق الجنوبية البيئة الأمثل لنمو النخيل. السكان يبلغ عدد سكان المغرب 30 مليون نسمة يتزايدون بمعدل 1,8 % أما متوسط أمد الحياة فهو 67 سنة. ويتوزع السكان حسب وسط الإقامة إلى 51.4% بالوسط الحضري ، 8.6% بالوسط الفروي. العاصمة عاصمة المملكة المغربية هي الرباط، و يبلغ تعداد سكانها 1.500.000 نسمة. المدن الرئيسية توجد إلى جانب الرباط مجموعة من المدن الكبرى: الدارالبيضاء: 3.200.000 نسمة فاس: 719.000 نسمة مراكش: 644.000 نسمة مكناس : 484000 نسمة تطوان : 484.000 نسمة أكادير : 420000 نسمة طنجة : 410000 نسمة العيون: 174000 نسمة اللغة اللغة الرسمية: العربية اللغات الأخرى المستعملة :الأمازيغية اللغات الاجنبية المستعملة: الفرنسية، الإسبانية و الإنجليزية الديانة الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. |
#49
| ||
| ||
رد: معلومات عن دول العالم....... التاريخ تقف الآثار العديدة التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ شاهدة على أن المغرب كان آهلا بالسكان منذ عصور خلت. بيد أن المغرب لم يبرز كدولة إلا عام 788 م، حين نصب مولاي إدريس الأول ملكا على البلاد في مدينة وليلي׃ القرن الحادي عشر ق م : تمركز وكالات تجارية فنيقية على ساحلي البحرالأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وكان يسكن المغرب حينئذ قبائل امازيغية. - القرن السادس ق م : تمركز وكالات تجارية قرطاجية. - القرن الثاني ق م : احتلال الرومان للبلاد. - القرن الثالث : احتلال الوندال ثم البيزنطيين. · 681 : بداية فتح المغرب من قبل العرب ودخول الإسلام إلى البلاد. · 788 : بداية عهد سلالة الأدارسة. · 809 : تأسيس مدينة فاس من قبل إدريس الثاني. · 1055 : بداية عهد سلالة المرابطين, · 1061-1107 : عهد يوسف بن تاشفين مؤسس مدينة مراكش العتيقة. · 1130 : بداية عهد سلالة الموحدين. · 1184-1199 : عهد يعقوب المنصور الذي جعل من الرباط عاصمته (بناء صومعة حسان في الرباط، والكتبية في مراكش، والخيرالدا في إشبيلية). · 1258 : بداية عهد سلالة المرينيين. · 1269-1286 : عهد ابي يوسف اليعقوب (بناء فاس الجديد). · 1331-1351 :عهد ابي حسان (بناء مقبرة شالة في الرباط). · 1554 : بداية عهد سلالة السعديين. · 1578 : معركة الملوك الثلاثة تضع حداً للهيمنة البرتغالية. · 1578-1603 : عهد أحمد المنصور (قبور السعديين في مراكش). · 1664 : بداية عهد السلالة العلوية الشريفة · 1672-1727 : عهد مولاي إسماعيل مؤسس مدينة مكناس. · 1927 : تربع جلالة الملك محمد الخامس على عرش أسلافه المنعمين. · 1956 : استقلال المغرب. · 1961 :تربع جلالة الملك الحسن الثاني على عرش أسلافه المنعمين. · 1971 : اعتماد الدستور الحديث عن طريق الاستفتاء العام. · 1975 : المسيرة الخضراء تعيد الأقاليم الصحراوية إلى حظيرة الوطن الأم. · 1993 : تدشين مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء. · 1999 : تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. معطيات عامة عن الاقتصاد المغربي عرف الاقتصاد المغربي خلال العشرية الأخيرة نموا متوسطا بنسبة 3 % رغم تراجع أداء القطاع الزراعي و قتامة الظرفية الدولية وذلك وفق وتيرة مستقرة نسبيا، إذ سجل نسبة نمو تعادل %1 سنة 2000 و% 6,5 سنة2001 و %3,2 سنة 2002، و %5,2 سنة 2003. و قد تمكن المغرب من إعادة التوازنات المالية تدريجيا إلى اقتصاده حيث سجل العجز المالي : ٪ 12 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1982 ٪ 2,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2001 ٪ 3,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2003 كما تم التحكم في نسبة التضخم وضمان استقرارها، إذ تم تقليص نسبة ارتفاع الأسعار إلى : 6,1 سنة 1995 ٪ 2,5 سنة 2000 ٪ 1,4 سنة 2001 ٪ 2,1 سنة 2002 ٪ 1,2 سنة 2003 ٪ و قد أبرزت حصيلة سنة 2003 بجلاء انتعاش الاستثمارات التي عرفت ارتفاعا بنسبة %8 مقارنة مع سنة 2002 ساهم فيها بشكل كبير انطلاق مشاريع كبرى في ميدان التعمير والأشغال العمومية. وهكذا شكل الادخار الوطني مؤشرا إضافيا على مدى تعزيز البنية الماكرواقتصادية إذ بلغ حوالي 27,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل تنامي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج %9,4) )، والمحافظة على مستوى مرتفع للموجودات الخارجية للمغرب وكذا انخفاض قيمة الدين الخارجي ونسبة الفوائد المتعلقة به. وقد وفرهذا الإطار الماكرواقتصادي الظروف الملائمة للاقتصاد المغربي لتحقيق نمو مستدام من شأنه الإسهام في التقليص من مستوى البطالة والفقر. الفلا حة لقد حظي القطاع الزراعي بأولوية في الرؤية التنموية التي تم تبنيها غداة الاستقلال. وقد استفاد هذا القطاع من استثمارات ضخمة خصصت لتشييد السدود وتجهيز مساحات مسقية كبرى. ويشغل هذا القطاع حوالي %50 من الساكنة النشيطة، كما يساهم ب %16,8 في الناتج الداخلي الإجمالي . الصيد البحري تساهم الثروة السمكية مساهمة فعالة في الثروة الوطنية وتوازن الميزان التجاري. و قدبلغ إنتاج المغرب من الأسماك 960.087 طنا سنة 2002، بقيمته 6 مليارات من الدراهم. ويظل الصيد الساحلي مسيطرا بالنسبة للإنتاج حيث يساهم بنسبة %82 من الإنتاج الإجمالي، بينما يساهم كل من الصيد بأعالي البحار والأنشطة الساحلية الأخرى على التوالي ب %16.5 و 1.5 % .يتبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني. فقد حققت صادرات المنتجات البحرية خلال الست سنوات الأخيرة رقم تعاملات بلغ 7 مليارات من الدراهم، مساهمة بذلك بأكثر من %50 من صادرات المغرب الغذائية والزراعية. وقد بلغ معدل الاستهلاك المحلي من الأسماك 7 كيلوغرامات للفرد الواحد لذا فإن الجهات الوصية تعتزم رفع هذا المعدل إلى 12 كيلوغراما خلال سنة 2004، و ذلك عبر سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين الجودة، والرفع من مستوى العرض، و كذا إلى ضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء التراب الوطني. ويشغل قطاع الصيد البحري 104.422 بحارا يتوزعون على 450 مركبا للصيد بأعالي البحار، و 2.534 مركبا للصيد الساحلي و 11.564 مركبا للصيد التقليدي. تعتبر معالجة الثروات السمكية مكونا مستقبليا لقطاع الصيد، و ذلك أمام سوق عالمية تتميز بتزايد الطلب على المنتجات البحرية، وأمام متطلبات المستهلكين الباحثين عن منتجات ذات جودة تستجيب للعادات الاستهلاكية الجديدة. و قد قام المغرب باعتباره من كبار مصدري الأسماك، استجابة لمتطلبات السوق، بتحديث بنيات هذا القطاع و نهج سياسة تنموية استنادا إلى مبدأ التنافسية. و يشمل هذا القطاع الغني بمكوناته أنشطة التجميد، و التعليب، و تصبير الأسماك الطازجة، و معالجة الطحالب البحرية، و صنع مسحوق و زيت السمك، و تصبير المحار، ونزع صدف الجمبري، و تجفيف السمك و تبخيره. وللإشارة فإن الصناعات السمكية،المنفتحة على الأسواق الأوربية و اليابانية، تساهم ب %50 من الصادرات الزراعية والغذائية، و%12 من الصادرات الإجمالية للمغرب. هذا وسيفتح اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية آفاقا جديدة للتصدير نحو السوق الأمريكية، و فرصا جديدة للاستثمار في هذا القطاع. المعادن يتوفر المغرب على ثروة معدنية هامة. فهوثالث منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له (حوالي 20 مليون طن). و يساهم قطاع المعادن )غيرا لمعالجة( بمعدل%2,98 من الناتج الداخلي الإجمالي ويساهم بالثلث في قيمة الصادرات. ويمثل معدل الاستثمارات في هذا القطاع %2.4 من مجموع الاستثماراتالوطنية. كما يتميزالمغرب بتنوع منتجاته المعدنية، وأهمها الفوسفاط والفحم والرصاص و الفضة والذهب والزنك والنحاس والكوبالت والمنغنيز والأنتيموان والحديد والباريتين و الفليورين والملح الخ . . . وقد تمكنت المقاولات المنجمية المغربية من التكيف مع احدث التقنيات المنجمية و تقييم منتجاتها. وهكذا نجد أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عالجت سنة 2000 في منشآتها الصناعية أزيد من %50 من إنتاجها من الفوسفاط . كما ان رقم معاملات القطاع المنجمي بلغ 19.2 مليار درهم خلال سنة 2000 1.8) مليار دولارأمريكي( بما في ذلك مبيعات الفوسفاط لمجموعة المكتب الشريف. أما فيما يخص حجم الاستثمارات فيقدر بحوالي1.9 مليار درهم 175.3) مليون دولار أمريكي(. و يبلغ العدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع حاليا 38.155 فردا، ويضمن العيش بصفة غير مباشرة لأزيد من مليون شخص. الصناعة يساهم القطاع الصناعي بما يناهز %16,6من الناتج الداخلي الإجمالي. و قد شهد هذا القطاع الذي بقي مقتصرا لوقت طويل على الصناعات الزراعية الغذائية وصناعة النسيج وصناعة الجلد تنوعا بفضل التطورالذي عرفته الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الورق والورق المقوى وتركيب أجزاء السيارات والخدمات المقدمة للمقاولات والمعلوميات والإلكترونيك والصناعات المتعلقة بالطيران. و يشغل القطاع الصناعي بكل فروعه بما فيها الصناعة التقليدية 1.3 مليون فردا (2002) ، أي 13.4 % من اليد العاملة على المستوى الوطني.السياحة لقد تم التوقيع في 29 أكتوب001 بين الحكومة والكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية على الاتفاق المتعلق بتطبيق الاتفاق الإطار 2001 / 2010 الذي يترجم التوجهات الكبرى التي جاء بها الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمراكش بتاريخ 10 يناير 2001 خلال الملتقى الوطني الخاص بالسياحة. وبموجب هذا الاتفاق دخل المغرب في سياسة قطاعية جديدة تسعى إلى الرفع من القدرات الإيوائية الفندقية إلى 230.000 سرير وتهدف إلى استقبال 10 ملايين من السواح في أفق 2010. ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم السلطات وضع استراتيجيات عقارية ومالية ملائمة من شانها إقامة بيئة خصبة للاستثمار السياحي بالمغرب ولمردود يته. وحتى يتسنى لها تحقيق أهداف مخطط التوجيه الاستراتيجي المحدد في الاتفاق الإطار، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع من الوثيرة الحالية لعملية توسيع القدرة الإيوائية لإنتاج 16.000 سرير إضافي في السنة إلى غاية 2010. ويتطلب إنجاح هذه السياسة السياحية الجديدة استثمارات تقدر ب 80 مليار درهم تخصص لإنشاء أوتوسيع التجهيزات في المحطات الشاطئية الجديدة وكذا للتطهير و توزيع الماء والكهرباء. كما أن غلافا ماليا (15 مليار درهم) سيتم رصده لعمليات إنشاء وتوسيع البنيات التحتية وإعدادها، خارج الموقع، لمراكز استحمام جديدة، وتطهير و توزيع الماء والكهرباء والبنيات التحتية الخاصة بالمواصلات، وكذا لتطوير محطات الاستحمام، التي تعتبر الأساس للاستراتيجية-المنتوج. وينتظر أن تنجز في إطار هذه الميزانية 80.000 غرفة جديدة والبنيات التحتية للتنشيط والترفيه التي تتطلب ميزانية قدرها 40.5 مليار درهم. وسيتطلب الأمر كذلك توفير إمكانيات ملائمة للنقل الجوي. وهذا ما يستلزم إدراج مجمل هذه الاستثمارات ذات علاقة مباشرة أوغيرمباشرة ب " نظرة 2010 " ضمن برنامج التنمية والاستثمارالاستراتيجي (PDIS). ومن ناحية أخرى فإن استراتيجية الاحترافية المهنية تهدف إلى سد نقص اليد العاملة المؤهلة لدى القطاعات التي ترتبط أنشطتها مباشرة بالسياحة: وكلاء الأسفار والنقل السياحي والمطاعم والتنشيط مما يستدعي ضرورة تعزيز شبكات التعليم والتكوين. لذا وجب تكوين أكثر من 500.000 شخص في المهن التي لها علاقة بالسياحة والفنادق حسب ثلاثة محاور رئيسية تهم تعزيز شبكات التعليم والتكوين وتحفيزا لمستخدمين والرفع من المراقبة والجودة. النقل ويعتبر قطاع النقل قطاعا متطورا بالنظر إلى توفرالمغرب على شبكة طرقية يبلغ طولها 59.474 كيلومترا وكذا شبكة السكك الحديدية تبلغ 1907 كيلومتر. و توجد أهم المطارات بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس وأكاد ير ومراكش وطنجة والعيون. أما أهم الموانئ فتوجد بالدار البيضاء و المحمدية و طنجة و الداخلة و الناضور. التجارة الخارجية وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز و المواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره %4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. و بالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح و الشعير و كذا السكر. |
#50
| ||
| ||
رد: معلومات عن دول العالم....... عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تساهم الجالية المغربية بالخارج باستثماراتها و تحويلاتها من العملة الصعبة في الجهود التنموية بالمغرب إذ بلغت قيمة هذه التحويلات سنة2003 حوالي 34,7 ملياردرهم (3,4 ملياردولار) مقابل 31,7 مليار درهم (3,1 ملياردولار) سنة 2002، وهو ما يعادل نموا قدره %9,4 . في الميدان الثقافي نترككم مع هذا الرابط : http://www.minculture.gov.ma/ الموجودات الخارجية وصلت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب إلى 127,5 ملياردرهم سنة 2003 عوض110,8 مليار درهم سنة 2002 . وتشكل هذه الموجودات حوالي سنة من استيراد السلع. الاستثمارات الخارجية (1999-2003) حققت الاستثمارات والقروض الخارجية تطورا بمعدل%220,1 خلال سنة 2003 مقارنةمع سنة 2002 وارتفاعا بنسبة %42,2 بالنسبة لمعدل الفترة 1998 - 2002. |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اخبار كأس العالم من 1930 الى 2006 | amjed al-iraqe | رياضة و شباب | 3 | 07-26-2007 06:46 PM |
معلومات عامة | dada2010 | مواضيع عامة | 4 | 05-17-2007 11:44 AM |
معلومات عجيبة | توتا | ختامه مسك | 1 | 09-25-2006 12:49 AM |
معلومات رياضيه | أشجان الأزهار | رياضة و شباب | 0 | 08-29-2006 01:40 AM |
تذاكر حضور مباريات كاس العالم _( من بدايتها لنهايتها )_ | ولـد غرناطة | رياضة و شباب | 2 | 06-28-2006 11:01 AM |