|
مواضيع عامة مواضيع عامة, مقتطفات, معلومات عامه, مواضيع ليس لها قسم معين. |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
تعريف العفو في الحق و الحق الخاص بحث عن تعريف العفو في الحق و الحق الخاص تعريف العفو في الحق و الحق الخاص تعريف العفو عند المقدرة العفو ولما كان وقوع الجريمة شي طبيعي إذ أن الصفة البشرية تتسم بالنقصان وكل إنسان معرض للخطأ وارتكاب الجريمة منذ الأزل إذ كانت أول جريمة في التاريخ وهي قتل هابيل لقابيل . وبما أن الجريمة حتى تقع لابد وان يعاقب فاعل الجريمة ، ولكن الله عز وجل أرحم الراحمين وغفار الذنوب قد فتح باب التوبة ، وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة النور " وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفورٌٌ رحيم " " صدق الله العظيم .[1] وجاءت السنة النبوية وسطرت أروع الأمثلة في العفو ، حيث عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركين قريش يوم فتح مكة . ولما كان العفو عن الجريمة موجود منذ أقدم العصور حتى صار تشريعاً حيث جاء في نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، تحت بند الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية ، وجدير أن نتذكر هذه الأسباب وهي وفاه المحكوم علية ، والعفو العام ، والعفو الخاص و صفح الفريق المتضرر والتقادم وقف التنفيذ وإعادة الاعتبار ، وبما أنني سأتناول في بحثي هذا المتواضع موضوع العفو العام والخاص بدراسة تحليلية توضيحية مع المقارنة مع بعض التشريعات العربية أن دعت الحاجة لذلك في بعض الجزئيات . وقد أجمع فقهاء القانون على تعريف العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى وابعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات المحاكمة ويمحو العقوبة الصادرة . واجمعوا على تعريف العفو الخاص بأنه يصدر من رئيس الدولة تزول بموجبة العقوبة عن المحكوم عليه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى اخف منها . ومن هذا المنطلق وكون العفو بنوعية من الأسباب التي تسقط بها الجريمة أو الأحكام الجزائية كان سبباً لي ودافعاً لتناول هذه المسالة كون الكثيرين لا يميزون بين نوعي العفو ومتى يكون العفو عاماً أو خاصاً أو المسائل التي يمثلها العفو ، وجاء بحثي لتوضيح هذه النقطة القانونية الجديرة بالبحث والاهتمام على النحو التالي . أولاً المطلب الأول بعنوان العفو العام . وفي هذا المطلب قمت بتعريف العفو العام معتمداُ على تعريف شراح فقهاء القانون للعفو العام في الفرع الأول وتناولت في الفرع الثاني لمحة تاريخية عن العفو العام وفي الفرع الثالث أهمية العفو العام والغاية منه ،إما الفرع الرابع فقد تناول شروط العفو العام كما بينت في الفرع الخامس مدى تطبيق العفو العام علي الدعوى الجزائية والمدنية وعلى الأشخاص إما الفرع السادس فتناولت فيه آثار العفو العام . ثانياً المطلب الثاني بعنوان العفو الخاص . وفي هذا المطلب تناولت تعريف العفو الخاص في فرع مستقل حيث تناولت لمحه تاريخية عن العفو الخاص وأهميته في الفرع الثاني ، أما من حيث الجهة التي تصدر العفو الخاص في الفرع الثالث ، و تناولت في الفرع الرابع آثار العفو الخاص اما الفرع الخامس فتناولت فيه طبيعة العفو الخاص و في الفرع السادس تناولت الأصول الواجب إتباعها للحصول على العفو الخاص منتهيا في الفرع السابع بشروط إجراءات العفو الخاص . ثالثاً المطلب الثالث بعنوان المقارنة بين نوعي العفو العام والخاص . وجاء في هذا المطلب مبين أوجه الاختلاف والاتفاق بين نوعي العفو و وردت في هذا المطلب نصوص قوانين العفو العام التي صدرت حيث جاءت الخاتمة والتوصيات وكل ما تقدم سآتي على شرحه وتوضيحه فيما بعد كما استعنت بقرار محكمة التمييز الموقرة وبما أن الكمال لله عز وجل وان الصفة البشرية تتسم بالنقصان ، فإنني أعتذر مقدماً عن أي سهو أو خطأ أو نقصان يشوب هذا البحث راجياً من الله عز وجل أن تكون الأخطاء في هذا البحث أن وجدت غير جوهرية ولا توثر على المعاني المقصودة حيث أن القاعدة الفقهية تقول " العبر للمقاصد والمعاني وليست للعبارات والمباني . المطلب الأول العفو العام وبما أن العفو العام احد أسباب سقوط الأحكام الجزائية وهذا ما أورده المشرع في نص المادة (48) من قانون العقوبات الأردني إذ تناولته في هذا المطلب بأربعة فروع . الفرع الأول : تعريف العفو العام. الفرع الثاني :لمحه تاريخيه عن العفو العام . الفرع الثالث : أهمية العفو العام والغاية منه الفرع الرابع : شروط العفو العام . الفرع الخامس مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية الفرع السادس اثار العفو العام الفرع الأول تعريف العفو العام وبما أن المشرع الأردني كغيره من التشريعات ألمقارنه لم يعرف في نصوصه العفو العام وخيرا فعل إذ أن مهمة التعريف بالمعاني والمصطلحات القانونية تخرج من اختصاصه إلى اختصاص أو مهمة شراح القانون والفقهاء والقضاء. وقد فعل مشرعنا الأردني خيراً بعدم تعريف العفو العام لأنة لو عرفه لحصر من يطبق القانون بتعريفه الذي أورده وبناء على ما تقدم فقد عرف العفو العام بالتعريفات التالية : عرفه الدكتور محمد الحلبي هو إزالة ألصفه الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها أو قبل صدور الحكم أو بعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي أجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات ألمحاكمه ويمحو العقوبة ألصادره [2] وعرفه الدكتور فاروق الكيلاني بأنه يمحو عن الفعل صفته ألاجراميه ويجعله غير معاقب عليه أي يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجريمة ألمرتكبه ويزيل جميع آثاره الجزائية [3] ويعرفه الدكتور عبود السراج هو قانون يصدر عن السلطة ألتشريعيه فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم ويكون من شانه محو ألصفه ألجرميه عنها وجعلها في حكم الأفعال المباحة[4] وعرفه الدكتور محمد نجيب حسني بأنه تجريد الفعل من ألصفه ألجرميه بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها المشرع أصلا [5] وعرفه الدكتور محمد الفاضل يقصد به زوال ألصفه ألجرميه عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون فيغدو وكأنه فعل مباح وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في ألمعاقبه للجاني ولا يكون لا بقانون ويصح صدوره في أي حاله تكون عليها الدعوى الجزائية وفي مرحله من مراحلها[6] ونلخص مما تقدم من أراء شراح القانون لتعريف العفو العام أن العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية يهدف إلى محو ألصفه ألجرميه عن الفعل بحيث يصبح غير معاقب عليه فيغدو كأنه فعل مباح وبيه يتنازل المجتمع عن حقه بمعاقبة الفاعل على فعله الفرع الثاني لمحه تاريخيه عن العفو العام أن المتتبع لتاريخ العفو العام يجد ذكر في القران الكريم قبل أن يعرف في القوانين ألوضعيه إذ جاء في محكم تنزيله قوله تعالى " وليعفو وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم "[7] صدق الله العظيم لذلك نجد أن الله سبحانه وتعال قد أوصى بالعفو لماله من تهدئه لنفوس البشر وإرساء ألمحبه بين عباده وكذالك جاء ت ألسنه النبوية متمثله بالرسول محمد صلى الله عليه وسلام وحثنا على الصفح والعفو والمتتبع لسيرت الرسول صلى الله علية وسلم ، ليجد انه ضرب لنا أروع الأمثلة في الصفح والتسامح وتهدئه النفوس والخواطر وبعد ذلك نجد العفو قد ظهر في الدول والمماليك وقد كان في بادئ الأمر بيد الملوك ورؤساء الدول يمنحونه متى شاءوا وذلك بإصدار هم صكوك الصفح وتبع ذلك التقليد في فرنسا حتى كانت سنة1875 فا صبح العفو الشامل حقا في يد السلطة التشريعية وحدها . ونجد انه في بداية الأمر كان العفو منصرفا إلى الجرائم ألسياسية ، ثم اخذ نطاقه يتسع حتى تناول بعض من جرائم القانون العام ولكن هذا لأمر لقي اعتراضا شديدا ونتقد هذا الأمر بشده ، والسبب في ذلك أن هذا العفو الذي امتد إلى القانون العام سوف يسمح للمجرمين بالإفلات من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها أو من العقوبات التي صدرت ضدهم . وبذلك سوف يرجعون إلى المجتمع لممارسة هذه الأفعال مرة أخرى، وقد استقر العفو العام في اغلب التشريعات في العصر الحديث ليصبح من اختصاص السلطة ألتشريعيه وألا يصدر ألا بقانون على انه بقي في انجلترا من حقوق الملك ون كان العفو الشامل غير معروف في القانون الانجليزي كما هو في القانون المصري والفرنسي فهو في انجلترا عفو عن العقوبة ولكنه مع ذلك قريب من لعفو الشامل فيجوز إصداره قبل الحكم[8] وفي نهاية هذا التطور التاريخي للعفو العام نجده قد أصبح ألان من اختصاص السلطة التشريعية ويجب أن يصدر بقانون لذلك سوف أبين في بحثي التطور التشريعي للعفو العام في ألمملكه الأردنية ألهاشمية تطور تشريع العفو العام في الأردن أن قانون العفو العام في الأردن قد مر في مراحل متعددة وتعد الأردن من أكثر البلدان في العالم إصدارا لمثل هذا العفو ولذلك سوف أتناول في هذا البحث بشكل موجز القوانين التي صدرت في الأردن ، أولا : قانون العفو العام رقم 98 لسنه 1951 ، وقد شمل جميع الجرائم المرتكبة قبل 6/9/1951 ، سواء اقترنت بحكم قطعي أم لم تقترن بما فيها الأحكام العسكرية الصادرة من قبل المحاكم العسكرية الأردنية والمصرية والعراقية في المملكة الأردنية الهاشمية . واستثنى من أحكامه جرائم القتل بالتعذيب . وهتك العرض بالجبر وأحكام المحكمة الخاصة المشكلة بالقانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951 . فهذا القانون شمل أحكام المحاكم العسكرية الأردنية والمصرية والعراقية التي صدرت في الأراضي الأردنية ، وذلك لأن جيوش مصر والعراق كانت ترابط في عدة مواقع من الأردن وفي الضفة الغربية عند وقوع الحرب الفلسطينية لإسرائيلية عام 1948 . وكان من الطبيعي أن يشمل العفو العام الأحكام التي صدرت عن المحاكم العسكرية التابعة لهذه الجيوش . ثانياً : قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 وقد شمل جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من 6/9/1951 حتى 3/5/1953 سواء صدر فيها حكم ام لا . وستثنى من أحكامه : · الفارين من وجه العدالة . · الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم . · الأشخاص الذين اتهموا أو حكم عليهم أمام المحاكم الخاصة ، والسلطات العسكرية ، أو اتهموا أو سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 . · الذين شملتهم أو ستشملهم قرارات مجالس التأديب ، أو لجان تنظيم الجهاز الحكومي · الذين اتهموا أو حكم عليهم بالجرائم التالية : 1. القتل قصداً خلافاً للمادة (322) قانون العقوبات. 2. هتك العرض بالإكراه والعنف خلافاً للمادتين (286 و 290) من قانون العقوبات . 3. الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي خلافاً للمواد (105 145) من قانون العقوبات . 4. جرائم المخدرات والعقاقير الخطيرة . 5. جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة . ثالثاً : قانون العفو رقم 24 لسنة 1958 ليسري على الجرائم التي ارتكبت من تاريخ 4/5/1953 وحتى 14/5/1958 باستثناء : · الفارين من وجه العدالة · الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا ألغرامه المحكوم بها عليهم · الذين اتهموا أو حكم عليهم أمام المحاكم العسكرية العادية أو الخاصة أو السلطات ألعسكريه بموجب تعليمات الادارة ألعرفيه · الذين شملتهم قرارات مجلس التأديب · الذين اتهموا أو حكم عليهم بجرائم القتل قصدا وهتك العرض بالإكراه والعنف والجرائم ألواقعه على امن الدولة الخارجي والداخلي والسلامة العامة وجرائم المخدرات والعقاقير الخطرة وجرائم ألشيوعيه والمبادئ الهدامة . رابعاً : قانون العفو العام رقم6 لسنة1960 ليسري مفعوله على الجرائم المرتكبة من تاري4 -1958 وحتى 16/1/1960باستثناء الجرائم التي استثناها قانون العفو العام رقم 24لسنة1958 خامساً : قانون العفو العام رقم 16 لسنة1961 ليسري مفعوله على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 2/5/1961 باستثناء الجرائم التي أشير إليها في قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1961 ونصت المادة السابعة من هذا القانون على أن يراعى عند تطبيقه على الذين ستشملهم أحكام قوانين العفو العام عدم استفادتهم من تخفيض عقوباتهم من حيث المجموع أكثر من التخفيض المسموح به بمقتضى القانون سادساً : قانون العفو العام رقم 3 لسنه 1962 وقد نص على أن يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل1/1/1961 سوء صدرت الأحكام بها من المحاكم النظامية أو العسكرية أو العرفية أو امن الدولة على أن يراعى عند تطبيقه عدم استفادة الذين شملتهم أحكام قوانين العفو السابق وعدم تخفيض العقوبة من حيث المجموع بأكثر من التخفيض المسموح به بموجب هذا القانون وقد استثناء من تطبيق إحكامه · جرائم التجسس · الفارين من وجه العدالة · المحكومين بموجب أحكام قانون مقاومة الشيوعية · الغرامات المفروضة والتي ستفرض بالقضايا الجمركية وقضايا الاستيراد وقد نصت المادة السادسة منه على تخفيض العقوبات في الجرائم الجنائية بحيث تخفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسه عشر عاما وتخفض إي عقوبة جنائية أخرى إلى نصف . سابعاً : قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 ليسري مفعولة على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 3/4/1965 ، سواء صدرت بها أحكام عن المحاكم النظامية أو العسكرية أو العرفية ، واستثنى من أحكامه جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 . وأعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بأحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية . ثامناً : قانون العفو العام رقم 9/ 1 لسنة 1971. شملت أحكامه جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل 1/5/1971 سواء كانوا مدنين أو عسكريين واستثنى من تطبيق إحكامه : · الفارين من العدالة. · جرائم التجسس والجرائم المنصوص عنها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل . · الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة خلافاً لأحكام المواد من (110 168) من قانون العقوبات لسنة 1960 . ولأحكام قانون الدفاع والأنظمة والأوامر الصادرة بموجب . · جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة . · جرائم القتل مع التعذيب سواء بالنسبة للفاعل او الشريك أو المتدخل أو المحرض . · جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف إذا اقترنت بالإكراه والعنف . · جرائم اختلاس أموال الدولة العامة . · الغرامات المفروضة ، او التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا الاستيراد تاسعا : قانون العفو العام رقم 52 لعام 1973 وشمل بأحكامه الجرائم التي ارتكبت ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من قبل المواطنين الأردنيين ، قبل 18/9/1973 ، خلافاً الأحكام المواد (107 168) من قانون العقوبات لسنة 1960 . وكذلك حيازة الأسلحة النارية ، والذخائر والمفرقعات ، واستعمالها سواء صدرت بها أحكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر . ونص هذا القانون على إعفاء جميع الجرائم المشمولة بإحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها ، وتسقط كل دعوى جزائية ، أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم . واستثنى من إحكامه جرائم التجسس لمصلحة العدو ، والجرائم المنصوص عنها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل . والجرائم المنصوص عنها في قانون منع بيع العقار للعدو ، وجرائم القتل . عاشراً : صدر قانون آخر للعفو وهو برقم 58 لسنة 1973 ليسري علة جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/10/1973 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم المختصة أم لم تصدر . وقد اعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بأحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها ، بما في ذلك رسوم المحاكم باستثناء جرائم التجسس ، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو ، وجرائم القتل العمد ، والقتل قصداً بالنسبة للفاعل والشريك . وجرائم هتك العرض ، والاغتصاب ، والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف ، وجرائم الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة ، وجرائم السرقة واختلاس أموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف . الحادي عشر :صدر فانون اخر للعفو برقم 36 لسنه 1992 ونجد ان هذا القانون يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 11\11\1992 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية او المحاكم العرفية العسكرية او المحاكم العسكرية او محكمة امن الدولة واي محكمة خاصة أخرى او تم الفصل بها ، حيث إعفاء هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الأجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم واستثناء من إحكامه · جرائم التجسس المرتكبة المصلحة العدو · الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10\لسنة 1958 · الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30\ لسنة 1972 · جرائم القتل العمد والقتل قصد بالنسبة للفاعل والشريك · جريمة هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه او العنف · جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعطيلها · جرائم السرقة والاختلاس منقول |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تعريف التدخين | مدمن انترنت | مواضيع عامة | 4 | 03-20-2010 10:44 PM |
تعريف الفقر | الزوين | مواضيع عامة | 11 | 01-13-2009 06:48 PM |
تعريف للأرهاب | نبيل المجهول | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 4 | 03-11-2007 11:15 PM |