|
نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
الخنثى في الإسلام أولا : ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل : فالخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه . أما الخنثى المشكل : فهو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات . وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (218108) . ثانيا : هذه بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة : - الخنثى لا تجب عليه صلاة الجماعة ، فله أن يصلي في البيت ولا يذهب إلى المسجد : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الخُنثى هو : الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم أُنثى ، فلا تجب عليهم الجماعةُ ؛ وذلك لأن الشرط فيه غير متيقَّن ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ وعدمُ شغلِها " انتهى من " الشرح الممتع " (4/140) . - ولو صلى في المسجد صحت صلاته ، ولكن يُصَفّ الخناثى في صف وحدهم ، أمام صف النساء . جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ ، وَصِبْيَانٌ ، وَخَنَاثَى ، وَنِسَاءٌ ، فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ، تَقَدَّمَ الرِّجَال ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الإْمَامِ خُنْثَى وَحْدَهُ ، فَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإْمَامَ يَقِفُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، لأِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، فَقَدْ وَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهَا بِوُقُوفِهَا مَعَ الإْمَامِ ، كَمَا لاَ تَبْطُل بِوُقُوفِهَا مَعَ الرِّجَال . وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مُحَاذَاتَهُ لِلرَّجُل مُفْسِدَةٌ لِلصَّلاَةِ " انتهى . - ويصلي بخمار ، لاحتمال كونه امرأة . جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/23) : " يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عَوْرَةَ الْخُنْثَى كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى شَعْرُهَا النَّازِل عَنِ الرَّأْسِ خَلاَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، ...... وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ سَتْرَ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ بِالأْحْوَطِ ، فَيَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ . وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْخُنْثَى عِنْدَهُمْ كَالرَّجُل فِي ذَلِكَ ؛ لأِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ ، فَلاَ يُوجَبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَمُتَرَدِّدٌ " انتهى . وقال البهوتي رحمه الله في " شرح المنتهى " (1/150) : " قَالَ الْمَجْدُ : وَالِاحْتِيَاطُ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : أَنْ يَسْتُرَ كَالْمَرْأَةِ " انتهى . وقال أبو الفضل الحنفي رحمه الله : " ( وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ " انتهى من "الاختيار" (3/39) . - ولا تصح إمامته لرجل ، ولا لخنثى مثله ، وتصح لامرأة : جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/204) : " وَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لِلرِّجَال وَلاَ لِمِثْلِهَا بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَالْمُقْتَدِي رَجُلاً ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ " انتهى . وجاء فيها – أيضا - (20/25) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُنْثَى لاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِرَجُلٍ وَلاَ لِمِثْلِهِ ؛ لاِحْتِمَال أُنُوثَتِهِ ، وَذُكُورَةِ الْمُقْتَدِي ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لَهُنَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ؛ لأِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَإِمَامَتُهَا بِالنِّسَاءِ صَحِيحَةٌ " انتهى . - واختلفوا في كيفية صلاته بالنساء : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَا عَدَا ابْنَ عَقِيلٍ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَمَّ النِّسَاءَ قَامَ أَمَامَهُنَّ لاَ وَسَطَهُنَّ ؛ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلاً ، فَيُؤَدِّي وُقُوفُهُ وَسَطَهُنَّ إِلَى مُحَاذَاةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ . ويَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَحَبٌّ ، وَمُخَالَفَتُهُ لاَ تُبْطِل الصَّلاَةَ . وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ : يَقُومُ وَسَطَهُنَّ وَلاَ يَتَقَدَّمُهُنَّ . " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) . - ولا تؤمه أنثى ؛ لاحتمال أن يكون ذكرا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للخُنثى ؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً " انتهى من " الشرح الممتع " (4/ 223) . لمشاهدة الموضوع كامل اضغط هنا |
#2
| ||
| ||
شكرا علي طرحك العظيم الله يجعله في موازين حسناتكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قال السيد / حسين بدر الدين الحوثي((عليه السلام)) | أنصار السيد حسين | خطب و محاضرات و أناشيد اسلاميه صوتية و مرئية | 0 | 04-08-2012 09:26 PM |
نبذة مختصرة عن السيد/حسين بدر الدين الحوثي | أنصار السيد حسين | خطب و محاضرات و أناشيد اسلاميه صوتية و مرئية | 0 | 04-08-2012 12:27 AM |
السيد حسين بدرالدين الحوثي | sarkhah_alhaq | أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه | 1 | 11-28-2006 06:14 PM |