12-16-2019, 05:02 AM
|
|
صلاة الجماعة حكم صلاة الجماعة
صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين حال الإِقامة والسفر دون النساء؛ لأدلة كثيرة منها:
1- قوله جل وعلا في صلاة الخوف: ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم) [النساء: 102]، حيث أمر الله تبارك وتعالى بالجماعة في حال الخوف والسفر، فحال الأمن والإقامة أولى.
2- حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا[ حبوا: أي زحفا] ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ معي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْم لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (متفق عليه) ولا يهُمّ النبي بتحريق المتخلفين عن الجماعة إِلا لأنها واجبة، وهكذا لا يوصف المتخلفون عنها بالنفاق إِلا لوجوبها.
3- حديث الأعمى لما استأذن النبيَّ أن يصلي في بيته –ولا قائد له– فَقَالَ له النبي : «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟». فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ «فَأَجِبْ». (رواه مسلم).
4- ما ثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ في بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ -أي يمشي معتمدا عليهما- حَتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ». (رواه مسلم).
|