عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-16-2019, 05:20 AM
 
زكاة عروض التجارة

تعريف عروض التجارة
عروض التجارة:
كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء بقصد الربح.

وسُمِّيت بذلك: لأنها لا تستقر، بل تَعْرِض ثم تزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين.

وعُرُوض التجارة تشمل جميع أنواع الأموال غير النقود، كالسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، وغيرها مما أُعِدَّ للتجارة.

حديد سيارة أخشاب ملابس
حكم زكاة عروض التجارة
تجب زكاة عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ) [البقرة:267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية: زكاة عروض التجارة؛ ولقوله تعالى: ( خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ) [التوبة:103]، ومال التجارة من أظهر الأموال، فوجبت فيه الزكاة.

شروط وجوب زكاة عروض التجارة
1- أن تبلغ قيمتها النِّصاب، والنِّصاب يُقَدَّر بقيمة الذَّهب والفِضَّة.

2- أن يمر عليها الحَوْل.

3- أن تكون مُعَدَّة للتجارة، وذلك بأن يَقْصِد التَّكَسُّب بها؛ لقول الرسول : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». (متفق عليه).

فإن غيَّر نيته من التجارة إِلى الاستعمال انقطع الحَوْل، فإِن عاد إلى نية التجارة بدأ الحَوْل من جديد، إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، فلا ينقطع الحَوْل حينئذ.

- مثال ذلك: لو اشترى أرضًا في شهر محرم بنية التجارة، ثم في شهر شعبان غيَّر نيته إلى بنائها ليسكنها، فإِن الحَوْل ينقطع، ثم في شهر شوال عاد إلى نية التجارة، فإِنه يبدأ حولًا جديدًا من شهر شوال، إلا إِنْ كان فَعَلَ ذلك تحايلًا على إسقاط الزكاة فإِن الحَوْل لا ينقطع.

كيفية إخراج زكاة عُرُوض التجارة
إذا حال الحَوْل تُحَدَّد وتُسَّعر السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق، ثم تُخْرج الزكاة منها أو من قيمتها، بحسب احتياج الفقير.

كيفية حساب التاجر للزكاة
كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة؟

1- يُقَوِّم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة.

2- يضيف ما لديه من نقود، سواء استخدمها في التجارة أم لا.

3- يضيف ما له من ديون يضمن أداءها.

4- يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون.

5- يُخْرِج الزكاة عن الباقي، وهي ربع العشر (2.5%)

- الزكاة الواجبة = (قيمة عروض التجارة + النقود + الديون التي يضمن أداءها - الديون التي على التاجر) × (نسبة الزكاة حسب الحول القمري 25%)

- لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة، وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر.

- المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة، فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.

- يكون التقويم لكل تاجر -سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة- بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول -القيمة الاستبدالية- وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية)،- وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.[ راجع: توصيات ومقررات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 1417هـ – 1997م]

- إذا تغيرت الأسعار بين يوم وأخر وجوب الزكاة ويوم أدائها، فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت.

- زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المِلْكُ في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة - مثلا - على أساس التسليم في ميناء البائع تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.

- إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.

- السلع التجارية التي عجل المشتري أداء ثمنها ولكنه لم يقبض هذه السلع، فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملف زكاة الفطر غيوم الصباح نور الإسلام - 0 09-08-2010 02:46 AM
زكاة الفطر fares alsunna أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 8 09-27-2007 10:22 PM


الساعة الآن 03:38 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011