|
نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||
| ||
زكاة بهيمة الانعام بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم. حكم زكاة بهيمة الأنعام واجبة؛ لقول النبي : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا [ الظلف: هو الحافر] ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» (رواه مسلم). شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام 1- أن يمر على الأنعام حَوْل كامل عند مالكها؛ لقول النبي : «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (رواه ابن ماجه). 2- أن تكون سَائِمة؛ لقول النبي : «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» (رواه النسائي)، والإبل السائمة: هي التي يكون غذاؤها على الرعي من نبات الأرض، والكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد-، أما إن كان غذاؤها مما يزرعه هو فلا تُعَدّ سائمة ولا زكاة فيها. 3- أن تكون مُعَدَّةً للاستفادة من ألبانها ونسلها، لا أن تكون عاملة، والإبل العاملة: هي التي يستخدمها صاحبها في حرث أو سقي الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال. والإبل العاملة لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها -حينئذ- تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للتأجير فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحَوْل 4- أن تبلغ الأنعام النِّصاب الشرعي. |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
زكاة عروض التجارة | مملكة الاسلام | نور الإسلام - | 0 | 12-16-2019 05:20 AM |
ملف زكاة الفطر | غيوم الصباح | نور الإسلام - | 0 | 09-08-2010 02:46 AM |
احكام زكاة الفطر | عاطف الجراح | نور الإسلام - | 0 | 09-04-2010 10:48 AM |
زكاة الفطر | fares alsunna | أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 | 8 | 09-27-2007 10:22 PM |